ـ أم ريـــــم ـ
. . ✿✿✿✿✿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم .. اتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم عليكن الدروس والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع هذه الآيآت المؤثرة استمعي بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية تكون حائلة لنا من النار .. "عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " .. rp1erBTKSLc&feature=related ✿✿✿✿ الـــــــــدرس الـــــــــخــــــــامـــــــس ✿✿✿✿✿ سنـــن الصـــــــلاة حبيباتي بداية السنن في النصف الثاني من الشريط لإن الدروس جاءت متسلسلة .. kw_0TRQlOJE&feature=player_embedded وهنا بقية السنن 0_3eRE2VqMo ✿✿✿✿✿ : ســــــنن الصلاة" من هذه السنن "الاستفتاح" والاستفتاح جاء على صيغ عنه -عليه الصلاة والسلام-، ففي الصحيحان من حديث أبي هريرة: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)).. إلى آخره، وهذا من أصح ما يذكر به هنا، أو يدعى به في مثل هذا الموضع؛ لأنه في الصحيحين، متفق عليه، وجاء من حديث عمر: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك".. إلى آخره، هذا استفتاح عن عمر موقوف عليه، ويروى عن النبي - عليه الصلاة والسلام- مرفوع. هناك استفتاحات خاصة بدعاء الليل: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة)).. إلى آخره، على كلٍ الاستفتاحات عنه -عليه الصلاة والسلام- متنوعة، والاختلاف بينها اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد، يعني ينبغي للمسلم أن يحفظ جميع هذه الأنواع، ويراوح بينها، أحياناً يقول كذا، وأحياناً يقول كذا؛ ليعمل بجميع ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-. من السنن: "جعل كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى فوق الصدر حين القيام" ويشمل القيام ما قبل الركوع وما بعده، القيام يشمل ما قبل الركوع أثناء القراءة وما بعد الركوع إذا رفع من الركوع وأعتدل قائماً يضع يديه، يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر. ومن السنن: "رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين - يعني كتفيه- أو الأذنين" لأنه صح هذا وذاك عنه -عليه الصلاة والسلام-، يرفع إلى فروع أذنيه، أو حذو منكبيه، وكل ذلك ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- فلو فعل هذا أو ذاك لا بأس، ومنهم من يقول: إن رؤوس الأصابع حذو فروع الأذنين، وظهور الأكف حذو المنكبين، وعلى كل حال تحصل السنة إذا حاذى بذلك المنكبين أو فروع الأذنين. عند التكبير الأول" يعني مع تكبيرة الإحرام، يرفع اليدين في مواضع في الصلاة، لا على سبيل الوجوب، أنما هو سنة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين بعد التشهد الأول، يقول الشيخ: "رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول -عند التكبيرة الإحرام- وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة" فالمواضع أربعة، وهذا الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري، كلها في الصحيحين، لكن الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري، من حديث بن عمر، قد يقول القائل: نحن ندرس في المختصرات على المذهب لا سيما (الزاد) في المعاهد العلمية أن مواضع الرافع ثلاثة، كيف يخفى على الأصحاب مثل حديث ابن عمر وهو في الصحيحين؟ كيف يخفى عليهم مثل هذا؟ نقول: حديث ابن عمر وأن ثبت في صحيح البخاري -وهو في صحيح البخاري وليس لأحد كلام مادام الحديث في الصحيح- لكن البخاري لا يلزم الإمام أحمد بقوله؛ لأنه إمام مثله، فحديث ابن عمر لم يثبت عند الإمام أحمد مرفوعاً، بل الإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، وعلى هذا لا نقول: الحنابلة وش عندهم؟ لأن بعض الناس يجرؤ يقول: حديث في البخاري ولا يذكر في زاد المستقنع ويش يعني؟ نقول: زاد المستقنع معتمد مذهب، وهو مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يثبت الخبر مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، بل هو من قول ابن عمر عنده، والثابت والمرجح عند الإمام البخاري أنه مرفوع، وعلى كل حال هذه هي أقوال الأئمة، وهذه اجتهاداتهم، ولا يلزم بعضهم بقول بعض لكن على المتعبد وطالب الحق وناشد الحق أن يطلبه من مضانه، ولا يقلد في دينه الرجال، مادام الخبر ثابت وفي صحيح البخاري فلا مندوحة لنا من الأخذ به، لكن هذا مجرد اعتذار لمن لم يقل به من الأصحاب، من السنن: "ما زاد عن واحدة في تسبيح في الركوع والسجود" عرفنا أن التسبيح في السجود والركوع مرة واحدة واجب، لكن ما زاد على ذلك إلى ثلاثة إلى سبعة سنة مستحب، لا يأثم بتركه، ولا يسجد من أجله، لكن إن فعله رتب عليه الثواب. قال: "ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين" سنة، ولو قال: "ربي أغفر لي" مرة واحدة خلاص كفى، تأدى به الواجب، وأن زاد على ذلك فحسن. "جعل الرأس حيال الظهر في الركوع" يعني إذا ركع يستوي راكعاً، لا يشخص راسه ولا يصوبه، لا يرقع الرأس حال الركوع ولا ينزله، بل يجعل الرأس في مستوى الظهر، وجاء في وصف ركوعه -عليه الصلاة والسلام- أنه لو صب الماء على ظهره لأستقر، ونشاهد بعض الناس أما ينحي كثيراً فيطأطئ رأسه، أو يرفع رأسه، وجاء في حديث أبي حميد وغيره في صفة ركوعه - عليه الصلاة والسلام- أنه كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يشخص رأسه: يرفعه، يصوبه: يطأطئه إلى الأرض، ينزله إلى أسفل، ومنه سمي المطر صيب؛ لأنه ينزل. "مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين... في السجود "المجافاة سنة، لكن بحيث لا يؤذي أحداً، ما هو معناه أنه يجافي ويؤذي من في جواره، أو يلزم عليه وجود فرج في الصفوف، لا، مع الإمكان، لكن هذه سنن، ليس معنى أنك تخل بواجب الذي هو التراص في الصف من أجل المجافاة، أو تؤذي، إذا ترتب على فعل السنة أذى لغيرك فالسنة في ترك هذه السنة كما هو معروف. "والبطن عن الفخذين في السجود" بعض الناس إذا سجد أجتمع، أنظم بعضه إلى بعض، والسنة المجافاة، يرفع بطنه عن فخذيه، ويجافي بين عضديه عن جنبيه. "رفع الذراعين عن الأرض حين السجود" جاء النهي عن مشابهة الكلب، والنهي عن الافتراش كافتراش السبع، فرفع الذراعين عن الأرض حين السجود يقول الشيخ: إنه سنة، ولو قيل: بوجوبه، لكن لا يلزم عليه سجود سهو هذا الأشكال، لا ينضبط باعتبار لو أدخلناه في الواجبات لقلنا: من فعله يلزمه سجود سهو، لكن فعل المحظور -هذا محظور وليس بترك واجب- فعل المحظور يعفى عن السهو والجهل وما أشبه ذلك، لكن من خالف النص نهي عن افتراش كافتراش السبع ويفعله لا شك أنه معرض نفسه للإثم. "جلوس المصلي على رجله اليسرى، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين" يفترش، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، وفي الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، كالثنائية مثلاً، وأما إذا كان في الصلاة أكثر من تشهد، فيها تشهد أول وثاني ففي التشهد الأخير يتورك، بمعنى أنه يقدم رجله اليسرى ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى. ومن السنن :"الصلاة والتبريك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول" وأما في التشهد الثاني فهو على ما تقدم، ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأخير ركن، وأما في التشهد الأول فأثبته الشيخ -رحمه الله- مع السنن. من السنن أيضاً:"الدعاء في التشهد الأخير" ثم يتخير من المسألة ما شاء، والاستعاذة بالله من الأربع كلها سنن. "والجهر بالقراءة في صلاة الفجر.." وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء، يعني الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة، والأسرار في صلاة الظهر والعصر والركعة الثلاثة في صلاة المغرب والركعتين الثالثة والرابعة من صلاة العشاء سنة، إيش معنى هذا؟ إنه لو جهر أحياناً صلاته صحيحة في صلاة الظهر، لو أسر في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر صلاته صحيحة، لكن خالف السنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسمعهم الآية أحياناً في صلاة الظهر أو العصر، فدل على أن الأسرار أو الجهر في هذه المواضع سنة، وفعله لهذا الجهر لبيان الجواز، لكان لو قدر أن شخص طول عمره في صلاة الصبح أمام يسر، ثم إذا جاء يصلي الظهر جهر سنة وإلا لا؟ نقول: هذا مبتدع، لا يكفي أن نقول: إنه ترك سنة نقول: هذا مبتدع، لا ينبغي أن يتقدم أمام المسلمين؛ لأنه خالف الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الإصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي أن يقال: إنه ترك المشروع وعدل عنه إلى المكروه، لا، إذا تعمد ترك السنة وأصر عليه يذم، يعرض نفسه للعقاب، ولذا جاء عن الإمام أحمد -رحمه الله- وهو يقول بسنية الوتر، يقول: "من ترك الوتر -يعني وواظب على تركه- فهو رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته" لكن لو فعله أحياناً وتركه أحياناً لا ضير عليه، لكنه من السنن المؤكدة. "الأسرار بالقراءة في الظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والأخيرتين من العشاء" على ما تقدم. "قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن" الركن قراءة الفاتحة، لكن ما زاد على ذلك فهو سنة، "مع مراعاة بقية ما ورد من السنن سوء ما ذكرنا" من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث، النبي إذا أراد أن ينهض إلى الثانية جلس، وإذا أراد أن ينهض إلى الرابعة جلس، هذه الجلسة وأن سماها أهل العلم استراحة إلا أنها سنة، وهي جلسة خفيفة جداً، لا تعوق عن متابعة الإمام ولو لم يفعلها، مادامت ثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- ففعلها سنة، علينا أن نقتدي به -عليه الصلاة والسلام-. ✿✿✿✿✿ التسمــــــــــيع .... 1 ـــــــــ"الاستفتاح" 2 ــــ "جعل كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى فوق الصدر حين القيام" 3 ــ "رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين-يعني كتفيه- أو الأذنين" 4 ــــ"رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول -عند التكبيرة الإحرام- وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة" 5 ـــ "ما زاد عن واحدة في تسبيح في الركوع والسجود" 6 ــــ "ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين" 7 ـــ "جعل الرأس حيال الظهر في الركوع" 8 ــــ "مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين... في السجود" 9 ــــ "رفع الذراعين عن الأرض حين السجود" 10 ــــ "جلوس المصلي على رجله اليسرى، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين" 11 ــــ "الدعاء في التشهد الأخير" 12 ـــــ "والجهر بالقراءة في صلاة الفجر.." 13 ـــ "الأسرار بالقراءة في الظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والأخيرتين من العشاء" 14 ـــ "قرأة ما زاد عن الفاتحة من القرآن" 15 ــــ الصلاة والتبريك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول" ✿✿✿✿✿ رابــط التسميــع أثابكــن الله ..وجمعنا في مستقر رحمته ووالدينا .✿✿✿✿✿ [/quote]
. . ✿✿✿✿✿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم...
.



