Sweet forever
Sweet forever
جزاك الله خير
لااله الا الله محمد رسول الله
نادين العامري
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه المعنى من له شئ الان ممنوع فاستعجله قبل اوانه فانه يعاقب في الدنيا بحرمانه ويحاسب عليه في الاخرة الادلة الحديث[ليس للقاتل من الميراث شيئا] فالشاهد ان من قتل الموروث لاجل الارث فليس له شئ من الارث فعوقب بنقيض قصدة وهذا الحديث مختلف فيه فمن اهل العلم يقبله ومنهم من يرده ولهذا صارالخلاف في هذه المسالة ففي قتل العمدالصحيح انه لايورث والخلاف في قتل الخطا والصحيح انه يرث لانه لاقصدله الا ان المعاملة بنقيض القصدالسئ لهااصل في الشرع منها حديث [لايجمع بين مفترق ولايفرق من مجتمع خشية الصدقة] وكذلك النهي عن نكاح التحليل وهوالتيس المستعار الامثلة 1-من قتل موروثه عمدا ليرث ماله فالصحيح عدم توريثه وعلى القول بان الحديث ضعيف فنرجع الى اصل قاعدة درء المفاسدمقدم على جلب المصالح ودرءالمفسدة تقتضي عدم توريث القاتل لانه لو ورث لفتح باب واسع وهذه القاعدة صار يعمل بها في جميع ابواب الفقة فالمعاملة بالنقيض سدلباب الحيل والتحايل على الشرع وتسمى سدالذرائع الموصلة للمفاسد 2-من قتل الموصي اليه لاجل الوصية فالاصل عدم نفاذالوصية معاملة له بنقيض قصدة واذا علم انه ليس لاجل الوصية بقرائن فيصح له الورث 3-من طلق زوجته في مرضه المخشي عليه من الموت ليحرمهامن ميراثه ثم مات فالصحيح ان الطلاق لاينفذ وترثه درء للمفسدة وباب الظلم وكذلك من قتل سيده لاجل الحصول على الحرية فيعامل بنقيض قصدة 4-ورد من لبس الحرير في الدنيا لايلبسهافي الاخرة مع استحقاقه للعذاب 5-ورد من شرب الخمر في الدنيا لايشربهافي الاخرة مع استحقاقه للعذاب 6-من شرب دواء في نهار رمضان ليفطر لاجل ان يجامع زوجته فيلزم بالتوبة والقضاء وكفارة الجماع المسائل هذه القاعدة صاريعمل بها في جميع ابواب الفقة اي سدالحيل والتحايل على الشرع للمزيد راجعي اعلام الموقعين لابن القيم اماغير سدالحيل فالاصل براءة الذمة مثل 1-من رمى بنفسه ليجرح وارادبذلك ان يصلي قاعدا فهو اثم لنيته ولكن ان جرح فصلاته قاعدا صحيحة لان عنده العذر الذي جعله مجيزللقعودوهوالمرض 2-لوشربت امراة دواء لتحيض لتترك الصلاة والصوم فهي اثمة على نيتهاالفاسدة الا اننا لانقول لهاصلي نقيض قصدك انتهى والله اعلم
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه المعنى من له شئ الان ممنوع فاستعجله قبل اوانه فانه يعاقب...
النهي يقتضي الفساد

المعنى
هذه القاعدة هي قاعدة اصولية اكثرمماهي فقية
فاذا كان النهي في نفس العمل او شرطه فانه فاسد واذاكان لامرخارج عنه فهوصحيح مع اثم الفاعل

الادلة
حديث عائشة فكل عمل ليس من امرالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود طالماالنهي متعلق بذات العمل او شرطه
فهم السلف بان النهي للفساد وعدم صحة العمل المنهي عنه


الامثلة
1-من صام في يوم العيدين فالصيام فاسد لان النهي في ذات العبادة
2-من صلى وهو محدث فسدت الصلاة لان النهي في شرط العبادة
3-من صلى الظهرخمسا فسدت الصلاة لان التحريم في ذات العبادة
4-من صلى الى غير القبلة فسدت الصلاة لان النهي في شرط العمل
5-من عقد نكاح بغيرولي ينفسخ لكون النهي راجع الى شرط النكاح
6-من باع حملا اوخمرا اوخنزيرا فسدالبيع لكون النهي في ذات البيع
7-من صلى في الارض المغصوبة فهواثم لكن الصلاة صحيحة لان النهي في الارض المغصوبة لايتعلق بذات الصلاة
8-من صلى وهولابس عمامة حرير اوخاتم ذهب فهواثم لكن الصلاة صحيحة لان النهي عن لبس الحريراوالذهب لايتعلق بذات الصلاة

