نادين العامري
ال-ال-تفيدالعموم المعنى هذه القاعدة اصولية لانهاتتعلق بمباحث الالفاظ فعلم الاصول هومعرفة الاحكام الشرعية بادلتهاالاجمالية اي معرفةالعموم من غيرالعموم اماالقواعدالفقهية فهي معرفة الاحكام الشرعية بادلتهاالتفصيلية ال-تفيدالعموم في كل مادخلت عليه باستثناء ال-الموصولة و ال-العهدية مثل يقال اكرم الضيف فهي معهوده عندك لكونه يريد عمر او زيد اي مقصوده الضيف الذي عندك وليست عامه لكل الضيوف اذا دخلت -ال-على لفظ مفرد اوجمع افادت العموم لجميع المعنى فمثل دخولهاعلى المفرد 1-قوله تعالى[والعصران الانسان لفي خسر] فمعنى الانسان اي كل انسان خاسرالامن استثناهم الله في سورةالعصر 2-قوله تعالى[ان الانسان خلق هلوعا]عام لكل انسان 3-قوله تعالى[ان الانسان لربه لكنود]عام لكل انسان 4-حديث[انما الاعمال بالنيات]عام لكل الاعمال والجمع قديكون له مفرد من لفظه وقدلايكون له ذلك وكذلك ماوضع لماهية الشئ مثل كلمة ماء فهو ليس مفردمن لفظه ولافرق بين قليله وكثيرة فلفظ ماء يطلق على ماء قليل كان ام كثير وكذلك يدخل جمع المذكرالسالم وحمع المؤنث السالم وجمع التذكير في ان ال-تفيدالعموم اذا ذخلت عليهم العام في اللغة هو الشامل وفي الاصطلاح هواللفظ المستغرق لجميع مايصلح افراده بغيرحصر ومن هنانعلم ان عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي لان المطلق يفيدالعموم مثال العموم الرجل في الدار فهذا عموم شمولي يشمل كل الرجال فالنكره في سياق النفي تفيدالعموم ومثال المطلق [فتحرير رقبة] فالرقبة عموم بدلي فيصح ان تختار اي عبد من العالم وتحرره وليس المراد ان تحررجميع العبيد فالواجب واحدة من جميع الرقاب وهذا هوالفرق بين المطلق والعام تفيدك هذه القاعدة في معرفة الاحكام هل على عمومها العام ام المطلق انتهى والله اعلم
ال-ال-تفيدالعموم المعنى هذه القاعدة اصولية لانهاتتعلق بمباحث الالفاظ فعلم الاصول هومعرفة الاحكام...
النكره في سياق النفي والنهي تفيدالعموم

المعنى
النكره اذا جاءت بسيقة نفي اونهي فتفيد العموم بخلاف لوجاءت بالفاظ اخرى فلاتفيدالعموم الابوجودقرينة

النكره في سياق النفي
مثال
1-الدليل حديث فتشمل جميع الصلاة-الفريضة والنافلة- وتشمل جميع الناس-الامام والماموم والمفرد-
2-لفظ لااله الا الله فالنكره-اله-بعدالنفي-لا- نفي لجميع الالهه في السماء والارض واثبات الوهية الله-الاالله-
3-قول ليس في الدار رجل تفيدجميع الرجال

النكره في سياق النهي
مثل الادلة
1-قوله تعالى تشمل كل المدعوين فلاتشركهم مع الله في الدعاء
2-وقوله تعالى تشمل كل الاشياءالفعلية
3-حديثتشمل كل الرجال حتى ولوكان طبيبا او مقرئا اومعلما او...فلاتحل له الخلوه بكل امراه حتى لوكانت طالبة او مريضه او...