.فـــوائـــد مهمــة

الذكر والتسبيح بعد الصلاة










السؤال

لماذا عند التسليم من الصلاة يقف الامام عند الله في قوله: (السلام

عليكم ورحمة الله) ولا يكمل إلى (وبركاته)؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزيادة وبركاته في التسليم من الصلاة مختلف في استحبابها بين

العلماء، فمنهم من رأى استحبابها ومنهم من لم ير ذلك، وراجع

للتفصيل ومعرفة الراجح الفتوى رقم: 134328 ، وما أحيل عليه فيها.

والذين ذهبوا من العلماء إلى أن الأفضل هو الاقتصار على قول

السلام عليكم ورحمة الله، فإن حجتهم في ذلك هي أن أكثر

الأحاديث إنما وردت بهذا اللفظ، وقد قال النبي صلى الله عليه

وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري.

ولا شك في أن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غالب

أحيانه هو الأفضل.

قال الموفق رحمه الله في المغني: فصل : والسنة أن يقول : السلام

عليكم ورحمة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كذلك

في رواية ابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهما وقد روى وائل بن

حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن

يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام

عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود.

وإن قال ذلك فحسن، والأول أحسن لأن رواته أكثر وطرقه أصح. انتهى.

وفي الروض مع حاشيته: والأولى ألا يزيد وبركاته لعدم وروده في

أكثر الأخبار، وإن زاد جاز، لما رواه أبو داود من حديث وائل، كان

يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله

كذلك، ما لم يتخذ ذلك عادة فلا، لمخالفة السنة المستفيضة. انتهى.

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: ( وأكمله

السلام عليكم ورحمة الله ) لأنه المأثور، ولا تسن زيادة وبركاته

كما صححه في المجموع وصوبه. انتهى.

وبه يتبين لك وجه اقتصار من يقتصر من الأئمة على قول السلام

عليكم ورحمة الله دون زيادة وبركاته.
والله أعلم.




السؤال

السلام في الصلاة من أين يبدأ ومتى ينتهي؟ إذا التفت لليمين أو

لليسار ثم قلت (السلام عليكم ورحمة الله) هل يكون قد فاتني؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالالتفات عند التسليمتين يميناً وشمالاً سنة، وقد صرح الفقهاء بأن

المشروع والمستحب أن يبدأ بالتسليم مستقبل القبلة ثم يلتفت، ويتم

التسليم مع نهاية التفاته، ولكن لو خالف وأتى بغير هذه الصفة لم

يكن عليه شيء وكانت صلاته صحيحة، وإنما يكون قد فاته

المستحب والأفضل.

قال في مغني المحتاج: ويسن إذا أتى بهما أن يفصل بينهما كما

صرح به الغزالي في الإحياء، وأن تكون الأولى (يميناً) والأخرى

(شمالاً) للاتباع رواه ابن حبان وغيره (ملتفتاً في) التسليمة (الأولى

حتى يرى خده الأيمن) فقط لا خداه (وفي) التسليمة (الثانية) حتى

يرى خده (الأيسر) كذلك فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم

سلامه بتمام التفاته لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص

قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن

يساره حتى يرى بياض خده. وفي رواية الدارقطني: كان يسلم عن

يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. انتهى.
هذا مذهب الشافعية. وأما الحنابلة فعندهم خلاف في وقت ابتداء

التسليم، وهل يكون حال استقبال القبلة أو مع الالتفات.

قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب: أن ابتداء السلام

يكون حال التفاته، قدمه في الفروع وبن تميم وبن رزين وهو

ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وشرح المجد، ومجمع

البحرين. وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة

منهم صاحب التلخيص والبلغة والمذهب ومسبوك الذهب

والمستوعب والرعايتين والحاويين واختاره ابن عقيل وابن

عبدوس في تذكرته. انتهى.

وكل هذا على سبيل الاستحباب كما بينا، وإلا فإنه لو سلم

التسليمتين عن يمينه أو عن شماله أو تلقاء وجهه دون أن يلتفت

إصلا فصلاته صحيحة.

قال النووي رحمه الله: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره

أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت

صلاته وحصلت تسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. انتهى.

وبهذا كله تعلم أنه لو التفت ثم سلم لم يفته التسليم بل صلاته

صحيحة وتحلله منها صحيح، ولكن فاتته السنة في الكيفية، ولا

ينبغي له أن يلتفت ثم يسلم لأنه يكون أتى بالالتفات في غير محله،

والالتفات في الصلاة لغير حاجة مكروه، كما قال النبي صلى الله

عليه وسلم عنه: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
والله أعلم.