المسائل
المسائلةالاولى
ماالفرق بين الفاسدوالباطل؟
اولا معنى الصحيح هومايتعلق به النفوذ في عبادة اومعاملة
والفاسد هو لايتعلق به النفوذ
فالبيع الصحيح يوصف انه نافذ والبيع الفاسديوصف بانه غيرنافذ
والعبادة الصحيحة يعتدبها والعبادة الفاسدة لايعتدبها
والباطل بنفس معنى الفاسد لافرق بينهما الافي مسالتين
1-في الحج فرقوا بين من وطئ زوجته قبل التحلل الاول فقالوا حجه فاسد وعليه قضاءة لكن يجب عليه اتمامه لقوله تعالى
وبين من ارتد عن الاسلام وهوفي الحج فقالوا حجة باطل ولايتمه لقوله تعالى
فالاول افسدحجه بالمعصية لكنه مازال مامورباتمامه لكن الثاني ارتد فحبط عمله فهوباطل لايتم

2-في النكاح فقالوا النكاح بغير ولي فاسد ومتى ماكان ولي صح
ونكاح الخامسة او المعتدة باطل لايصح


المسائلة الثانية
للنهي اربعة احوال
الحالة الاولى النهي المطلق الذي لاتوجدله قرينه تدل على انه لذات الشئ اوخارج عنه فهو على قسمين
1-نهي عن الافعال الحسية كالزناوالقتل وشرب الخمر فاتفق العلماء على فسادالمنهي وبطلانه في جميع الملل
2- نهي عن التصرفات الشرعية مثل الصلاة في المقبره فيحمل النهي على الفساد لان اغلب هذه المنهيات الاصل انهامنهيه لنفس الشئ فالنهي عن الصلاة في المقبرة نهي عن عين الصلاة

الحالة الثانية النهي عن ذات الفعل اوجزئة
مثال 1- النهي عن بيع الحصى لحديثفهذا النهي متعلق بذات الفعل فالفعل المنهي عنه يقتضي الفساد

2- النهي عن بيع الحمل فهوجزء من شئ وفي بيعه غرر وجهاله فقدينزل ميتااومشوهااولاينزل البته فنهي عنه والنهي يقتضي الفساد

الحالة الثالثة النهي عن وصف لازم للمنهي عنه دون اصلة
مثال1- النهي عن بيع الربالحديث فقوله-يدبيد-ردللنسيئة وقوله-سواءبسواء-ردللتفاضل
فالنهي عن وصف ملازم للربا دون اصل المبيع مثل بيع البربالبر جائز في اصله لكن ان حصلت النسيئة اوالتفاضل فحرم فالنهي ليس لذات البر وانمالوصف بيع البر
2-النهي عن صوم يوم العيد فيوم الاثنين يستحب الصيام فيه لكن لوصادف يوم عيد حرم صيامه لا لكونه يوم الاثنين وانمالكونه يوم العيد فهذا العيدلوصف لازم العيد لا لاصل اليوم

الحالة الرابعة النهي عن وصف مجاور للعمل ينفك عنه غيرملازم له
فالصحيح من قول الجمهور ان النهي لايقتضي الفساد طالما ينفك عنها فالعبادة صحيحة
مثل1- الصلاة في الارض المغصوبة او الثوب المغصوب اوالوضوء بالماءالمغصوب فليس النهي عن الصلاة في الارض المغصوبة وانماالنهي عن الغصب فالصلاة صحيحة وياثم بسبب الغصب
2-صلاة الرجل وهو لابس الحرير اوخاتم الذهب فالصلاة صحيحة لكن ياثم بلبسهما


المسائلة الثالثة
اوجه الشرط
الشرط ياتي على خمسة اوجه
1-ان ياتي على وجه صحيح مثل من توضابماءطاهر فالوضوء صحيح فالصلاة صحيحة لصحة وسلامة الشرط من الفسادوالخلل

2-وجودوصف منهي عنه متعلق بذات اوماهية الشرط فيبطل الشرط والمشروط مثل من توضابماءنجس فوضوءه فاسد والصلاة باطلة لان فسادالشرط فسادللمشروط

