
UmEyad
•
جبتيها من الاخر الصوفيين يعني الالباني صوفي والشافعي ومالك بن انس وابو حنيفة صوفيين ومن يتبعهم صوفي وما تعريف السلف الصالح اذا خرج منه الائمة الثلاثة هو بعض اتباع ابن تيمية واحمد بن حنبل

بحر الود
•
جزاكم الله خير فى ناس تتبعهم هوائهم وليس دينهم حتى لو وجدت حديث ضعيف تمسكت به واستدلات به والله الهادى اللى سواء السبيل


هذيان ، :
الله المستعان .. هي مسألة خلاف بين العلماء و بين الأئمة الأربعة .. مفروض مايكذب و ينكر عليهم كلامهم خصوصا ان مافي دليل ثابت بالقرآن والسنة يفرض تغطية الوجه و هذا هو الاشكال و سبب الخلاف بينهم ..الله المستعان .. هي مسألة خلاف بين العلماء و بين الأئمة الأربعة .. مفروض مايكذب و ينكر عليهم...
http://ar.islamway.net/fatwa/3487
http://www.youtube.com/watch?v=waBnGb6Y-1w&list=UU9Kbm1zEwFdUZRxb-1_SG_A
http://www.youtube.com/watch?v=wF71JhRjVXE&feature=youtu.be
وهذا أيضا لكل من استهانت بحذاء الكعب العالي او الخلخال.
https://www.youtube.com/watch?v=eNuzT8Y1mDY&feature=youtube_gdata_player
يارب جملنا بسترك وعفوك.
http://www.youtube.com/watch?v=waBnGb6Y-1w&list=UU9Kbm1zEwFdUZRxb-1_SG_A
http://www.youtube.com/watch?v=wF71JhRjVXE&feature=youtu.be
وهذا أيضا لكل من استهانت بحذاء الكعب العالي او الخلخال.
https://www.youtube.com/watch?v=eNuzT8Y1mDY&feature=youtube_gdata_player
يارب جملنا بسترك وعفوك.

أقوال علماء الأحناف أن كشف المرأة جائزاً عند الضرورة الخاصة :
قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط : ( المرأة من قرنها إلى قدمها عورة – هو قياس الظاهر , وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : " المرأة عورة مستورة " ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة)
وقال الشيخ عز الدين البيانوني، رحمه الله:" قول الأئمةعند خوف الفتنة إنما يعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبرزالمرأة سافرة أمامهم، فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميع، فيتحتم المنع من السفورأمامهم على هذا التعليل. وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة". (كتابالفتن ص197
وقال أبو المظفر الكرابيسي الحنفي ( ت 570 هـ ) في كتابه " الفروق " ( 1/ 384 ) :
" الضرورة أوجبت إباحة النظر إلى الوجه والكف , وهي حاجة الناس إلى مبايعتها والتناول منها , وتحمل الشهادة , فجوزناه للضرورة " أ. هـ
قال الشيخ عبدالله رمضان موسى معلقاً على هذه النصوص : فالأصل عند فقهاء الحنفية أن المرأة تغطي وجهها ولا تكشفه أمام الأجانب , ثم أجازوا كشفه في حالة الضرورة الخاصة . أ.هـ
قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط : ( المرأة من قرنها إلى قدمها عورة – هو قياس الظاهر , وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : " المرأة عورة مستورة " ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة)
وقال الشيخ عز الدين البيانوني، رحمه الله:" قول الأئمةعند خوف الفتنة إنما يعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبرزالمرأة سافرة أمامهم، فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميع، فيتحتم المنع من السفورأمامهم على هذا التعليل. وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة". (كتابالفتن ص197
وقال أبو المظفر الكرابيسي الحنفي ( ت 570 هـ ) في كتابه " الفروق " ( 1/ 384 ) :
" الضرورة أوجبت إباحة النظر إلى الوجه والكف , وهي حاجة الناس إلى مبايعتها والتناول منها , وتحمل الشهادة , فجوزناه للضرورة " أ. هـ
قال الشيخ عبدالله رمضان موسى معلقاً على هذه النصوص : فالأصل عند فقهاء الحنفية أن المرأة تغطي وجهها ولا تكشفه أمام الأجانب , ثم أجازوا كشفه في حالة الضرورة الخاصة . أ.هـ
الصفحة الأخيرة