السؤال

في الصلاة الإبراهيمية لماذا لا نقول اللهم صلى على سيدنا محمد،

ونقول محمد فقط، أفيدوني أثابكم الله؟



الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة الإبراهيمية صيغتها مأثورة عن النبي صلى الله عليه

وسلم, ولم تثبت فيها زيادة عبارة (سيدنا) قبل ذكر نبيناً محمد

صلى الله عليه وسلم, وبالتالي فعدم ذكر هذه العبارة اتباع للمأثور

عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن هذا أفضل وأولى.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50232.
والله أعلم.
المفتـــي:
مركز الفتوى





السؤال

لماذا خصص الله عز وجل سيدنا إبراهيم في التشهد دون سائر الأنبياء؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أشار ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير

الأنام إلى أن تخصيص إبراهيم عليه السلام بالذكر هنا، لما وهبه

الله تعالى لآل إبراهيم من الخير حيث قال: والمقصود الكلام على

قوله: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل

إبراهيم، فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل

إبراهيم، وإدامته وثبوته له، ومضاعفته له وزيادته، هذا حقيقة البركة. انتهى.

ثم ذكر ابن القيم ما اختص الله تعالى به آل إبراهيم من الخصائص،

فلتراجع هناك لمزيد من الفائدة، ثم قال بعدها: وهذه الخصائص

وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت،

فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب له من الله

تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم.

انتهى، وقد تبين بهذا وجه تخصيص إبراهيم عليه السلام وآله.

والله أعلم.






السؤال


بسم الله و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد



هل ورد دليل من السنة النبوية يبين موضع النظر عند التسليم من الصلاة ؟



الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:



فإذا كان السائل الكريم يعني النظر وقت السلام فإن المصلي يستحب

له أن يسلم عن يمينه وعن يساره، ونظره في هذا الوقت إلى جهة

يمينه أو يساره، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي

وقاص قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن

يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. ومثله في سنن أبي داود

وابن ماجهوالترمذي ويختص الإمام باستحباب انحرافه عن جهة

القبلة أو إقباله على المأمومين بوجهه بعد السلام، بدليل حديث

البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه

وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، والحاصل أن نظر المصلي

عند السلام تابع للجهة التي يسلم إليها، إما على اليمين أو على

اليسار أو تلقاء وجهه، وإن كان يعني موضع نظر المصلي قبل

السلام فليراجع الفتوى رقم: 20001.



والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب

.
ـ أم ريـــــم ـ
. ✿✿✿✿✿ .فـــوائـــد مهمــة الذكر والتسبيح بعد الصلاة l4NSemPFioA&feature=relmfu ✿✿✿✿✿ السؤال لماذا عند التسليم من الصلاة يقف الامام عند الله في قوله: (السلام عليكم ورحمة الله) ولا يكمل إلى (وبركاته)؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فزيادة وبركاته في التسليم من الصلاة مختلف في استحبابها بين العلماء، فمنهم من رأى استحبابها ومنهم من لم ير ذلك، وراجع للتفصيل ومعرفة الراجح الفتوى رقم: ، وما أحيل عليه فيها. والذين ذهبوا من العلماء إلى أن الأفضل هو الاقتصار على قول السلام عليكم ورحمة الله، فإن حجتهم في ذلك هي أن أكثر الأحاديث إنما وردت بهذا اللفظ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري. ولا شك في أن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه هو الأفضل. قال الموفق رحمه الله في المغني: فصل : والسنة أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كذلك في رواية ابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهما وقد روى وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود. وإن قال ذلك فحسن، والأول أحسن لأن رواته أكثر وطرقه أصح. انتهى. وفي الروض مع حاشيته: والأولى ألا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأخبار، وإن زاد جاز، لما رواه أبو داود من حديث وائل، كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله كذلك، ما لم يتخذ ذلك عادة فلا، لمخالفة السنة المستفيضة. انتهى. وقال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: ( وأكمله السلام عليكم ورحمة الله ) لأنه المأثور، ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه. انتهى. وبه يتبين لك وجه اقتصار من يقتصر من الأئمة على قول السلام عليكم ورحمة الله دون زيادة وبركاته. والله أعلم. ✿✿✿✿✿ السؤال السلام في الصلاة من أين يبدأ ومتى ينتهي؟ إذا التفت لليمين أو لليسار ثم قلت (السلام عليكم ورحمة الله) هل يكون قد فاتني؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالالتفات عند التسليمتين يميناً وشمالاً سنة، وقد صرح الفقهاء بأن المشروع والمستحب أن يبدأ بالتسليم مستقبل القبلة ثم يلتفت، ويتم التسليم مع نهاية التفاته، ولكن لو خالف وأتى بغير هذه الصفة لم يكن عليه شيء وكانت صلاته صحيحة، وإنما يكون قد فاته المستحب والأفضل. قال في مغني المحتاج: ويسن إذا أتى بهما أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الإحياء، وأن تكون الأولى (يميناً) والأخرى (شمالاً) للاتباع رواه ابن حبان وغيره (ملتفتاً في) التسليمة (الأولى حتى يرى خده الأيمن) فقط لا خداه (وفي) التسليمة (الثانية) حتى يرى خده (الأيسر) كذلك فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وفي رواية الدارقطني: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. انتهى. هذا مذهب الشافعية. وأما الحنابلة فعندهم خلاف في وقت ابتداء التسليم، وهل يكون حال استقبال القبلة أو مع الالتفات. قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب: أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، قدمه في الفروع وبن تميم وبن رزين وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وشرح المجد، ومجمع البحرين. وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة منهم صاحب التلخيص والبلغة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته. انتهى. وكل هذا على سبيل الاستحباب كما بينا، وإلا فإنه لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن شماله أو تلقاء وجهه دون أن يلتفت إصلا فصلاته صحيحة. قال النووي رحمه الله: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. انتهى. وبهذا كله تعلم أنه لو التفت ثم سلم لم يفته التسليم بل صلاته صحيحة وتحلله منها صحيح، ولكن فاتته السنة في الكيفية، ولا ينبغي له أن يلتفت ثم يسلم لأنه يكون أتى بالالتفات في غير محله، والالتفات في الصلاة لغير حاجة مكروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والله أعلم. ✿✿✿✿✿ السؤال في الصلاة الإبراهيمية لماذا لا نقول اللهم صلى على سيدنا محمد، ونقول محمد فقط، أفيدوني أثابكم الله؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصلاة الإبراهيمية صيغتها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم تثبت فيها زيادة عبارة (سيدنا) قبل ذكر نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم, وبالتالي فعدم ذكر هذه العبارة اتباع للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن هذا أفضل وأولى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: . والله أعلم. المفتـــي: ✿✿✿✿✿ السؤال لماذا خصص الله عز وجل سيدنا إبراهيم في التشهد دون سائر الأنبياء؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أشار ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام إلى أن تخصيص إبراهيم عليه السلام بالذكر هنا، لما وهبه الله تعالى لآل إبراهيم من الخير حيث قال: والمقصود الكلام على قوله: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته وثبوته له، ومضاعفته له وزيادته، هذا حقيقة البركة. انتهى. ثم ذكر ابن القيم ما اختص الله تعالى به آل إبراهيم من الخصائص، فلتراجع هناك لمزيد من الفائدة، ثم قال بعدها: وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت، فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم. انتهى، وقد تبين بهذا وجه تخصيص إبراهيم عليه السلام وآله. والله أعلم. ✿✿✿✿✿ السؤال بسم الله و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد هل ورد دليل من السنة النبوية يبين موضع النظر عند التسليم من الصلاة ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان السائل الكريم يعني النظر وقت السلام فإن المصلي يستحب له أن يسلم عن يمينه وعن يساره، ونظره في هذا الوقت إلى جهة يمينه أو يساره، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. ومثله في سنن أبي داود وابن ماجهوالترمذي ويختص الإمام باستحباب انحرافه عن جهة القبلة أو إقباله على المأمومين بوجهه بعد السلام، بدليل حديث البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، والحاصل أن نظر المصلي عند السلام تابع للجهة التي يسلم إليها، إما على اليمين أو على اليسار أو تلقاء وجهه، وإن كان يعني موضع نظر المصلي قبل السلام فليراجع الفتوى رقم: . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب . [/quote]
. ✿✿✿✿✿ .فـــوائـــد مهمــة الذكر والتسبيح بعد الصلاة l4NSemPFioA&feature=relmfu...
.
.

.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فــائـــدة مهمة جدا ..

من أختنا الفاضلة والحبيبة " أم مجـــاهــد"



اليوم راحة لن انزل درس ..