3-وجود وصف منهي عنه منفك عن الشرط مثل الوضوء بماءمغصوب فالنهي عن الغصب وليس عن الوضوءبماءمغصوب فالصحيح ان الوضوء صحيح مع الاثم

4-وجود وصف منهي عنه لاينفك عن الشرط مثل من توضابالخمر فالامرجاءبالماءفالماءشرط لرفع الحدث فلايصح بغيرة ويستلزم فسادالوضوء بغيرة

5-وجود وصف منهي عنه لاتعلق له بالشرط مثل من توضا بماء في اناءمغصوب فالاناءالمغصوب لاتعلق له اصلا بالشرط فالوضوءصحيح

المسائلة الرابعة
الفرق بين الواجب والشرط والركن
الواجب يكون داخل العمل وقديكون خارجة فهوخارج عن ماهية الشئ وعدم وجودة لايبطل العمل
مثل1- طهارة الثوب والمكان من واجبات الصلاة لعدم اعادة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بعدمعرفته وجودالنجاسة في نعليه
2-سترالعورة من واجبات الصلاة لحديث الرجل الذي انكشفت عورته في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلمولم يامره بالاعادة

الشرط يكون قبل العمل وعدم وجوده يبطل العمل
مثل رجل صلى وهومحدث لاتصح صلاته لان الطهارة شرط باعتباروجودها قبل الصلاة
وتعتبرواجب باعتبارها داخل العمل وتستمرمعه

الركن يكون داخل العمل-جزءمن ماهيته-وعدم وجوده يبطل العمل
مثل من صلى دون ان يقراء الفاتحة فالصلاة غيرصحيحة بسبب اختلال الركن بعد الدخول فيها

انتهى والله اعلم
أم زيودي .
أم زيودي .
:26: الامور بمقاصدها:26: هذه القاعدة من انفع القواعد جعلهاالشيخ السعدي رحمةالله اول القواعد كعمل الامام البخاري رحمة الله في صحيحة فبها صلاح العمال البدنية-العبادات- والاعمال الملية-الاعتقادات- والاعمال المالية-المعاملات- صلاح الاعمال والاقوال بالنية ادلة القاعدة قال تعالى(وماامروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقوله صلى الله علية وسلم(انما الاعمال بالنيات) تعريف النية في الغة=القصد في الاصطلاح=القصدمقترنابالفعل فاذالم يقترن القصدبالفعل فهو عزم محل النية القلب ولايصح التلفظ بها لانه بدعة لعدم ورود دليل زمن النية الصحيح ان زمنها قبل العبادة ومعها حيث لم يرددليل يرجع للغة واللغةتقتضي العزم والارادةوالقصد قبل الفعل ومعه وبه حكم النية شرط لانهاتتقدم العبادة مراتب النية للنية مرتبتان احدهما:تمييز العبادات عن العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التنظيف الثاني:تمييزالعبادات عن بعضهاالبعض كتمييزصلاة الظهرمن صلاة العصر وصلاة الفرض عن صلاة النفل وصيام رمضان من صيام التطوع ومن اهم مراتبهاالاخلاص وهوتمييز المقصودبالعمل هل هو الله وحده ام له مع غيره ام لغيرة فقط النية شرط لجميع الاعمال وبهايقاس صلاح العمل من فسادة يتبع
:26: الامور بمقاصدها:26: هذه القاعدة من انفع القواعد جعلهاالشيخ السعدي رحمةالله اول القواعد كعمل...
جــزاك الله خــير
نادين العامري
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه المعنى من له شئ الان ممنوع فاستعجله قبل اوانه فانه يعاقب في الدنيا بحرمانه ويحاسب عليه في الاخرة الادلة الحديث[ليس للقاتل من الميراث شيئا] فالشاهد ان من قتل الموروث لاجل الارث فليس له شئ من الارث فعوقب بنقيض قصدة وهذا الحديث مختلف فيه فمن اهل العلم يقبله ومنهم من يرده ولهذا صارالخلاف في هذه المسالة ففي قتل العمدالصحيح انه لايورث والخلاف في قتل الخطا والصحيح انه يرث لانه لاقصدله الا ان المعاملة بنقيض القصدالسئ لهااصل في الشرع منها حديث [لايجمع بين مفترق ولايفرق من مجتمع خشية الصدقة] وكذلك النهي عن نكاح التحليل وهوالتيس المستعار الامثلة 1-من قتل موروثه عمدا ليرث ماله فالصحيح عدم توريثه وعلى القول بان الحديث ضعيف فنرجع الى اصل قاعدة درء المفاسدمقدم على جلب المصالح ودرءالمفسدة تقتضي عدم توريث القاتل لانه لو ورث لفتح باب واسع وهذه القاعدة صار يعمل بها في جميع ابواب الفقة فالمعاملة بالنقيض سدلباب الحيل والتحايل على الشرع وتسمى سدالذرائع الموصلة للمفاسد 2-من قتل الموصي اليه لاجل الوصية فالاصل عدم نفاذالوصية معاملة له بنقيض قصدة واذا علم انه ليس لاجل الوصية بقرائن فيصح له الورث 3-من طلق زوجته في مرضه المخشي عليه من الموت ليحرمهامن ميراثه ثم مات فالصحيح ان الطلاق لاينفذ وترثه درء للمفسدة وباب الظلم وكذلك من قتل سيده لاجل الحصول على الحرية فيعامل بنقيض قصدة 4-ورد من لبس الحرير في الدنيا لايلبسهافي الاخرة مع استحقاقه للعذاب 5-ورد من شرب الخمر في الدنيا لايشربهافي الاخرة مع استحقاقه للعذاب 6-من شرب دواء في نهار رمضان ليفطر لاجل ان يجامع زوجته فيلزم بالتوبة والقضاء وكفارة الجماع المسائل هذه القاعدة صاريعمل بها في جميع ابواب الفقة اي سدالحيل والتحايل على الشرع للمزيد راجعي اعلام الموقعين لابن القيم اماغير سدالحيل فالاصل براءة الذمة مثل 1-من رمى بنفسه ليجرح وارادبذلك ان يصلي قاعدا فهو اثم لنيته ولكن ان جرح فصلاته قاعدا صحيحة لان عنده العذر الذي جعله مجيزللقعودوهوالمرض 2-لوشربت امراة دواء لتحيض لتترك الصلاة والصوم فهي اثمة على نيتهاالفاسدة الا اننا لانقول لهاصلي نقيض قصدك انتهى والله اعلم
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه المعنى من له شئ الان ممنوع فاستعجله قبل اوانه فانه يعاقب...
لاضمان على من اتلف مؤذية