ممايفيد العموم ايضا
1-النكرة في سياق الشرط
مثل 1-قوله تعالى فالشرط-العمل الصالح-عام لكل الاعمال القلبيةوالقوليةوالفعلية
2-قوله تعالى
فعام لكل مشرك طلب ان تجيرة بشرط -ان يسمع كلام الله- ولايصح اجرة مشرك بغيرهذا الشرط

2-النكره في سياق الاستفهام الانكاري
مثل 1-قوله تعالى فالاستفهام هنا هوحقيقة النفي اي لايراكم اي احد
2-قوله تعالى فالاستفهام هنا لنفي ذلك كله
تفيدك هذه القاعدة في معرفة الاحكام بسيقة النكره انها للعموم

انتهى والله اعلم
نادين العامري
النكره في سياق النفي والنهي تفيدالعموم المعنى النكره اذا جاءت بسيقة نفي اونهي فتفيد العموم بخلاف لوجاءت بالفاظ اخرى فلاتفيدالعموم الابوجودقرينة النكره في سياق النفي مثال 1-الدليل حديث[لاصلاة لمن لم يقراء بفاتحةالكتاب] فتشمل جميع الصلاة-الفريضة والنافلة- وتشمل جميع الناس-الامام والماموم والمفرد- 2-لفظ لااله الا الله فالنكره-اله-بعدالنفي-لا- نفي لجميع الالهه في السماء والارض واثبات الوهية الله-الاالله- 3-قول ليس في الدار رجل تفيدجميع الرجال النكره في سياق النهي مثل الادلة 1-قوله تعالى[فلاتدعوا مع الله احدا] تشمل كل المدعوين فلاتشركهم مع الله في الدعاء 2-وقوله تعالى[ولاتقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا الاان يشاءالله] تشمل كل الاشياءالفعلية 3-حديث[لايخلون رجل بامراه الامع ذي محرم]تشمل كل الرجال حتى ولوكان طبيبا او مقرئا اومعلما او...فلاتحل له الخلوه بكل امراه حتى لوكانت طالبة او مريضه او... ممايفيد العموم ايضا 1-النكرة في سياق الشرط مثل 1-قوله تعالى[من عمل صالحا فلنفسه] فالشرط-العمل الصالح-عام لكل الاعمال القلبيةوالقوليةوالفعلية 2-قوله تعالى[وان احدمن المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله] فعام لكل مشرك طلب ان تجيرة بشرط -ان يسمع كلام الله- ولايصح اجرة مشرك بغيرهذا الشرط 2-النكره في سياق الاستفهام الانكاري مثل 1-قوله تعالى[هل يراكم من احد انصرفوا...] فالاستفهام هنا هوحقيقة النفي اي لايراكم اي احد 2-قوله تعالى[هل تحس منهم من احد اوتسمع لهم ركزا] فالاستفهام هنا لنفي ذلك كله تفيدك هذه القاعدة في معرفة الاحكام بسيقة النكره انها للعموم انتهى والله اعلم
النكره في سياق النفي والنهي تفيدالعموم المعنى النكره اذا جاءت بسيقة نفي اونهي فتفيد العموم...
تفيد العموم

المعنى
من و ما تفيدان العموم سواء كانت موصولة اونافية عاملةاوغيرعاملة
وبعض اهل هذا الفن يذكرون ماهواعم فيقولون الاسماءالموصولة واسماءالشرط واسماءالاستفهام كلاتفيدالعموم

الامثلة الدالة
1-من الموصولة قال تعالى اي لااحداحسن من الله حكما
وقال تعالى اي لااحديرغب عن ملةابراهيم الا وقدسفه نفسه
وقال تعالى وقال وقال وقال وغيرذلك الكثير

2-من الشرطية قال تعالى وقال وقال وقال وهذاالحساب مشاراليه في قوله تعالى

3-ما الموصولة قال تعالى وقال وقال وما بمعنى الذي

4-ما الشرطية قال تعالى وقال

كل هذه الصيغ وردت فيها من و ما ففادت العموم



المسائل
من ادوات الشرط التي تفيدالعموم -اذا- وهي على ثلاثةاقسام
1- اذاجاء بعدهاطلب فتفيدالعموم مثل قوله تعالى جاءبعد اذا اسم موصول وكان الجواب طلب فافادت العموم

2-اذاكان جوابها فعل مضارع فتفيدالعموم مثل قوله تعالى جاءبعد اذا فعل مضارع ففادت العموم اي غالبهم يتغامزون
وخرج من هذا الغالب قوله تعالى فتعجبك فعل مضارع جاءبعد اذا ولكن هنايراد فئةخاصة من المنافقين وليس هذه حال كل المنافقين فالمراد من الاية الخصوص لاالعموم فاستثنى من القاعدة مادل عليه الدليل وفهم معناه فيه كمافي هذه الاية