اذكر نفسي وإياكن ياالغاليات بان غدا الجمعة

فلا ننسى قراءة سورة الكهف

والإكثار من الصلاة على من علمنا الحب

وآخى القلب بالقلب

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى

آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى

آل إبراهيم إنكـ حميد مجيد

وباركـ على محمد وعلى آل محمد كما باركت

على إبرهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنكـ حميد مجيد





الفرق بين السنن والواجبات


1 – إن ترك الواجب عمداً يبطل الصلاة وأما ترك المسنون

عمداً فإنه لا يبطل الصلاة .


2 – أن الواجبات يجب سجود السهو إذا تركها سهواً , وأما


المسنونات إن ترك سنة سهواًوكان من عادته أنه يأتي بهذه


السنة فإنه يسن سجود السهو ولا يجب , لكن لو ترك المسنون



عمداً فإن سجود السهو لا يشرع , لأن سجود السهو للسهو .


المكروه لغة : هو المبغض .. اصطلاحاً : خطاب الشارع المتعلق بأفعال

المكلفين بطلب الترك على غير وجه التحريم .




تفضل هنا وحمل مطوية جاهزة ومنسقه
ـ أم ريـــــم ـ
. . ✿✿✿✿✿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم .. اتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم عليكن الدروس والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع هذه الآيآت المؤثرة استمعي بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية تكون حائلة لنا من النار .. "عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " .. rp1erBTKSLc&feature=related ✿✿✿✿ الـــــــــدرس الـــــــــخــــــــامـــــــس ✿✿✿✿✿ سنـــن الصـــــــلاة حبيباتي بداية السنن في النصف الثاني من الشريط لإن الدروس جاءت متسلسلة .. kw_0TRQlOJE&feature=player_embedded وهنا بقية السنن 0_3eRE2VqMo ✿✿✿✿✿ : ســــــنن الصلاة" من هذه السنن "الاستفتاح" والاستفتاح جاء على صيغ عنه -عليه الصلاة والسلام-، ففي الصحيحان من حديث أبي هريرة: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)).. إلى آخره، وهذا من أصح ما يذكر به هنا، أو يدعى به في مثل هذا الموضع؛ لأنه في الصحيحين، متفق عليه، وجاء من حديث عمر: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك".. إلى آخره، هذا استفتاح عن عمر موقوف عليه، ويروى عن النبي - عليه الصلاة والسلام- مرفوع. هناك استفتاحات خاصة بدعاء الليل: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة)).. إلى آخره، على كلٍ الاستفتاحات عنه -عليه الصلاة والسلام- متنوعة، والاختلاف بينها اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد، يعني ينبغي للمسلم أن يحفظ جميع هذه الأنواع، ويراوح بينها، أحياناً يقول كذا، وأحياناً يقول كذا؛ ليعمل بجميع ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-. من السنن: "جعل كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى فوق الصدر حين القيام" ويشمل القيام ما قبل الركوع وما بعده، القيام يشمل ما قبل الركوع أثناء القراءة وما بعد الركوع إذا رفع من الركوع وأعتدل قائماً يضع يديه، يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر. ومن السنن: "رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين - يعني كتفيه- أو الأذنين" لأنه صح هذا وذاك عنه -عليه الصلاة والسلام-، يرفع إلى فروع أذنيه، أو حذو منكبيه، وكل ذلك ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- فلو فعل هذا أو ذاك لا بأس، ومنهم من يقول: إن رؤوس الأصابع حذو فروع الأذنين، وظهور الأكف حذو المنكبين، وعلى كل حال تحصل السنة إذا حاذى بذلك المنكبين أو فروع الأذنين. عند التكبير الأول" يعني مع تكبيرة الإحرام، يرفع اليدين في مواضع في الصلاة، لا على سبيل الوجوب، أنما هو سنة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين بعد التشهد الأول، يقول الشيخ: "رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول -عند التكبيرة الإحرام- وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة" فالمواضع أربعة، وهذا الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري، كلها في الصحيحين، لكن الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري، من حديث بن عمر، قد يقول القائل: نحن ندرس في المختصرات على المذهب لا سيما (الزاد) في المعاهد العلمية أن مواضع الرافع ثلاثة، كيف يخفى على الأصحاب مثل حديث ابن عمر وهو في الصحيحين؟ كيف يخفى عليهم مثل هذا؟ نقول: حديث ابن عمر وأن ثبت في صحيح البخاري -وهو في صحيح البخاري وليس لأحد كلام مادام الحديث في الصحيح- لكن البخاري لا يلزم الإمام أحمد بقوله؛ لأنه إمام مثله، فحديث ابن عمر لم يثبت عند الإمام أحمد مرفوعاً، بل الإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، وعلى هذا لا نقول: الحنابلة وش عندهم؟ لأن بعض الناس يجرؤ يقول: حديث في البخاري ولا يذكر في زاد المستقنع ويش يعني؟ نقول: زاد المستقنع معتمد مذهب، وهو مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يثبت الخبر مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، بل هو من قول ابن عمر عنده، والثابت والمرجح عند الإمام البخاري أنه مرفوع، وعلى كل حال هذه هي أقوال الأئمة، وهذه اجتهاداتهم، ولا يلزم بعضهم بقول بعض لكن على المتعبد وطالب الحق وناشد الحق أن يطلبه من مضانه، ولا يقلد في دينه الرجال، مادام الخبر ثابت وفي صحيح البخاري فلا مندوحة لنا من الأخذ به، لكن هذا مجرد اعتذار لمن لم يقل به من الأصحاب، من السنن: "ما زاد عن واحدة في تسبيح في الركوع والسجود" عرفنا أن التسبيح في السجود والركوع مرة واحدة واجب، لكن ما زاد على ذلك إلى ثلاثة إلى سبعة سنة مستحب، لا يأثم بتركه، ولا يسجد من أجله، لكن إن فعله رتب عليه الثواب. قال: "ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين" سنة، ولو قال: "ربي أغفر لي" مرة واحدة خلاص كفى، تأدى به الواجب، وأن زاد على ذلك فحسن. "جعل الرأس حيال الظهر في الركوع" يعني إذا ركع يستوي راكعاً، لا يشخص راسه ولا يصوبه، لا يرقع الرأس حال الركوع ولا ينزله، بل يجعل الرأس في مستوى الظهر، وجاء في وصف ركوعه -عليه الصلاة والسلام- أنه لو صب الماء على ظهره لأستقر، ونشاهد بعض الناس أما ينحي كثيراً فيطأطئ رأسه، أو يرفع رأسه، وجاء في حديث أبي حميد وغيره في صفة ركوعه - عليه الصلاة والسلام- أنه كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يشخص رأسه: يرفعه، يصوبه: يطأطئه إلى الأرض، ينزله إلى أسفل، ومنه سمي المطر صيب؛ لأنه ينزل. "مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين... في السجود "المجافاة سنة، لكن بحيث لا يؤذي أحداً، ما هو معناه أنه يجافي ويؤذي من في جواره، أو يلزم عليه وجود فرج في الصفوف، لا، مع الإمكان، لكن هذه سنن، ليس معنى أنك تخل بواجب الذي هو التراص في الصف من أجل المجافاة، أو تؤذي، إذا ترتب على فعل السنة أذى لغيرك فالسنة في ترك هذه السنة كما هو معروف. "والبطن عن الفخذين في السجود" بعض الناس إذا سجد أجتمع، أنظم بعضه إلى بعض، والسنة المجافاة، يرفع بطنه عن فخذيه، ويجافي بين عضديه عن جنبيه. "رفع الذراعين عن الأرض حين السجود" جاء النهي عن مشابهة الكلب، والنهي عن الافتراش كافتراش السبع، فرفع الذراعين عن الأرض حين السجود يقول الشيخ: إنه سنة، ولو قيل: بوجوبه، لكن لا يلزم عليه سجود سهو هذا الأشكال، لا ينضبط باعتبار لو أدخلناه في الواجبات لقلنا: من فعله يلزمه سجود سهو، لكن فعل المحظور -هذا محظور وليس بترك واجب- فعل المحظور يعفى عن السهو والجهل وما أشبه ذلك، لكن من خالف النص نهي عن افتراش كافتراش السبع ويفعله لا شك أنه معرض نفسه للإثم. "جلوس المصلي على رجله اليسرى، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين" يفترش، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، وفي الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، كالثنائية مثلاً، وأما إذا كان في الصلاة أكثر من تشهد، فيها تشهد أول وثاني ففي التشهد الأخير يتورك، بمعنى أنه يقدم رجله اليسرى ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى. ومن السنن :"الصلاة والتبريك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول" وأما في التشهد الثاني فهو على ما تقدم، ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأخير ركن، وأما في التشهد الأول فأثبته الشيخ -رحمه الله- مع السنن. من السنن أيضاً:"الدعاء في التشهد الأخير" ثم يتخير من المسألة ما شاء، والاستعاذة بالله من الأربع كلها سنن. "والجهر بالقراءة في صلاة الفجر.." وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء، يعني الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة، والأسرار في صلاة الظهر والعصر والركعة الثلاثة في صلاة المغرب والركعتين الثالثة والرابعة من صلاة العشاء سنة، إيش معنى هذا؟ إنه لو جهر أحياناً صلاته صحيحة في صلاة الظهر، لو أسر في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر صلاته صحيحة، لكن خالف السنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسمعهم الآية أحياناً في صلاة الظهر أو العصر، فدل على أن الأسرار أو الجهر في هذه المواضع سنة، وفعله لهذا الجهر لبيان الجواز، لكان لو قدر أن شخص طول عمره في صلاة الصبح أمام يسر، ثم إذا جاء يصلي الظهر جهر سنة وإلا لا؟ نقول: هذا مبتدع، لا يكفي أن نقول: إنه ترك سنة نقول: هذا مبتدع، لا ينبغي أن يتقدم أمام المسلمين؛ لأنه خالف الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الإصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي أن يقال: إنه ترك المشروع وعدل عنه إلى المكروه، لا، إذا تعمد ترك السنة وأصر عليه يذم، يعرض نفسه للعقاب، ولذا جاء عن الإمام أحمد -رحمه الله- وهو يقول بسنية الوتر، يقول: "من ترك الوتر -يعني وواظب على تركه- فهو رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته" لكن لو فعله أحياناً وتركه أحياناً لا ضير عليه، لكنه من السنن المؤكدة. "الأسرار بالقراءة في الظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والأخيرتين من العشاء" على ما تقدم. "قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن" الركن قراءة الفاتحة، لكن ما زاد على ذلك فهو سنة، "مع مراعاة بقية ما ورد من السنن سوء ما ذكرنا" من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث، النبي إذا أراد أن ينهض إلى الثانية جلس، وإذا أراد أن ينهض إلى الرابعة جلس، هذه الجلسة وأن سماها أهل العلم استراحة إلا أنها سنة، وهي جلسة خفيفة جداً، لا تعوق عن متابعة الإمام ولو لم يفعلها، مادامت ثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- ففعلها سنة، علينا أن نقتدي به -عليه الصلاة والسلام-. ✿✿✿✿✿ التسمــــــــــيع .... 1 ـــــــــ"الاستفتاح" 2 ــــ "جعل كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى فوق الصدر حين القيام" 3 ــ "رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين-يعني كتفيه- أو الأذنين" 4 ــــ"رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول -عند التكبيرة الإحرام- وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة" 5 ـــ "ما زاد عن واحدة في تسبيح في الركوع والسجود" 6 ــــ "ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين" 7 ـــ "جعل الرأس حيال الظهر في الركوع" 8 ــــ "مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين... في السجود" 9 ــــ "رفع الذراعين عن الأرض حين السجود" 10 ــــ "جلوس المصلي على رجله اليسرى، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين" 11 ــــ "الدعاء في التشهد الأخير" 12 ـــــ "والجهر بالقراءة في صلاة الفجر.." 13 ـــ "الأسرار بالقراءة في الظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والأخيرتين من العشاء" 14 ـــ "قرأة ما زاد عن الفاتحة من القرآن" 15 ــــ الصلاة والتبريك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول" ✿✿✿✿✿ رابــط التسميــع أثابكــن الله ..وجمعنا في مستقر رحمته ووالدينا .✿✿✿✿✿ [/quote]
. . ✿✿✿✿✿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم...
]