المعنى
لاضمان على من اتلف مؤذية بشرط ان يكون الدفاع بالتي هي احسن فان امكن دفعة دون قتل فعل وان لم يكن دفعه الا بالقتل فعل ولااثم عليه ولاضمان
لاضمان على من اتلف شيئا لاجل ان يدفع الضررعن نفسه من هذاالشئ
مثل رجل تعدى عليه كلب صيد فاتلفه فلاضمان عليه لان الكلب متعدي عليه
ولكن ان اتلف شيئا لاجل ان يدفع الضررعن نفسه بهذا الشئ يضمن لانه من احكام الوضع
مثل رجل خشي على نفسه الهلاك من الجوع وليس امامه الاهذاالكلب فاكله فلااثم عليه للضرورة ولكن عليه ضمان الكلب لانه دفع الضرر به

الادلة
1-حديث عبدالله بن عمرو في الصحيحين
2-حديث سعيدبن زيد في الصحيحين
3-حديث ابي هريرة في الصحيحن
جاءمفسرا لهذه الاحاديث انه يدافع بالتي هي احسن بقدرالاستطاعة
وفي رواية عن الامام احمد-انه لايقتل وانمااجيزله ان يدفعه مادون القتل-ولكن اذاكان لايدفع الابالقتل والاقتل هو فالصحيح من اقوال العلماء انه يقتله ليدفع القتل عن نفسه
وهنالايقال الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانهاعنها لانه ليس يريد ان يفتدي نفسه بنفس غيره كمن اكره على قتل غيره والاقتل فليس نفسه اعظم من نفس غيره
وانماهنا يتعدى عليه فان كان دفعه يقتضي القتل فلااثم عليه لان نفسه اعظم من نفس المعتدي عليه لانه من المفسدين في الارض

الامثلة
1-اذاصال انسان على بيت رجل فانه يدفعه بالتي هي احسن فان ابى جازقتله وليس عليه ضمان
2- اذاصال طائر على رجل وهوفي احرامه فجازدفعه وان قتله فليس عليه الفدية اماان صاده وهومحرم لاجل حاجته الى طعامه فان عليه الضمان-اي الفدية-