3-اذا جاء جوابها فعل ماضي فلاتفيدالعموم مثل قوله تعالى فقالوا فعل ماضي لايفيدالعموم فليس كل المنافقين يقولون هذا
راجع بدائع الفوائد لابن القيم

انتهى والله اعلم
نادين العامري
[من , ما ] تفيد العموم المعنى من و ما تفيدان العموم سواء كانت موصولة اونافية عاملةاوغيرعاملة وبعض اهل هذا الفن يذكرون ماهواعم فيقولون الاسماءالموصولة واسماءالشرط واسماءالاستفهام كلاتفيدالعموم الامثلة الدالة 1-من الموصولة قال تعالى[ومن احسن من الله حكما] اي لااحداحسن من الله حكما وقال تعالى[ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه] اي لااحديرغب عن ملةابراهيم الا وقدسفه نفسه وقال تعالى[قدافلح من تزكى] وقال [قدافلح من زكاها] وقال [لعن الله من ذبح لغيرالله] وقال [ومن يتوكل على الله فهو حسبه] وغيرذلك الكثير 2-من الشرطية قال تعالى[من عمل صالحافلنفسه] وقال [ومن يتوكل على الله فهو حسبه] وقال [فمن يعمل مثقال ذره خيرايره ومن يعمل مثقال ذره شرايره] وقال [ومن يدعوا مع الله الها اخر لابرهان له به فانماحسابه عند ربه] وهذاالحساب مشاراليه في قوله تعالى[ان الله لايغفران يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء] 3-ما الموصولة قال تعالى[لااعبد ماتعبدون] وقال [وماعندالله خيرالابرار] وقال [ماعندكم ينفذ وماعندالله باق] وما بمعنى الذي 4-ما الشرطية قال تعالى [وما تفعلوا من خير فان الله به عليم] وقال [وماانفقتم من نفقة اونذرتم من نذر فان الله يعلمه] كل هذه الصيغ وردت فيها من و ما ففادت العموم المسائل من ادوات الشرط التي تفيدالعموم -اذا- وهي على ثلاثةاقسام 1- اذاجاء بعدهاطلب فتفيدالعموم مثل قوله تعالى [واذارايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم] جاءبعد اذا اسم موصول وكان الجواب طلب [فاعرض] فافادت العموم 2-اذاكان جوابها فعل مضارع فتفيدالعموم مثل قوله تعالى [واذا مروا بهم يتغامزون] جاءبعد اذا فعل مضارع[يتغامزون] ففادت العموم اي غالبهم يتغامزون وخرج من هذا الغالب قوله تعالى [واذا رايتهم تعجبك اجسامهم] فتعجبك فعل مضارع جاءبعد اذا ولكن هنايراد فئةخاصة من المنافقين وليس هذه حال كل المنافقين فالمراد من الاية الخصوص لاالعموم فاستثنى من القاعدة مادل عليه الدليل وفهم معناه فيه كمافي هذه الاية 3-اذا جاء جوابها فعل ماضي فلاتفيدالعموم مثل قوله تعالى [اذاجاءك المنافقون قالوا نشهدانك لرسول الله] فقالوا فعل ماضي لايفيدالعموم فليس كل المنافقين يقولون هذا راجع بدائع الفوائد لابن القيم انتهى والله اعلم
[من , ما ] تفيد العموم المعنى من و ما تفيدان العموم سواء كانت موصولة اونافية...
المفرد المضاف يفيد العموم

المعنى
هذه قاعدة اصولية
فالمفرد المنكر اذا اضيف افادالعموم كمافي قوله تعالى فنعمة مفرد مضاف فيعم كل النعم الظاهرة والباطنة
وقوله تعالى تشمل جميع النعم الظاهرة والباطنة والتحديث عنهاتحديث شكروثناءعلى الله لاتحديث كبر وخيلاء وعجب