.
.





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم ..

أخواتي الحبيبات اود أن أبين لكن أنه مع

نهاية هذا الاسبوع بإذن الله ستكتمل دورتنا

المباركة وأتمنى لي ولكن النفع ولفائدة


واتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم
عليكن الدروس

والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع
هذه الآيآت المؤثرة

استمعي بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية

تكون حائلة لنا من النار ..

"عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " ..








أسئلة الــدرسين الــرابــع والخــامــس من صفة الصــــلاة ...




الــدرس الــرابــــــع ....




الســــــؤال الأول .....



الفرق بين الركن والواجب

الركن إذا تركه...... المصلي......... وإذا

تركه........فلا .......حتى يأتي به و..........الواجب إذا

تركه عمد......وإذا تركه ناسيا فإنه

.......... وصلاته صحيحة


الســـــــؤال الثــاني ..



أذكري دليل التكبيرات الإنتقاليه ( ...................)



الســــــــــــؤال الثــالث..


في أي موضع يقال .....سبحان ربي الاعلى ...

وسبحان ربي العظيم .......




الســؤال الــرابع ....


أكملي الآتي .....

التحيات ......والصلوات .......السلام ........

السلام علينا و...........أشهد أن لاإله إلا الله

وأن .........................



الســــــؤال الخــــامـــــــس

من السنن:"الصلاة ( ..... ) على محمد وعلى آل محمد وعلى

إبراهيم وآل إبراهيم في ( ........)


وأما في التشهد الثاني فهو على ما تقدم،(.............. )


✿✿✿
الــــدرس الخـــــــامـــس ...




السؤال الاول ...


أكملي دعاء الإستفتاح التالي....

اللهم باعد بيني ......................)



الســــــؤال الثاني .....

ماهي المواضع التي ترفع فيها اليدين عند التكبير......؟




السؤال الثــالت....

جعل الرأس حيال الظهر يعني إذا ...........لا ......... ولا يصوبه، لا........حال ....... ولاينزلهبل يجعل ......في .....الظــهر



الســــــــؤال الــرابع ....

في أي المواضع يفترش المصلي رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ..؟



الســؤال الخــامــس



من السنن قول: (...........) في الركوع:



والواجب (.......)ويُسنُّ الزيادة إلى ثلاث، وهي


(......... ) وإلى عشر وهي (........ )




رابــط التسميــع ياالغاليات أثابكن الله وجمعنابكن في جنته ...

▌ ♥ أسئلة الدرسين 4+5 ♥من الصلاة♥صفةوضوءو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم✿







.
ـ أم ريـــــم ـ
] . . ✿✿✿✿✿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم .. أخواتي الحبيبات اود أن أبين لكن أنه مع نهاية هذا الاسبوع بإذن الله ستكتمل دورتنا المباركة وأتمنى لي ولكن النفع ولفائدة واتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم عليكن الدروس والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع هذه الآيآت المؤثرة استمعي بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية تكون حائلة لنا من النار .. "عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " .. ✿✿✿✿✿ zM19g54ESN8 أسئلة الــدرسين الــرابــع والخــامــس من صفة الصــــلاة ... ✿✿✿✿✿ الــدرس الــرابــــــع .... ✿ الســــــؤال الأول ..... ✿ الفرق بين الركن والواجب الركن إذا تركه...... المصلي......... وإذا تركه........فلا .......حتى يأتي به و..........الواجب إذا تركه عمد......وإذا تركه ناسيا فإنه .......... وصلاته صحيحة ✿ الســـــــؤال الثــاني .. ✿ أذكري دليل التكبيرات الإنتقاليه ( ...................) ✿ الســــــــــــؤال الثــالث.. ✿ في أي موضع يقال .....سبحان ربي الاعلى ... وسبحان ربي العظيم ....... ✿ الســؤال الــرابع .... ✿ أكملي الآتي ..... التحيات ......والصلوات .......السلام ........ السلام علينا و...........أشهد أن لاإله إلا الله وأن ......................... ✿ الســــــؤال الخــــامـــــــس من السنن:"الصلاة ( ..... ) على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في ( ........) وأما في التشهد الثاني فهو على ما تقدم،(.............. ) ✿ ✿✿✿ الــــدرس الخـــــــامـــس ... ✿ ✿ ✿ السؤال الاول ... ✿ أكملي دعاء الإستفتاح التالي.... اللهم باعد بيني ......................) ✿ ✿ الســــــؤال الثاني ..... ✿ ماهي المواضع التي ترفع فيها اليدين عند التكبير......؟ ✿ ✿ السؤال الثــالت.... ✿ جعل الرأس حيال الظهر يعني إذا ...........لا ......... ولا يصوبه، لا........حال ....... ولاينزلهبل يجعل ......في .....الظــهر ✿ ✿ الســــــــؤال الــرابع .... ✿ في أي المواضع يفترش المصلي رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ..؟ ✿ الســؤال الخــامــس من السنن قول: (...........) في الركوع: والواجب (.......)ويُسنُّ الزيادة إلى ثلاث، وهي (......... ) وإلى عشر وهي (........ ) رابــط التسميــع ياالغاليات أثابكن الله وجمعنابكن في جنته ... . [/quote]
] . . ✿✿✿✿✿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن...
]