المسائل
1-كل مؤذي يقتل
لحديث و

2-مايدخل تحت هذه القاعدة
قاعدةفرعية
مثال من اتلف نفسا لنفع يعودالى نفسه
رجل اراد ان يضربه رجل اخر فلم يمكن دفع ضرره الابقتله فلاضمان عليه
مثال من افسدعبادة لنفع يعودالى نفسه
رجل صائم وكادان يغرق ولايستطيع اكمال سباحته اذابقي على صيامه فله الفطر ولااثم عليه ولاكفارة-الضمان-
مثال من اتلف نفسا لنفع يعودالى غيره
رجل تعدى على اخر وكان الاخرضعيفا فجاء رجل اخريدفع عن هذاالضعيف الضرر ولم يندفع هذاالمتعدي الابقتله فهل عليه الضمان ام لا؟ هذه مسائلةخلافية وظاهرالادلة ان ليس عليه الضمان لانه من التعاون على البروالتقوى وليس من الاثم والعدوان فالاثم والعدوان ان تترك الرجل يقتل وانت تستطيع ان تدفع عنه الاذى
فقدجاءفي الحديث
وحديث وحديثوان ام يتغيرهذاالمنكرالابالقتل فليكن ولاضمان لان هذاماتقتضيةالادلةوالله اعلم
مثال من افسدعبادةلنفع يعودلغيرة
ان يكون رجل صائم وراى رجل اخريغرق فافطر لاجل ان ينقذاخيه فليس عليه اثم بالاتفاق اماالكفارة فوقع فيهاالخلاف والصحيح عدم الزامه بها لعدم الدليل وفعله يدخل تحت قاعدة الضرورات لانهاضرورة عظيمةوقعت باخيه المسلم وحفظ دماء المسلمين امرمطلوب شرعا

انتهى والله اعلم
نادين العامري
لاضمان على من اتلف مؤذية المعنى لاضمان على من اتلف مؤذية بشرط ان يكون الدفاع بالتي هي احسن فان امكن دفعة دون قتل فعل وان لم يكن دفعه الا بالقتل فعل ولااثم عليه ولاضمان لاضمان على من اتلف شيئا لاجل ان يدفع الضررعن نفسه من هذاالشئ مثل رجل تعدى عليه كلب صيد فاتلفه فلاضمان عليه لان الكلب متعدي عليه ولكن ان اتلف شيئا لاجل ان يدفع الضررعن نفسه بهذا الشئ يضمن لانه من احكام الوضع مثل رجل خشي على نفسه الهلاك من الجوع وليس امامه الاهذاالكلب فاكله فلااثم عليه للضرورة ولكن عليه ضمان الكلب لانه دفع الضرر به الادلة 1-حديث عبدالله بن عمرو في الصحيحين[من قتل دون ماله فهوشهيد] 2-حديث سعيدبن زيد في الصحيحين[من قتل دون نفسه فهوشهيد ومن قتل دون عرضه فهوشهيد ومن قتل دون ماله فهوشهيد] 3-حديث ابي هريرة في الصحيحن[لواطلع احدعليك من غيراذنك فحذفته بحصاه ففقات عينه فماعليك من جناح] جاءمفسرا لهذه الاحاديث انه يدافع بالتي هي احسن بقدرالاستطاعة وفي رواية عن الامام احمد-انه لايقتل وانمااجيزله ان يدفعه مادون القتل-ولكن اذاكان لايدفع الابالقتل والاقتل هو فالصحيح من اقوال العلماء انه يقتله ليدفع القتل عن نفسه وهنالايقال الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانهاعنها لانه ليس يريد ان يفتدي نفسه بنفس غيره كمن اكره على قتل غيره والاقتل فليس نفسه اعظم من نفس غيره وانماهنا يتعدى عليه فان كان دفعه يقتضي القتل فلااثم عليه لان نفسه اعظم من نفس المعتدي عليه لانه من المفسدين في الارض الامثلة 1-اذاصال انسان على بيت رجل فانه يدفعه بالتي هي احسن فان ابى جازقتله وليس عليه ضمان 2- اذاصال طائر على رجل وهوفي احرامه فجازدفعه وان قتله فليس عليه الفدية اماان صاده وهومحرم لاجل حاجته الى طعامه فان عليه الضمان-اي الفدية- المسائل 1-كل مؤذي يقتل لحديث [لاضرر ولاضرار] و[الضرريزال] 2-مايدخل تحت هذه القاعدة قاعدةفرعية[من اتلف نفسا اوافسدعبادة لنفع يعودالى نفسه فلاضمان عليه وان كان النفع لغيره فعليه الضمان-وفيه خلاف-] مثال من اتلف نفسا لنفع يعودالى نفسه رجل اراد ان يضربه رجل اخر فلم يمكن دفع ضرره الابقتله فلاضمان عليه مثال من افسدعبادة لنفع يعودالى نفسه رجل صائم وكادان يغرق ولايستطيع اكمال سباحته اذابقي على صيامه فله الفطر ولااثم عليه ولاكفارة-الضمان- مثال من اتلف نفسا لنفع يعودالى غيره رجل تعدى على اخر وكان الاخرضعيفا فجاء رجل اخريدفع عن هذاالضعيف الضرر ولم يندفع هذاالمتعدي الابقتله فهل عليه الضمان ام لا؟ هذه مسائلةخلافية وظاهرالادلة ان ليس عليه الضمان لانه من التعاون على البروالتقوى وليس من الاثم والعدوان فالاثم والعدوان ان تترك الرجل يقتل وانت تستطيع ان تدفع عنه الاذى فقدجاءفي الحديث[المسلم اخوالمسلم لايحقره ولايخذله...] وحديث[المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدبعضه بعضا...] وحديث[من راى منكم منكرافليغيرةبيدة...]وان ام يتغيرهذاالمنكرالابالقتل فليكن ولاضمان لان هذاماتقتضيةالادلةوالله اعلم مثال من افسدعبادةلنفع يعودلغيرة ان يكون رجل صائم وراى رجل اخريغرق فافطر لاجل ان ينقذاخيه فليس عليه اثم بالاتفاق اماالكفارة فوقع فيهاالخلاف والصحيح عدم الزامه بها لعدم الدليل وفعله يدخل تحت قاعدة الضرورات لانهاضرورة عظيمةوقعت باخيه المسلم وحفظ دماء المسلمين امرمطلوب شرعا انتهى والله اعلم
لاضمان على من اتلف مؤذية المعنى لاضمان على من اتلف مؤذية بشرط ان يكون الدفاع بالتي هي احسن فان...
ال-ال-تفيدالعموم

