من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه
المعنى
من له شئ الان ممنوع فاستعجله قبل اوانه فانه يعاقب في الدنيا بحرمانه ويحاسب عليه في الاخرة
الادلة
الحديث[ليس للقاتل من الميراث شيئا] فالشاهد ان من قتل الموروث لاجل الارث فليس له شئ من الارث فعوقب بنقيض قصدة
وهذا الحديث مختلف فيه فمن اهل العلم يقبله ومنهم من يرده ولهذا صارالخلاف في هذه المسالة ففي قتل العمدالصحيح انه لايورث والخلاف في قتل الخطا والصحيح انه يرث لانه لاقصدله
الا ان المعاملة بنقيض القصدالسئ لهااصل في الشرع منها حديث [لايجمع بين مفترق ولايفرق من مجتمع خشية الصدقة] وكذلك النهي عن نكاح التحليل وهوالتيس المستعار
الامثلة
1-من قتل موروثه عمدا ليرث ماله فالصحيح عدم توريثه وعلى القول بان الحديث ضعيف فنرجع الى اصل قاعدة درء المفاسدمقدم على جلب المصالح ودرءالمفسدة تقتضي عدم توريث القاتل لانه لو ورث لفتح باب واسع
وهذه القاعدة صار يعمل بها في جميع ابواب الفقة فالمعاملة بالنقيض سدلباب الحيل والتحايل على الشرع وتسمى سدالذرائع الموصلة للمفاسد
2-من قتل الموصي اليه لاجل الوصية فالاصل عدم نفاذالوصية معاملة له بنقيض قصدة واذا علم انه ليس لاجل الوصية بقرائن فيصح له الورث
3-من طلق زوجته في مرضه المخشي عليه من الموت ليحرمهامن ميراثه ثم مات فالصحيح ان الطلاق لاينفذ وترثه درء للمفسدة وباب الظلم
وكذلك من قتل سيده لاجل الحصول على الحرية فيعامل بنقيض قصدة
4-ورد من لبس الحرير في الدنيا لايلبسهافي الاخرة مع استحقاقه للعذاب
5-ورد من شرب الخمر في الدنيا لايشربهافي الاخرة مع استحقاقه للعذاب
6-من شرب دواء في نهار رمضان ليفطر لاجل ان يجامع زوجته فيلزم بالتوبة والقضاء وكفارة الجماع
المسائل
هذه القاعدة صاريعمل بها في جميع ابواب الفقة اي سدالحيل والتحايل على الشرع للمزيد راجعي اعلام الموقعين لابن القيم اماغير سدالحيل فالاصل براءة الذمة مثل
1-من رمى بنفسه ليجرح وارادبذلك ان يصلي قاعدا فهو اثم لنيته ولكن ان جرح فصلاته قاعدا صحيحة لان عنده العذر الذي جعله مجيزللقعودوهوالمرض
2-لوشربت امراة دواء لتحيض لتترك الصلاة والصوم فهي اثمة على نيتهاالفاسدة الا اننا لانقول لهاصلي نقيض قصدك
انتهى والله اعلم
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه
المعنى
من له شئ الان ممنوع فاستعجله قبل اوانه فانه يعاقب...
لااله الا الله محمد رسول الله