.
.

.

فــوائــــد مهمــــة

مسالة وترجيح ما حكم الشرع فى قضاء الصلاة الفائتة عمدا للعلامة ابن عثيمين










حكم الصلاة في الحدائق العامة ؟ علما أن هذه الحدائق تسقى

بمياه تنبعث منها رائحة كريهه، ولقد فهمت أن هذه المياه مصفاة

من مياه المجاري أو من آبار تتسرب إليها مياه البيارات النجسة

، وهل يمنع الناس من قبل الهيئة من الصلاة في هذه الحدائق ؟

أرجو إيضاح الصواب في هذه المسألة .

الحمد لله

ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير

صحيحة؛ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي

عليها المسلم ، فإن وضع عليها حائلا صفيقا طاهرا صحت

الصلاة عليه .

ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق- ولو على حائل صفيق

طاهر- بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت

الله - المساجد- التي قال فيها سبحانه : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ

تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا

تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا

عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأت

فلا صلاة له إلا من عذر) رواه ابن ماجة ، والدارقطني ، وابن

حبان ، والحاكم ، وإسناده على شرط مسلم

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه

ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في

بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (هل تسمع النداء

بالصلاة ؟ قال نعم قال : فأجب) أخرجه مسلم في صحيحه .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة

والواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تمنع

الناس من الصلاة في الحدائق ، وأن تأمرهم بالصلاة في

المساجد؛ عملا بقول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالتَّقْوَى ) ، وقوله سبحانه : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )الآية،

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره

بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف

الإيمان) رواه مسلم في صحيحه .


مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله -

الجزء الخامس .





السؤال :

هل الاستعاذة والبسملة ( التعوذ بالله من الشيطان ثم قول باسم

الله ) هما جزء من بداية الدعاء ؟ وإذا كان أحد الأشخاص يصلي

خلف الإمام هل يجب عليه ذكر الاستعاذة والبسملة بصوت

منخفض ؟ وهل يجب عليه فعل ذلك في كل ركعة ؟

الجواب:

الحمد لله

الاستعاذة والبسملة ليست من دعاء الاستفتاح الوارد وإن كانت

مما تُستفتح به الصلاة ، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت :

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير "

رواه مسلم رقم 498 .

أما قولهما في الركعة الثانية ففيه اختلاف عند أهل العلم ،

فالبسملة يُؤتى بها في كل الركعات عند قراءة الفاتحة دون

الجهر بها ، للخلاف في أنها آية من الفاتحة أم لا ، ومن يقول

من العلماء إنها ليست آية من الفاتحة يستحب قراءتها قبل

الفاتحة في جميع الركعات .

هذا هو الأحوط للمصلي أن يقرأ البسملة في كل ركعة دون

الجهر بها .

وأما الاستعاذة : فلم يختلف أهل العلم أنها ليست آية من سورة

الفاتحة ، ولكن أشكل عندهم قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن

فاستعذ بالله ) .

فمن نظر إلى ظاهر الآية أخذ بمشروعية الاستعاذة في كل ركعة

قبل أن يقرأ الفاتحة والبسملة ، وهذا مذهب الشافعية وهو

الأصح عندهم . ( المجموع 3/323 ) وقد استحب التعوذ في كل

ركعة الحسن البصري وعطاء وإبراهيم النخعي .

واختار هذا القول ابن حزم رحمه الله ، وهذا القول رواية عن

الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ذكرها في " آداب

المشي إلى الصلاة " واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية

رحمه الله ( الإنصاف 2/74 ) ، وقال رحمه الله في

( الإختيارات ) : " ويستحب التعوذ أول كل قراءة "

أ.هـ ص 50 وهذا اختيار العلامة الألباني .

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المشروع قراءتها في الركعة

الأولى فحسب دون تكرارها في بقية الركعات ، وهذا هو المذهب

عن الحنابلة ( الإنصاف 2/73 ) ورجح الشوكاني قراءتها في

الركعة الأولى فقط ( نيل الأوطار 3/39،139-140 )

وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في الصلاة ، فيقول :

( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه

أبو داود ، وكان أحياناً يزيد فيه فيقول : ( أعوذ بالله السميع

العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو

داود والترمذي . والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


الشيخ محمد صالح المنجد






متى يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في الفريضة ؟


هل يشترط لرخصة الجلوس أثناء الصلاة عدم القدرة التامة على

القيام أو العجز التام عن القيام ؟ أم يجوز أيضا الرخصة

لصاحب المقدرة على القيام لكن مع احتمالية أن يتبعها أذى ؟

وما هو حدود العجز المرخص معه الجلوس أثناء الصلاة وعدم

القيام دون أن يترتب على ذلك ذنب أو إثم أو عقاب ؟.

الحمد لله

أولا :

القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه ، ولا يجوز لأحد أن يصلي

قاعدا إلا عند عجزه عن القيام ، أو في حال كون القيام يشق

عليه مشقة شديدة ، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى

قائما .

فيدخل فيما ذكرنا : المُقْعَد الذي لا يستطيع القيام مطلقا ، وكبير

السن الذي يشق عليه القيام ، والمريض الذي يضره القيام

بزيادة المرض أو تأخر الشفاء .

والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ

تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( والمريض إذا كان القيام

يزيد في مرضه صلى قاعدا ) أجمع أهل العلم على أن من لا

يطيق القيام له أن يصلي جالسا . وقد قال النبي صلى الله عليه

وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ،

فإن لم تستطع فعلى جنب ) . رواه البخاري وأبو داود والنسائي

وزاد : ( فإن لم تستطع فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا

وسعها ) . وروى أنس رضي الله عنه قال : سقط رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن

فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا

خلفه قعودا . متفق عليه .

وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه

(أي شفائه) ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي

قاعدا . ونحو هذا قال مالك وإسحاق . وقال ميمون بن مهران :

إذا لم يستطع أن يقوم لدُنياه , فليصل جالسا . وحكي عن أحمد

نحو ذلك "

أي من كان يستطيع القيام لمصالحه الدنيوية ، فيلزمه أن يصلي

قائما ولا يجوز له القعود .

ثم قال ابن قدامة رحمه الله : " ولنا قول الله تعالى : ( وما جعل

عليكم في الدين من حرج ) . وتكليف القيام في هذه الحال حرج

؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جُحِش (أي

جُرح) شقه الأيمن ، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية

، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ، فكذلك تسقط عن

غيره ... وإن قدر على القيام ، بأن يتكئ على عصى ، أو يستند

إلى حائط ، أو يعتمد على أحد جانبيه : لزمه ؛ لأنه قادر على

القيام من غير ضرر ، فلزمه ، كما لو قدر بغير هذه الأشياء "

انتهى من "المغني" (1/443) .

وقال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على أن من عجز عن

القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا :

ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور , وقد

ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا

مقيما ) . قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتّى القيام

، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف

مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة

الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة " انتهى من

"المجموع" (4/201) .

وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابط المشقة التي تبيح ترك

القيام في الفرض ، وصفة الجلوس ، فقال : " الضابط للمشقة :

ما زال به الخشوع ؛ والخشوع هو : حضور القلب والطمأنينة ،

فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن ، وتجده يتمنى أن

يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله ، فهذا قد شق عليه

القيام فيصلي قاعدا .

ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان

يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ، فإن قام تبين من وراء

الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه ، فهنا نقول له :

صل جالسا .

ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) البقرة/

239 ، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود ،

فكذلك القيام إذا كان خائفا .

ولكن ؛ كيف يجلس ؟

يجلس متربعا على أليتيه ، يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هذا

الجلوس تربعا ؛ لأن الساق والفخذ في اليمنى ، والساق والفخذ

في اليسرى كلها ظاهرة ، لأن الافتراش تختفي فيه الساق في

الفخذ ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة .

وهل التربع واجب ؟

لا ، التربع سنة ، فلو صلى مفترشا ، فلا بأس ، ولو صلى

محتبيا فلا بأس ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن

لم تستطع فقاعدا ) ولم يبين كيفية قعوده . فإذا قال إنسان : هل

هناك دليل على أنه يصلي متربعا ؟

فالجواب : نعم ؛ قالت عائشة : ( رأيت النبي صلى الله عليه

وسلم يصلي متربعا ) ، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة

وارتياحا من الافتراش ، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة

طويلة أطول من قول : ( رب اغفر لي وارحمني ) فلذلك كان

التربع فيه أولى ؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود

القيام والقعود الذي في محله ، لأننا لو قلنا يفترش في حال

القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس

البدلي الذي يكون بدل القيام .

وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم : إنه يكون مفترشا ،

والصحيح : أنه يكون متربعا ؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه

وفخذيه ، وليس فيه إلا انحناء الظهر فنقول : هذا المتربع يبقى

متربعا ويركع وهو متربع ، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة "

انتهى من "الشرح الممتع" (4/461) .

ثانيا :

أما صلاة النافلة ، فيجوز القعود فيها من غير عذر ، إجماعا ،

لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم ؛ لما روى

مسلم (1214) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : حُدِّثْتُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا

نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ

يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟! قُلْتُ :

حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ

الصَّلاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ

مِنْكُمْ ) .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " معناه أن صلاة القاعد

فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها .

وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على

القيام ، فهذا له نصف ثواب القائم . وأما إذا صلى النفل قاعدا

لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما . وأما

الفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون

فيه ثواب بل يأثم به .

قال أصحابنا (الشافعية) : وان استحله كفر وجرت عليه أحكام

المرتدين كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات

الشائعة التحريم .

وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه

عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائما ، لم ينقص باتفاق

أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من

صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام . هذا تفصيل مذهبنا وبه

قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ".

وقال : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم )

فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ،

فجُعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا

له ، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم ، وقد

استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات " انتهى من

"شرح صحيح مسلم" (6/14) .

والله أعلم .

وانظر جواب السؤال (50180) .

ـ أم ريـــــم ـ
] . . .✿✿✿✿✿ فــوائــــد مهمــــة مسالة وترجيح ما حكم الشرع فى قضاء الصلاة الفائتة عمدا للعلامة ابن عثيمين NAvZiDhlulg ✿✿✿✿✿ حكم الصلاة في الحدائق العامة ؟ علما أن هذه الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهه، ولقد فهمت أن هذه المياه مصفاة من مياه المجاري أو من آبار تتسرب إليها مياه البيارات النجسة ، وهل يمنع الناس من قبل الهيئة من الصلاة في هذه الحدائق ؟ أرجو إيضاح الصواب في هذه المسألة . الحمد لله ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير صحيحة؛ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم ، فإن وضع عليها حائلا صفيقا طاهرا صحت الصلاة عليه . ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق- ولو على حائل صفيق طاهر- بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله - المساجد- التي قال فيها سبحانه : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) رواه ابن ماجة ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، وإسناده على شرط مسلم وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم قال : فأجب) أخرجه مسلم في صحيحه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة والواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تمنع الناس من الصلاة في الحدائق ، وأن تأمرهم بالصلاة في المساجد؛ عملا بقول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) ، وقوله سبحانه : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم في صحيحه . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله - الجزء الخامس . ✿✿✿✿✿ السؤال : هل الاستعاذة والبسملة ( التعوذ بالله من الشيطان ثم قول باسم الله ) هما جزء من بداية الدعاء ؟ وإذا كان أحد الأشخاص يصلي خلف الإمام هل يجب عليه ذكر الاستعاذة والبسملة بصوت منخفض ؟ وهل يجب عليه فعل ذلك في كل ركعة ؟ الجواب: الحمد لله الاستعاذة والبسملة ليست من دعاء الاستفتاح الوارد وإن كانت مما تُستفتح به الصلاة ، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير " رواه مسلم رقم 498 . أما قولهما في الركعة الثانية ففيه اختلاف عند أهل العلم ، فالبسملة يُؤتى بها في كل الركعات عند قراءة الفاتحة دون الجهر بها ، للخلاف في أنها آية من الفاتحة أم لا ، ومن يقول من العلماء إنها ليست آية من الفاتحة يستحب قراءتها قبل الفاتحة في جميع الركعات . هذا هو الأحوط للمصلي أن يقرأ البسملة في كل ركعة دون الجهر بها . وأما الاستعاذة : فلم يختلف أهل العلم أنها ليست آية من سورة الفاتحة ، ولكن أشكل عندهم قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) . فمن نظر إلى ظاهر الآية أخذ بمشروعية الاستعاذة في كل ركعة قبل أن يقرأ الفاتحة والبسملة ، وهذا مذهب الشافعية وهو الأصح عندهم . ( المجموع 3/323 ) وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسن البصري وعطاء وإبراهيم النخعي . واختار هذا القول ابن حزم رحمه الله ، وهذا القول رواية عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ذكرها في " آداب المشي إلى الصلاة " واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الإنصاف 2/74 ) ، وقال رحمه الله في ( الإختيارات ) : " ويستحب التعوذ أول كل قراءة " أ.هـ ص 50 وهذا اختيار العلامة الألباني . وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المشروع قراءتها في الركعة الأولى فحسب دون تكرارها في بقية الركعات ، وهذا هو المذهب عن الحنابلة ( الإنصاف 2/73 ) ورجح الشوكاني قراءتها في الركعة الأولى فقط ( نيل الأوطار 3/39،139-140 ) وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في الصلاة ، فيقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود ، وكان أحياناً يزيد فيه فيقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود والترمذي . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ✿✿✿✿✿ متى يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في الفريضة ؟ هل يشترط لرخصة الجلوس أثناء الصلاة عدم القدرة التامة على القيام أو العجز التام عن القيام ؟ أم يجوز أيضا الرخصة لصاحب المقدرة على القيام لكن مع احتمالية أن يتبعها أذى ؟ وما هو حدود العجز المرخص معه الجلوس أثناء الصلاة وعدم القيام دون أن يترتب على ذلك ذنب أو إثم أو عقاب ؟. الحمد لله أولا : القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه ، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام ، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة ، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما . فيدخل فيما ذكرنا : المُقْعَد الذي لا يستطيع القيام مطلقا ، وكبير السن الذي يشق عليه القيام ، والمريض الذي يضره القيام بزيادة المرض أو تأخر الشفاء . والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) . قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا ) أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) . رواه البخاري وأبو داود والنسائي وزاد : ( فإن لم تستطع فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) . وروى أنس رضي الله عنه قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا . متفق عليه . وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه (أي شفائه) ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا . ونحو هذا قال مالك وإسحاق . وقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدُنياه , فليصل جالسا . وحكي عن أحمد نحو ذلك " أي من كان يستطيع القيام لمصالحه الدنيوية ، فيلزمه أن يصلي قائما ولا يجوز له القعود . ثم قال ابن قدامة رحمه الله : " ولنا قول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . وتكليف القيام في هذه الحال حرج ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جُحِش (أي جُرح) شقه الأيمن ، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية ، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ، فكذلك تسقط عن غيره ... وإن قدر على القيام ، بأن يتكئ على عصى ، أو يستند إلى حائط ، أو يعتمد على أحد جانبيه : لزمه ؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر ، فلزمه ، كما لو قدر بغير هذه الأشياء " انتهى من "المغني" (1/443) . وقال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور , وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) . قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتّى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة " انتهى من "المجموع" (4/201) . وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابط المشقة التي تبيح ترك القيام في الفرض ، وصفة الجلوس ، فقال : " الضابط للمشقة : ما زال به الخشوع ؛ والخشوع هو : حضور القلب والطمأنينة ، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن ، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله ، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا . ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ، فإن قام تبين من وراء الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه ، فهنا نقول له : صل جالسا . ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) البقرة/ 239 ، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود ، فكذلك القيام إذا كان خائفا . ولكن ؛ كيف يجلس ؟ يجلس متربعا على أليتيه ، يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هذا الجلوس تربعا ؛ لأن الساق والفخذ في اليمنى ، والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة ، لأن الافتراش تختفي فيه الساق في الفخذ ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة . وهل التربع واجب ؟ لا ، التربع سنة ، فلو صلى مفترشا ، فلا بأس ، ولو صلى محتبيا فلا بأس ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم تستطع فقاعدا ) ولم يبين كيفية قعوده . فإذا قال إنسان : هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا ؟ فالجواب : نعم ؛ قالت عائشة : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ) ، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش ، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول : ( رب اغفر لي وارحمني ) فلذلك كان التربع فيه أولى ؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله ، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام . وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم : إنه يكون مفترشا ، والصحيح : أنه يكون متربعا ؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه ، وليس فيه إلا انحناء الظهر فنقول : هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع ، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/461) . ثانيا : أما صلاة النافلة ، فيجوز القعود فيها من غير عذر ، إجماعا ، لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم ؛ لما روى مسلم (1214) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟! قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ) . قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها . وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، فهذا له نصف ثواب القائم . وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما . وأما الفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به . قال أصحابنا (الشافعية) : وان استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم . وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائما ، لم ينقص باتفاق أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام . هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ". وقال : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، فجُعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له ، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (6/14) . والله أعلم . وانظر جواب السؤال () . ✿✿✿✿✿ [/quote]
] . . .✿✿✿✿✿ فــوائــــد مهمــــة مسالة وترجيح ما حكم الشرع فى قضاء الصلاة الفائتة عمدا...
.
.