المسائل
1-ليس المفرد وحده اذااضيف افادالعموم بل حتى
1-الجمع اذاكان منكرمضاف افادالعموم مثل قوله تعالى فاولادكم جمع مضاف فيفيدالعموم اي كل اولادكم سواء من الاب والام اومن احدهما دون الاخر
2-المثنى يفيدالعموم بالاضافة مثل قوله تعالى فيشمل كل اخوين مسلمين

2-قال تعالى وقال تعالى
يلاحظ ان لفظ عبده في الايتين مفردمضاف فهل يفيدالعموم؟
لوقلنايفيدالعموم لكان المعنى جميع العباد لاعبد واحد وهذاخطا
لذا معنى هاتين الايتين العموم من جهة المعنى لامن جهة اللفظ اي اشارة الى قيام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع وظائف العبودية بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام

انتهى والله اعلم
نادين العامري
لا يمكنك مشاهدة هذا التعليق لانتهاكه شروط الاستخدام.
لايثبت الحكم الا بثبوت الشروط وانتفاءالموانع


المعنى
الشرط في اللغة العلامة
في الشرع تعلق شئ بشئ وجوداوعدما ويكون قبل ذلك الشئ


المانع في اللغة من المنع
في الشرع مايمنع الحكم من وجودسببه


فالحكم متعلق بسبب حتى يثبت فاذاتوفر السبب ولم يوجدله مانع ثبت الحكم


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمة الله


ثم ضرب الشيخ السعدي مثلا بالتوحيد وهو اول واجب على المكلف قال تعالىفمامن رسول الاواول مايدعوااليه التوحيد
وكلمة التوحيد لها شروط منهاشروط صحة ومنهاشروط كمال


فماينافي اصل التوحيدفهو شرط صحة وماينافي كمال التوحيدفهوشرط كمال
مثال الاول من يحب طائفةمن الكفارويريد ان ينتصروا على المسلمين فهذاالفعل لايقع في قلب موحد مع علمه ان هذافيه رفع لرايةالشرك واخفاق رايةالاسلام واذلال للمسلمين ففيه كفربالله عزوجل


مثال الثاني من يحب انتصارالكفار على المسلمين لمصلحة دنيوية فهذالايكون كفرمخرج عن الملة وانماكفراصغريستلزم التوبة النصوح


والاصل في ايات الولاء والبراء على هذاالمنوال
اي انها تخاطب المسلمين بخطاب الايمان مع انهم فعلوا ماينافي كمال الايمان وليس ماينافي اصل الايمان


وموانع التوحيد الشرك والبدعة والمعصية
وعلى حسب تقسيم الشرك الى اكبر واصغر وتقسيم البدعة الى مكفرة ومفسقة
فتكون هذه الموانع موانع صحة وموانع كمال بحسب المانع


يجب مراعاة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع عندالحكم على شخص بشرك اوكفر اوبدعة فلاتكفير ولاتبديع الابعداستيفاءالشروط وانتفاءالموانع وبالشرع ومن قبل الراسخين في العلم
ومن موانع التكفير او التبديع الجهل والخطا والاكراه والنسيان


ادلة القاعدة
جميع الادلة التي وردت تدل فيها على الصحةوالفساد
ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دليل انه اذا انتفى الشرط-الطهارة-بوجودالمانع-الحدث-فلايثبت الحكم-صحة الصلاة-


مسائل القاعدة
اولا تنقسم الشروط الى قسمين
1-باعتبار الصحةوعدمها ينقسم الى قسمين
-شرط وجوب كزوال الشمس لدخول وقت صلاةالظهر وشروط الوجوب لايجب على المكلف تحصيله لانه من خطاب الوضع
-شرط صحة كالطهارةللصلاة وشروط الصحة يجب على المكلف تحصيلها لانهامن خطاب التكليف


