حكم الكذب على المعلمة
هل يجوز لبس القصير ما تحت الركبة، وهل يجوز الكذب لتفادي بعض المشكلات, كالكذب على المعلمة, وفي أي الحالات يجوز الكذب؟
الكذب لا يجوز، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار). فالواجب الحذر من الكذب، ولكن يجوز في مسائل ثلاث؛ كما روى مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، قالت: لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في حال الحرب مع الأعداء، وفي حال الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل لامرأته والمرآة زوجها. هذه المسائل الثلاث، لا بأس في الكذب في الحرب، على وجه ليس فيه غدر ولا خيانة، ولا بأس في الكذب للإصلاح بين الناس، جماعتين أو أهل بلدين ، أو جماعتين بينهم شحناء، فيكذب ليصلح بينهم، يقول: أنا جئت من عند أصحابكم يثنون عليكم ويحبون الصلح، ويرضون بالصلح، ويطلبون الصلح، فلا بأس هذا كله طيب، للإصلاح بينهم، وهكذا الرجل مع امرأته يكذب عليها وتكذب عليه، فيما بينهما في مسائلهما الخاصة لا بأس.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9666
يتبع
الاعتناء بتحضير الدروس من قبل المدرس
بعض المعلمات -هداهن الله- لا يبالين بتحضير الدروس في دفاترهن -أي: دفتر التحضير-، فما حكم التهاون في تحضير الدروس، علماً بأننا لا نستفيد منها شيء أثناء شرح الدرس؟ أفتونا مأجورين
الواجب عليها أن تعتني بهذا، وأن تحضر الدرس حتى يستفيد الطلبة والطالبات إن كانت معلمة يستفيد منها الطالبات، وإن كان معلم كذلك، فالواجب العناية بالتحضير ومراجعة الدرس ومراجعة ما قد يشكل، ومراجعة الدليل الذي فيه حتى يعرف صحته من الأحاديث، يعتني ولا يتساهل في هذا الأمر حتى يستفيد منه الطلبة والطالبات.
http://www.binbaz.org.sa/mat/21177
يتبع
بعض المعلمات -هداهن الله- لا يبالين بتحضير الدروس في دفاترهن -أي: دفتر التحضير-، فما حكم التهاون في تحضير الدروس، علماً بأننا لا نستفيد منها شيء أثناء شرح الدرس؟ أفتونا مأجورين
الواجب عليها أن تعتني بهذا، وأن تحضر الدرس حتى يستفيد الطلبة والطالبات إن كانت معلمة يستفيد منها الطالبات، وإن كان معلم كذلك، فالواجب العناية بالتحضير ومراجعة الدرس ومراجعة ما قد يشكل، ومراجعة الدليل الذي فيه حتى يعرف صحته من الأحاديث، يعتني ولا يتساهل في هذا الأمر حتى يستفيد منه الطلبة والطالبات.
http://www.binbaz.org.sa/mat/21177
يتبع
منع بعض الآباء بناته من التعلم
يقلن: إن والدهن منعهن من الدراسة، وهن الآن لا يعرفن قراءة حتى قصار السور، فما الحكم، وبماذا توجهونهن؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كانت الدراسة ممكنة في مدرسة نسائية ليس فيها اختلاط والطريق إليها ميسر بدون فتنة فليس لوالدكن المنع، أما إذا كان مكان الدراسة في مدرسة مختلطة أو في الطريق إليها ما يمنع من ذهابكن إليها لوجود من يغازلكن ويفتنكن فله الحق في منعكن، وفي إمكانكن أن تتعلمن من طريق إذاعة القرآن في السعودية، ففيها تعليم القرآن وفيها علوم كثيرة، وفيها برنامج نور على الدرب، فيها علم كثير، فعليكن بالتماس وقتها والاستماع لها، ففيها خير عظيم، وعلم كبير، وإذا تيسر معلمة تأتيكن في البيت، أو والدكن يعلمكن في البيت فهذا طيب وخير كبير، فالتمسن معلمة طيبة تعلمكن في البيت، أو يقوم بذلك أحد محارمكن من أخ أو عم أو خال أو أب أو جد يحصل به المطلوب إن شاء الله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10461
يتبع
يقلن: إن والدهن منعهن من الدراسة، وهن الآن لا يعرفن قراءة حتى قصار السور، فما الحكم، وبماذا توجهونهن؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كانت الدراسة ممكنة في مدرسة نسائية ليس فيها اختلاط والطريق إليها ميسر بدون فتنة فليس لوالدكن المنع، أما إذا كان مكان الدراسة في مدرسة مختلطة أو في الطريق إليها ما يمنع من ذهابكن إليها لوجود من يغازلكن ويفتنكن فله الحق في منعكن، وفي إمكانكن أن تتعلمن من طريق إذاعة القرآن في السعودية، ففيها تعليم القرآن وفيها علوم كثيرة، وفيها برنامج نور على الدرب، فيها علم كثير، فعليكن بالتماس وقتها والاستماع لها، ففيها خير عظيم، وعلم كبير، وإذا تيسر معلمة تأتيكن في البيت، أو والدكن يعلمكن في البيت فهذا طيب وخير كبير، فالتمسن معلمة طيبة تعلمكن في البيت، أو يقوم بذلك أحد محارمكن من أخ أو عم أو خال أو أب أو جد يحصل به المطلوب إن شاء الله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10461
يتبع
فضل عشر ذي الحجة
سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله -عز وجل-، وإذا كان هذا صحيحاً فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم؛ ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد؛ فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشرة الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام، وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علماً بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع، ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟
العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسب من عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة والمراد التسع فيما يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر، يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، وصيامها مستحب وقربة، روي عن النبي أنه كان يصومها -عليه الصلاة والسلام-، وقال فيها: إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟، قال: (ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) فهذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات ومنها العاشر، أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فهو داخل في العشر يوم العيد، وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق هذا هو الصواب عند أهل العلم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل-)، فهي أربعة بالنسبة إلى ذي الحجة، يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، وهو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، له أن يصوم الثاني من شهر شوال، فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط. المقدم: وبالنسبة للأضحى جزاكم الله خيراً؟ الشيخ: أربعة كما تقدم، عيد الأضحى أربعة أيام، يوم العاشر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها أيام عيد، لا تصام، إلا أيام التشريق تصام بالنسبة لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران رخصة خاصة، لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران أن يصوم الثلاثة التي هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يصوم السبعة بين أهله، أما يوم العيد فلا يصام، لا عن هدي ولا عن غيره، بإجماع المسلمين. المقدم: أما صيام عيد الفطر فهو يوم واحد فقط؟. الشيخ: نعم يوم واحد فقط. المقدم: تذكر سماحة الشيخ أن صامت بعض أيام العشر من ذي الحجة، فتذكر أنها صامت مثلاً السابع والثامن والتاسع، ما هو توجيهكم. الشيخ: أعد، أعد. المقدم: تقول: أنها صامت بعض أيام العشر الأول من ذي الحجة؟. الشيخ: لا مانع، إذا صامت السابع والثامن والتاسع لا حرج، أو صامت أكثر من ذلك. المقصود أنها أيام ، أيام ذكر وأيام صوم، فإن صامت التسعة كلها فهذا طيب وحسن، وإن صامت بعضها فكله طيب، وإذا اقتصرت على صوم عرفة فقط فهو أفضلها يوم عرفة، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن يوم عرفة أحتسب أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده). يوم عظيم، يستحب صيامه لأهل الحضر والبدو جميعاً إلا الحجاج فإنهم لا يصومون يوم عرفة، وهكذا بقية الأيام من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة يستحب صيامها تسعة، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر والبادية سنة، إلا يوم العيد فلا يصام لا في الحج ولا غيره، والحجاج لا يصومون يوم عرفة سنة للحاج ألا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطراً كما أفطر النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17194
يتبع
سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله -عز وجل-، وإذا كان هذا صحيحاً فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم؛ ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد؛ فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشرة الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام، وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علماً بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع، ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟
العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسب من عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة والمراد التسع فيما يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر، يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، وصيامها مستحب وقربة، روي عن النبي أنه كان يصومها -عليه الصلاة والسلام-، وقال فيها: إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟، قال: (ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) فهذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات ومنها العاشر، أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فهو داخل في العشر يوم العيد، وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق هذا هو الصواب عند أهل العلم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل-)، فهي أربعة بالنسبة إلى ذي الحجة، يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، وهو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، له أن يصوم الثاني من شهر شوال، فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط. المقدم: وبالنسبة للأضحى جزاكم الله خيراً؟ الشيخ: أربعة كما تقدم، عيد الأضحى أربعة أيام، يوم العاشر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها أيام عيد، لا تصام، إلا أيام التشريق تصام بالنسبة لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران رخصة خاصة، لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران أن يصوم الثلاثة التي هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يصوم السبعة بين أهله، أما يوم العيد فلا يصام، لا عن هدي ولا عن غيره، بإجماع المسلمين. المقدم: أما صيام عيد الفطر فهو يوم واحد فقط؟. الشيخ: نعم يوم واحد فقط. المقدم: تذكر سماحة الشيخ أن صامت بعض أيام العشر من ذي الحجة، فتذكر أنها صامت مثلاً السابع والثامن والتاسع، ما هو توجيهكم. الشيخ: أعد، أعد. المقدم: تقول: أنها صامت بعض أيام العشر الأول من ذي الحجة؟. الشيخ: لا مانع، إذا صامت السابع والثامن والتاسع لا حرج، أو صامت أكثر من ذلك. المقصود أنها أيام ، أيام ذكر وأيام صوم، فإن صامت التسعة كلها فهذا طيب وحسن، وإن صامت بعضها فكله طيب، وإذا اقتصرت على صوم عرفة فقط فهو أفضلها يوم عرفة، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن يوم عرفة أحتسب أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده). يوم عظيم، يستحب صيامه لأهل الحضر والبدو جميعاً إلا الحجاج فإنهم لا يصومون يوم عرفة، وهكذا بقية الأيام من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة يستحب صيامها تسعة، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر والبادية سنة، إلا يوم العيد فلا يصام لا في الحج ولا غيره، والحجاج لا يصومون يوم عرفة سنة للحاج ألا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطراً كما أفطر النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17194
يتبع
الصفحة الأخيرة
http://www.binbaz.org.sa/mat/7756
يتبع