وصيــة محبـــــــة

الرجاء الإستماع للمادة قصيرة ومفيدة جدا







السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيباتي اود أنبه على لبس حصل في السؤال الخامس

من الدرس الخامس كنت كتبت السؤال بهذه الصيغة

من السنن قول (سبحان ربي العظيم ) في الركوع


وكنت أريد كتابه من السنن الزياده في قول سبحان ربي العظيم

والواجب (مره واحده)ويسن الزيادة الى ثلاث وهي (ادنى الكمال) والى عشر وهي اعلاها




أتمنى الإنتباه لذلك والتماس العذر فليس منا من هو

معصوم من الخطأ والنسيان ..

أخواتي الحبيبات ..

حياكن الله في هذا الجمع المباركـ والصحبة الطيبة التي جمعنا فيها

حب الخير والتواصي عليه والتفقه في أمور ديننا

أخواتي الحبيبات لم يتبق لنا سوى ثلاث دروس لذلك لن أنزل اليوم

درس حتى تلحق بنا اخواتنا المتأخرات لعذر

وأيضا لتلحق بنا اخت انضمت لنا بالامس باركـ الله في جهدها "

أختنا ! تفاؤل ! ماشاء الله على همتها

أخواتي التي منكن لم تكمل حضور الدروس وتسميعه أرجو منها

أن تكمل الناقص قبل إنتهاء الدورة اثابها الله

اخواتي كلنا نعرف أهمية الصلاة وأنها أساس قبول سائر الأعمال ..
وكما تبين لنا جمعيا من خلال هذه الدورة مدى الاخطأ عندنا في

تأدية هذه العبادة المهمة

والوضوء ايضا ولا اخفيكن سرا والله حتى انا من خلال بحثي

أستفدت جدا وجعلني
اعيد النظر في باقي العبادات وان علينا البحث والتفقه اكثر ..

أخواتي لاحظت من خلال صفة صلاة الاخوات الكثير من التقصير

يعني مثل الإكتفاء في الركوع والسجود على ثلاث مرات بالتسبيح

ونسينا الفضل العظيم في إطالة الركوع والسجود ..

وإليكـِ هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن العبد إذا قام

يصلي أتي بذنوبه كلها ، فوضعت على رأسه وعاتقيه ،فكلما ركع

أو سجد تساقطت عنه ) رواه الطبراني بسند صحيحوكان صلى الله

عليه وسلم" يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وامر بذلك

المسيء صلاته وقا ل : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل

ذلك"صحيح أبي داوود- صححه الألباني

إذا لماذا العجلة هل يوجد أمر في الدنيا مهما كان اعظم من ان

تتساقط عنا ذنوبنا لبضعة ثواني نمكثها راكعين ساجدين الله اكبر

ماأعظم الربح

وايضا بالنسبة لإذكار الصلاة الوارده عن النبي صلى الله عليه

وسلم الأفضل لنا الإتيان بها كما وردت فهي جامعة لكل خير

وايضا فيها إتباع لسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام ..

وفي الرفع من الركوع الكثير منا يكتفي بــ سمع الله لمن حمده ربنا

ولكـ الحمد ..ولا يكمل حمدا كثرا طيبا مباركا فيه فيه ملئ مافي

السموات والارض

وملئ ماشئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد احق ماقال العبد

وكلنا لكـ عبد اللهم لامانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا

ينفع ذا الجد ومنك الجد

( فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام

(لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها)

تصوري أخيه فضل الامر كل ماقلتيها بضعة وثلاثين

ملك يبتدورنها أيهم يكتبها هل استشعرتي عظم الامر.. وهل رأيتي

أهون من ذلك عليك إنما هي بضع ثواي لتقوليها ببضع من

الملائكة

يتسابقون إليها ليكتوبها لكــ

وفيه القول بهذه الادعية يحصل ايضا الإطمئنان والخشوع ..

وايضا عرفنا من خلال درس السنن ان هناكــ سنن للصلاة إن

أتينا بها فمستحب وإتباع وأجرنا وإن تركناها لم نعاقب ..

وأنا أقول من الافضل لنا أن نأتي بكل السنن لننال متابعة قدوتنا

وإتباعة ولننال فضل تطبيق السنة ..ولندخل تحت هذه الآية

( قل أن كنتم تحبونني فأتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور
رحيم )

ياالله امور بسيطه وجهد قليل ننال بها هذه المراتب العاليه الحمد لله

ماأعظم ربنا وأرحمه بنا ولكننا مقصرين ..

وأيضا لاننسى الأذكار بعد السلام من الصلاة ..كان الرسول صل

الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال

( أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام

تباركت ياذا الجلال والإكرام

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع

ذا الجد منك الجد ) . متفق عليه.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( من سبح الله تعالى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا

وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين،

وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر).


إذا مهلا لماذا نستعجل بالقيام من المصلى قبل ان نقرأ هذه الأذكار

الا نريد أن تغفر ذنوبنا ولوكانت مثل زبد البحر..؟؟

هلا دللنا على حبنا لربنا ولرسوله بالجد والإجتهاد والمجاهدة ..

(والذي جاهدو فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين )

هيا اخواتي لنعظم شعائر الله لنحاول المجاهدة في إتمام عبادتنا

ولنأتي بها على الوجه الأصح الاكمل

اسال الحي القيوم ان يعيننا على طاعته ومرضاته وأن يجمعنا في

الفردوس الاعلى ووالدينا كما جمعنا في هذه

الصفحات إبتغاء مرضاته اللهم إجعلها شاهدا لنا لاعلينا ومثقلة لنا

في ميزان الحسنات .. اللهم آمين ..







.