2-باعتبار اصل ورودة فالشرط يرد من الشرع ومن اللغة ومن العقل ومن العرف
-الشرط الشرعي هوما وردفيه دليل على انه شرط مثل
المهر والولي شرط لصحةالنكاح فلايصح نكاح بغيرمهر او ولي
الطهارة شرط لصحةالصلاة فلا تصح صلاة المحدث
-الشرط الواردمن اللغة هي الحروف الشرطيط ومايعمل عمل الشرط من الاسماء فيقال هذا فعل شرط وهذاجوابه وجزاءه وكذلك مثل القول ان دخلتي الدارفانت طالق
-الشرط الوارد من العقل هي التي يمكن وجودالشرط الابها مثل الحياة فلايمكن ان تصدرالافعال والاقوال الامن الحي
-الشرط الوارد من العرف القواعدالتي سبق الحديث عنهافي قاعدة العادةمحكمة ومنها الاذن العرفي اقوى من الاذن اللفظي مثل ان يستاجر رجل ارضا واشترط عليه المؤجران يزرع القمح وكان المقصودمن هذا الشرط عدم اتلاف الارض بزراعةمايضربها فقام الرجل وزرع دخنا والمعروف عندالمزارعين ان زراعةالدخن تتعب الارض اكثرمن القمح فحينهايكون على المستاجرالعوض بمقدارمااتلفه


ثانيا ينقسم المانع الى ثلاثة اقسام
1-مايكون للدوام والابتداء مثل الرضاع مانع للنكاح دوماوابتداء
فاذا ارضعت امراة رجل وامراة فلايجوزالتناكح بينهماابتداء وكذلك اذاكانا قدتزوجاوعلما انهمااخوه من الرضاعة فلايجوز التناكح دوما بالاستمرارفيه


2-مايكون للدوام فقط مثل الطلاق فهو مانع للدوام لانه لايمكن ان يطلق رجل من لم يتزوجها فهويبتدئ ويتزوج فان طلقهابائنا فيكون الطلاق مانع لدوام العشرة


3-مايكون للابتداءفقط مثل الطيب والنكاح للمحرم فلايجوزللمحرم التطيب ابتداء ولكن لايضره اثرالطيب معه وهومحرم ولايجوزله عقدالنكاح ابتداء بينمايستمربعقدالنكاح الي معه وهومحرم فالمانع هناللابتداء


