اهلا بك مرة اخرى يا زهرة ابوظبي..
فقهنا الله في ديننا اكثر ..
وليتك تناقشين اساتذتك في هذا الامر وتبينيه..فتنالين الاجر العظيم باذن الله تعالى..
فشئ ليس بالهين ان نحرم ما حلل الله..ونص الحديث واضح بارك الله فيك ..ويبين معنى العدل المقصود..
وللفائدة غاليتي..اليك والى الاخت صابرون..هذا السؤال واجابته من موقع اسلام اون لاين:
السلام عليكم ورحمة الله، تعدد الزوجات هل يكون في حالة اضطرار كأن تكون الزوجة الأولى بها عيب, أم أنه شيء مستحب أن يتزوج الرجل بأربع؟
الاجابة: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تعدد الزوجات أمر مباح، سواء كان بالزوجة عيب يضطر زوجها إلى تعدد زوجاته، أم لم يكن، لكن من المستحب ألا يعدد الرجل زوجاته إلا لسبب قوي، مثل عقم الزوجة، مرضها المقعد الذي يحول بينها وبين القيام بحقوق زوجها عليها، وبشرط أن يكون هذا الزوج الذي يعدد زوجاته قادرًا على القيام بحقوق الزوجية لهؤلاء الزوجات ماديًا، وأدبيًا، وأن يعدل بينهن، لأنه إذا لم يكن قادرًا على الإنفاق على زوجاته، أو كان سيقع في الظلم إذا عدد زوجاته، فإن هذا مرفوض شرعًا بالنسبة إليه؛ لأن تعدده سيؤدي به إلى الظلم، والظلم حرام، فما يؤدي إلى الحرام حرام.
والعدل المطلوب بين الزوجات هو العدل الممكن في الإنفاق والمبيت دون الجماع؛ لأن الأخير مترتب على الرغبة، وهذه الرغبة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها مهما حاول من مراعاة العدل، وفي شروط التعدد يقول الله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا".
وفي رفع الحرج عن المسلم الذي يعدد زوجاته ولا يمكنه العدل بينهن في المحبة والرغبة يقول الله تعالى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورًا رحيمًا"، وفي الآية تحذير من الميل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى، بحيث يحظى بإحداهما ولا يؤدي حق الأخرى عليه، وهذا ما تسميه الآية بالميل.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يعدل بين زوجاته، بل يميل إلى إحداهما، بأنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، ولكن الحرج المرفوع هو أنه غير مطالب بأنه كلما جامع واحدة جامع الأخرى، لأن هذا مبني على الرغبة.
شاكرة جدا لمرورك مرة اخرى على موضوعي.
وفقك الله وجعل على الخير خطاك..
اهلا بك مرة اخرى يا زهرة ابوظبي..
فقهنا الله في ديننا اكثر ..
وليتك تناقشين اساتذتك في هذا...
اشكرك على المشاركة والنقاش..
ولكن اعذريني.. فالكثير مما تناقشينه الآن قد تمت مناقشته..وتم ايضاح رأي الشرع فيه من قبل..وتم تفسير معناه بالادلة الشرعية..ولا اريد ان اكرر ذلك..فتكون زيادة في الصفحات بغير هدف يرتجى..
لربما لم يعجبك تعبير الشيخ..لكن اختي نحن لا نناقش هل هذا الشئ منطقا او ليس منطقا..نحن نناقش هل يجوز او لا يجوز..فنحن يحكمنا الشرع ولا نستنبط احكامنا بانفسنا..وارجعي الى ما قاله الشيخ ابن باز في ردي السابق..
فلا يشترط ابدا وجود سببا ظاهرا للرجل لكي يعدد..فقد يكون السبب مخفيا..وقد يكون خاصا..اولرغبة ملحة عند الرجل..لا نفهمها نحن النساء..
اختي شرحت مفهوم العدل..مرات عديدة..بالادلة الشرعية..ولعلنا نستزيد من هذه الاقوال الموثقة بالادلة الشرعية ..لمناقشة لهفة الرجل وملاطفته لزوجة دون الاخرى..هل يدخل تحت منطلق العدل ام لا..؟؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة …أ.هـ. "مجموع الفتاوى" (32/269).
وقال ابن القيم رحمه الله : وكان يقسم صلى الله عليه وسلم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة…. ولا تجب التسوية في ذلك - أي الحب والجماع- لأنه مما لا يملك .أ.هـ. "زاد المعاد" (1/151).
قال الحافظ : فإذا وفّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها: لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة … أ.هـ." الفتح " (9/391
قال شيخ الإسلام: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه، وأعظم من إطعامها . والوطء الواجب : قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة . وقيل: يقدر بحاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته . وهذا أصح القولين .أ.هـ. "مجموع الفتاوى" (32/271).
قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا : وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه، بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض. لكن يستحب أن لا يعطلهن ، وأن يسوي بينهن في ذلك .أ.هـ. " شرح مسلم" (10/46).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : … لكن إن كان يحبها أكثر ويطؤها أكثر: فهذا لا حرج عليه فيه . وفيه أنزل الله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} أي: في الحب والجماع ….أ.هـ. "مجموع الفتاوى" (32/269).
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع ، وهو مذهب مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقه: الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى، قال الله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} قال عبيدة السلماني: في الحب والجماع . وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى فإنه أبلغ في العدل … ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القُبَل واللمس ونحوها، لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى .أ.هـ. "المغني" (8/148).
وقال ابن القيم : وأُخذ من هذا – أي : عدم وجوب التسوية في المحبة – أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه موقوف على المحبة والميل ، وهي بيد مقلب القلوب . وفي هذا تفصيل: وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه، ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه منه : لم يبق لها حق ، ولم يلزمه التسوية ، وإن ترك الواجب منها فلها المطالبة به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/151).
وقال الإمام السرخسي : وهذه التسوية في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة، لأن ذلك ينبني على النشاط ولا يقدر على اعتبار المساواة فيه، فهو نظير المحبة في القلب أ.هـ. " المبسوط" (5/218) .
والله أعلم
مما سبق..يصبح مفهوم العدل واااضحا..فالمحبة والميل القلبي واللهفة..ودواعي الجماع كالملاطفة والمداعبة..وحتى الجماع.. اشياء لا يحاسب الرجل ان اعطاها لاحدى نسائه اكثر من الاخرى..
وهناك من الرجال والنساء ايضا من فهم قوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ} فهماً مغلوطاً.. فظن هؤلاء أن ما جاء في الآية الكريمة مبررا لتأكيد ظلم الرجل ان عدد.. ذلك أن الله تعالى قال: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ} .
قال سماحة الإمام محمد بن عثيمين - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: (هذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر، يبيّن الله عز وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص؛ لأن هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان؛ كالمودة والميْل وما أشبه ذلك، مما يكون في القلب.. أما ما يكون بالبدن: فإنه يمكن العدل فيه؛ كالعدل في النفقة، والعدل في المعاملة بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتها، والكسوة وغير ذلك، فهذا يُمكن، لكن ما في القلب لا يُمكن أن يعدل الإنسان فيه؛ لأنه بغير اختياره ولهذا قال الله تعالى: {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا} أي تذر المرأة التي ملتم عنها (كالمعلقة) أي بين السماء والأرض، ليس لها قرار؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعباً عظيماً، واشتعل قلبها، فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار).
فالعدل فعلا لا قلبا شرط اساسي من شروط التعدد..واما الظلم فهو ظلمات يوم القيامة:
فاختلاف الشعور والعاطفة بين النساء لرجل واحد.. ليس مبرراً لهذا الرجل لمعاملة احدى نسائه او بعضهن بظلم وتعسف.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاً رضي آخر".. أو قال (غيره) رواه مسلم (الفرك يعني البغضاء والعداوة) قال القرطبي: أي لا يبغضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها: أي لا ينبغي له ذلك بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب. قال الحسن البصري: المؤمن لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب.
ولسوء حال من كانت له امرأتان ويظلم إحداهما فإنه يأتي يوم القيامة وقد مال شقه.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح.. وذلك من شدة ذكر هذا الظلم فكانت هذه الخاتمة.
قال العيني شارحاً هذا الحديث: (المراد سقوط شقه حقيقة، أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى.. والظاهر: الحقيقة، تدل عليها رواية إبي داود (شقه مائل) والجزاء من جنس العمل، ولما لم يعدل، أو حاد عن الحق، والجور والميْل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل).
وقال السندي في شرح هذا الحديث الشريف: (من كانت له امرأتان): الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على الأدنى فمن له ثلاث أو أربع كان كذلك.. (يميل): أي فعلاً لا قلباً والميْل فعلاً هو المنهي عنه بقوله تعالى: {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ} أي بضم الميل فعلاً إلى الميل قلباً.. (أحد شقيه) أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين يكون أحدهما كالراجح وزناً كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين، بل كان يرجح إحداهما والله تعالى أعلم).
وقد وجّه النبي صلى الله عليه وسلم نداء للرجال أن يتقوا الله في النساء وذلك في خطبته الخالدة في حجة الوداع، فقال رسول الرحمة والعدل: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله.. الخ الحديث" رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
اسأل الله تعالى ان يبارك لنا في الاسلام العظيم..
كما اسأله ان يبارك لي في وقتي..وصحتي..لاتابع النقاش..انه سميع مجيب الدعوات..