المعنى
هذه القاعدة اصولية لانهاتتعلق بمباحث الالفاظ فعلم الاصول هومعرفة الاحكام الشرعية بادلتهاالاجمالية اي معرفةالعموم من غيرالعموم
اماالقواعدالفقهية فهي معرفة الاحكام الشرعية بادلتهاالتفصيلية

ال-تفيدالعموم في كل مادخلت عليه باستثناء ال-الموصولة و ال-العهدية
مثل يقال اكرم الضيف فهي معهوده عندك لكونه يريد عمر او زيد اي مقصوده الضيف الذي عندك وليست عامه لكل الضيوف

اذا دخلت -ال-على لفظ مفرد اوجمع افادت العموم لجميع المعنى
فمثل دخولهاعلى المفرد
1-قوله تعالى فمعنى الانسان اي كل انسان خاسرالامن استثناهم الله في سورةالعصر
2-قوله تعالىعام لكل انسان
3-قوله تعالىعام لكل انسان
4-حديثعام لكل الاعمال

والجمع قديكون له مفرد من لفظه وقدلايكون له ذلك وكذلك ماوضع لماهية الشئ
مثل كلمة ماء فهو ليس مفردمن لفظه ولافرق بين قليله وكثيرة
فلفظ ماء يطلق على ماء قليل كان ام كثير
وكذلك يدخل جمع المذكرالسالم وحمع المؤنث السالم وجمع التذكير في ان ال-تفيدالعموم اذا ذخلت عليهم

العام في اللغة هو الشامل
وفي الاصطلاح هواللفظ المستغرق لجميع مايصلح افراده بغيرحصر
ومن هنانعلم ان عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي لان المطلق يفيدالعموم
مثال العموم الرجل في الدار فهذا عموم شمولي يشمل كل الرجال
فالنكره في سياق النفي تفيدالعموم
ومثال المطلق فالرقبة عموم بدلي فيصح ان تختار اي عبد من العالم وتحرره وليس المراد ان تحررجميع العبيد فالواجب واحدة من جميع الرقاب
وهذا هوالفرق بين المطلق والعام

تفيدك هذه القاعدة في معرفة الاحكام هل على عمومها العام ام المطلق

انتهى والله اعلم