هذه القاعدة تفيدفي فهم النصصوص الشرعية على الوجة الصحيح وبهاتكون الفتوى
انتهى والله اعلم
نادين العامري
لايثبت الحكم الا بثبوت الشروط وانتفاءالموانع المعنى الشرط في اللغة العلامة في الشرع تعلق شئ بشئ وجوداوعدما ويكون قبل ذلك الشئ المانع في اللغة من المنع في الشرع مايمنع الحكم من وجودسببه فالحكم متعلق بسبب حتى يثبت فاذاتوفر السبب ولم يوجدله مانع ثبت الحكم قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمة الله [هذا اصل كبير وقاعدةعظيمة يحصل به لمن حققه نفع عظيم ويفتح له من ابواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثرفيها الاضطراب والاشتباه ومعنى هذا الاصل ان الاحكام لاتتم ولايترتب عليهامقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها امااذا عدمت الشروط او وجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجودالشرط اولوجودمانع فافهم هذاالموضع] ثم ضرب الشيخ السعدي مثلا بالتوحيد وهو اول واجب على المكلف قال تعالى[ولقدبعثنا في كل امةرسولاان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت]فمامن رسول الاواول مايدعوااليه التوحيد وكلمة التوحيد لها شروط منهاشروط صحة ومنهاشروط كمال فماينافي اصل التوحيدفهو شرط صحة وماينافي كمال التوحيدفهوشرط كمال مثال الاول من يحب طائفةمن الكفارويريد ان ينتصروا على المسلمين فهذاالفعل لايقع في قلب موحد مع علمه ان هذافيه رفع لرايةالشرك واخفاق رايةالاسلام واذلال للمسلمين ففيه كفربالله عزوجل مثال الثاني من يحب انتصارالكفار على المسلمين لمصلحة دنيوية فهذالايكون كفرمخرج عن الملة وانماكفراصغريستلزم التوبة النصوح والاصل في ايات الولاء والبراء على هذاالمنوال اي انها تخاطب المسلمين بخطاب الايمان مع انهم فعلوا ماينافي كمال الايمان وليس ماينافي اصل الايمان وموانع التوحيد الشرك والبدعة والمعصية وعلى حسب تقسيم الشرك الى اكبر واصغر وتقسيم البدعة الى مكفرة ومفسقة فتكون هذه الموانع موانع صحة وموانع كمال بحسب المانع يجب مراعاة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع عندالحكم على شخص بشرك اوكفر اوبدعة فلاتكفير ولاتبديع الابعداستيفاءالشروط وانتفاءالموانع وبالشرع ومن قبل الراسخين في العلم ومن موانع التكفير او التبديع الجهل والخطا والاكراه والنسيان ادلة القاعدة جميع الادلة التي وردت تدل فيها على الصحةوالفساد ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم [لايقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا] ففيه دليل انه اذا انتفى الشرط-الطهارة-بوجودالمانع-الحدث-فلايثبت الحكم-صحة الصلاة- مسائل القاعدة اولا تنقسم الشروط الى قسمين 1-باعتبار الصحةوعدمها ينقسم الى قسمين -شرط وجوب كزوال الشمس لدخول وقت صلاةالظهر وشروط الوجوب لايجب على المكلف تحصيله لانه من خطاب الوضع -شرط صحة كالطهارةللصلاة وشروط الصحة يجب على المكلف تحصيلها لانهامن خطاب التكليف 2-باعتبار اصل ورودة فالشرط يرد من الشرع ومن اللغة ومن العقل ومن العرف -الشرط الشرعي هوما وردفيه دليل على انه شرط مثل المهر والولي شرط لصحةالنكاح فلايصح نكاح بغيرمهر او ولي الطهارة شرط لصحةالصلاة فلا تصح صلاة المحدث -الشرط الواردمن اللغة هي الحروف الشرطيط ومايعمل عمل الشرط من الاسماء فيقال هذا فعل شرط وهذاجوابه وجزاءه وكذلك مثل القول ان دخلتي الدارفانت طالق -الشرط الوارد من العقل هي التي يمكن وجودالشرط الابها مثل الحياة فلايمكن ان تصدرالافعال والاقوال الامن الحي -الشرط الوارد من العرف القواعدالتي سبق الحديث عنهافي قاعدة العادةمحكمة ومنها الاذن العرفي اقوى من الاذن اللفظي مثل ان يستاجر رجل ارضا واشترط عليه المؤجران يزرع القمح وكان المقصودمن هذا الشرط عدم اتلاف الارض بزراعةمايضربها فقام الرجل وزرع دخنا والمعروف عندالمزارعين ان زراعةالدخن تتعب الارض اكثرمن القمح فحينهايكون على المستاجرالعوض بمقدارمااتلفه ثانيا ينقسم المانع الى ثلاثة اقسام 1-مايكون للدوام والابتداء مثل الرضاع مانع للنكاح دوماوابتداء فاذا ارضعت امراة رجل وامراة فلايجوزالتناكح بينهماابتداء وكذلك اذاكانا قدتزوجاوعلما انهمااخوه من الرضاعة فلايجوز التناكح دوما بالاستمرارفيه 2-مايكون للدوام فقط مثل الطلاق فهو مانع للدوام لانه لايمكن ان يطلق رجل من لم يتزوجها فهويبتدئ ويتزوج فان طلقهابائنا فيكون الطلاق مانع لدوام العشرة 3-مايكون للابتداءفقط مثل الطيب والنكاح للمحرم فلايجوزللمحرم التطيب ابتداء ولكن لايضره اثرالطيب معه وهومحرم ولايجوزله عقدالنكاح ابتداء بينمايستمربعقدالنكاح الي معه وهومحرم فالمانع هناللابتداء هذه القاعدة تفيدفي فهم النصصوص الشرعية على الوجة الصحيح وبهاتكون الفتوى انتهى والله اعلم
لايثبت الحكم الا بثبوت الشروط وانتفاءالموانع المعنى الشرط في اللغة العلامة في الشرع تعلق شئ بشئ...
الخراج بالضمان


المعنى
من اتى بعمل فقد استحق الجزاءالمترتب عليه من ثواب او عقاب


الدليل حديث عائشةالذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الحديث كماظهرفي بعض الطرق وهو من افسدالمرهون عنده فهويضمن وهذا الخراج هوالانتفاع بذلكم الضمان الذي يكون لواتلف هذا المرهون وكذلك في الدين والعارية والايجارة


المسائل
يعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بتعبيرات اخرى
1-لايجوز التصرف في ملك الغير بلااذن
فالتصرف في حق الغير من بيع اواعاره اوهبه او هدم اعتداء ولايجوز ويجب الضمان على المعتدي


2-المتولد عن ماذون لااثرله
اي ان وجد اثر عن ماذون فيه وتعدى الحد فلااثرله مثل من امرالحاكم بقطع يده لثبوت السرقةعليه فقطعت يده ولكن اصاب يده عطب من الرسغ وتعدى الى الساعد وبلغ المنكب فلاضمان على القاطع لانه نشاعن ماذون فيه فلااثرله
امام****من غيرماذون فيه فعليه الضمان مثل ان يضرب رجلارجل اخر بقطع في الكف فعطبت يده وقطعت كاملة فهنايكون على الجاني الضمان-القصاص-


3-م*****عن ماذون فهوغيرمضمون وم*****عن غيرماذون فهومضمون
مثل 1-من استاجربيتا فضرب فيه مسمارا فاتلف موضع صغيرمن الجدار فليس عليه ضمان لانه نشاء عن ماذون فيه
امااذاتعدى رجل وهوغيرمستاجرفضرب مسمارافيه فاتلف شيئافعليه ضمان
2-من ارادالمروربين يدي مصلي فدفعه بحديدةمعه فان اصابه جرح فلاضمان عليه لان المدافعةماذون فيها امااذا قتله فعليه ضمان ديةقتل الخطا لان الماذون فيه المدافعة لاالقتل لحديث
3-لوان رجل حفربئرفي الطريق ثم اتلف بهاانسان او حيوان فان كان الحفرماذون فيه لنفع المسلمين لم يضمن مااتلفه وان كان حفرمتعدي فانه يضمن


4-الرضابالشئ رضلبمايتولدعنه
هذه القاعدة تدخل في قاعدة الضمان وفي قاعدةالعرف لان العرف اذاقضى بعدم ضمان مسائلة فهوكذلك لان الرضابالشئ رضى بمايتولدعنه مثل
1-من تزوج امراة صغيرة ينكح مثلهاعرفا فعقرها اوافعل مايؤذيها فهنالاضمان عليه بخلاف لوكانت لايدخل بمثلهافعليه الضمان
2-رجل استاجربيتاوخزن فيه اشياء لهاروائح كريهه فجاءالمستاجروقال له افسدت علي البيت فاذاكان عقد البيت للخزن لا للسكن فلاضمان عليه لان الرضابالشئ رضابمايتولد عنه واذاكان العقد للسكن فيضمن بقدرمااتلفه
3-ان يضرب رجل دابة فتموت بسبب الضرب فاذاكانت الدابة تموت بمثل هذاالضرب فعليه ضمان اتلافها واذاكانت لاتموت بمثل هذاالضرب فلايضمن


5-سراية الجناية مضمونه وسراية الواجب مهدوره
اي ماادى الى اتلاف بجناية اعتداء فعليه الضمان بالاتفاق
وماادى الى اتلاف بواجب القصاص فليس عليه ضمان بالاتفاق


6-كل قبض جوز التصرف فيه ينقل الضمان ومالا فلا
اي كل قبض جوز التصرف فيه مثل قبض الاجارة فيصح التصرف للمستاجرفيه وينقل الضمان عنه للمؤجر




فائدة
1-الاثارالتابعة للطاعة فيهاالاجر والاثارالتابعة للمعصية فيهاالوزر
فاستمرارالاثار يستمرمعه الاجراوالوزر بحسب نوع الاثر


2-هذه القاعدة ليست على اطلاقها ولكن بحسب مادل عليه الشرع هل هو ماذون اوغيرماذون ومالايدل عليه الشرع يرجع الى العرف
فماكان ماذون فلايضمن وماكان غيرماذون فيضمن والرضابالشئ رضا بمايتولدعنه
ولايقال بهذه القاعدة على اطلاقها وقدتكلم عنهاابن القيم في اعلام الموقعين وزادالمعاد


انتهى والله اعلم