نادين العامري
الخراج بالضمان المعنى من اتى بعمل فقد استحق الجزاءالمترتب عليه من ثواب او عقاب الدليل حديث عائشةالذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم [قضى ان الخراج بالضمان] ومعنى الحديث كماظهرفي بعض الطرق وهو من افسدالمرهون عنده فهويضمن وهذا الخراج هوالانتفاع بذلكم الضمان الذي يكون لواتلف هذا المرهون وكذلك في الدين والعارية والايجارة المسائل يعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بتعبيرات اخرى 1-لايجوز التصرف في ملك الغير بلااذن فالتصرف في حق الغير من بيع اواعاره اوهبه او هدم اعتداء ولايجوز ويجب الضمان على المعتدي 2-المتولد عن ماذون لااثرله اي ان وجد اثر عن ماذون فيه وتعدى الحد فلااثرله مثل من امرالحاكم بقطع يده لثبوت السرقةعليه فقطعت يده ولكن اصاب يده عطب من الرسغ وتعدى الى الساعد وبلغ المنكب فلاضمان على القاطع لانه نشاعن ماذون فيه فلااثرله امام****من غيرماذون فيه فعليه الضمان مثل ان يضرب رجلارجل اخر بقطع في الكف فعطبت يده وقطعت كاملة فهنايكون على الجاني الضمان-القصاص- 3-م*****عن ماذون فهوغيرمضمون وم*****عن غيرماذون فهومضمون مثل 1-من استاجربيتا فضرب فيه مسمارا فاتلف موضع صغيرمن الجدار فليس عليه ضمان لانه نشاء عن ماذون فيه امااذاتعدى رجل وهوغيرمستاجرفضرب مسمارافيه فاتلف شيئافعليه ضمان 2-من ارادالمروربين يدي مصلي فدفعه بحديدةمعه فان اصابه جرح فلاضمان عليه لان المدافعةماذون فيها امااذا قتله فعليه ضمان ديةقتل الخطا لان الماذون فيه المدافعة لاالقتل لحديث[اذاصلى احدكم لشئ يستره من الناس فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعة...] 3-لوان رجل حفربئرفي الطريق ثم اتلف بهاانسان او حيوان فان كان الحفرماذون فيه لنفع المسلمين لم يضمن مااتلفه وان كان حفرمتعدي فانه يضمن 4-الرضابالشئ رضلبمايتولدعنه هذه القاعدة تدخل في قاعدة الضمان وفي قاعدةالعرف لان العرف اذاقضى بعدم ضمان مسائلة فهوكذلك لان الرضابالشئ رضى بمايتولدعنه مثل 1-من تزوج امراة صغيرة ينكح مثلهاعرفا فعقرها اوافعل مايؤذيها فهنالاضمان عليه بخلاف لوكانت لايدخل بمثلهافعليه الضمان 2-رجل استاجربيتاوخزن فيه اشياء لهاروائح كريهه فجاءالمستاجروقال له افسدت علي البيت فاذاكان عقد البيت للخزن لا للسكن فلاضمان عليه لان الرضابالشئ رضابمايتولد عنه واذاكان العقد للسكن فيضمن بقدرمااتلفه 3-ان يضرب رجل دابة فتموت بسبب الضرب فاذاكانت الدابة تموت بمثل هذاالضرب فعليه ضمان اتلافها واذاكانت لاتموت بمثل هذاالضرب فلايضمن 5-سراية الجناية مضمونه وسراية الواجب مهدوره اي ماادى الى اتلاف بجناية اعتداء فعليه الضمان بالاتفاق وماادى الى اتلاف بواجب القصاص فليس عليه ضمان بالاتفاق 6-كل قبض جوز التصرف فيه ينقل الضمان ومالا فلا اي كل قبض جوز التصرف فيه مثل قبض الاجارة فيصح التصرف للمستاجرفيه وينقل الضمان عنه للمؤجر فائدة 1-الاثارالتابعة للطاعة فيهاالاجر والاثارالتابعة للمعصية فيهاالوزر فاستمرارالاثار يستمرمعه الاجراوالوزر بحسب نوع الاثر 2-هذه القاعدة ليست على اطلاقها ولكن بحسب مادل عليه الشرع هل هو ماذون اوغيرماذون ومالايدل عليه الشرع يرجع الى العرف فماكان ماذون فلايضمن وماكان غيرماذون فيضمن والرضابالشئ رضا بمايتولدعنه ولايقال بهذه القاعدة على اطلاقها وقدتكلم عنهاابن القيم في اعلام الموقعين وزادالمعاد انتهى والله اعلم
الخراج بالضمان المعنى من اتى بعمل فقد استحق الجزاءالمترتب عليه من ثواب او عقاب الدليل حديث...
الحكم يدور مع علته وجود او عدما


المعنى
اذا علق الشرع الحكم بسبب او علة فمتى زالت العله زال حكمها والمقصودبالعلة العلة الشرعية اماالعلةالمستنبطة فان دل عليهاالنصوص فهي كذلك والا فلا


الادلة
حديث
فالعلة في تحريم الخمر الاسكار فمتى وجدالاسكار وجد حكم شرب الخمر هذه عله شرعية
اماالعلة المستنبطة مثل علل الفقهاءان علةالقصر في السفر هي المشقة والان يوجدسفربلامشقة ومع ذلك يجوزالقصر فدل على ان القصررخصة من الله وليست عله


الامثلة
1-شرع التيمم عندعدم وجودالماءاوالمشقة في استعماله لكن يرفع حكم التيمم عندوجودالماء اوتزول مشقةاستعماله
2-النجاسةاذااصيبت الثوب تزوال بطهارته لكن ان زالت بالمطر زال حكم النجاسة وصارطاهرا
فالحكم يدورمع علته فمتى ماوجدت العلةوجدالحكم ومتى مازالت زال الحكم


المسائل
يدخل تحت هذه القاعدة ثلاثة قواعد
1-تقديم الحكم على السبب والشرط
مثل ليس كل من سرق وجدفيه حكم القطع فليس كل سبب يوجب الحكم وانما حكم كل قضيه بعينها فالذي سرق من غيرتحرزه لاتقطع يده وانماعليه اختلاس والذي سرق من الحرز تقطع يده
فسبب السرقة وقع من الكل الاان وصف الثاني غيرالاول ففرق الشرع بينهما وجعل حكم الثاني القطع وحكم الاول ليس القطع


2-اذاانتفت العلةبغيرفرق مؤثرفهذادليل انتقاضها
هذه القاعدة تشمل مسائل كثيرة حتى ابن القيم ذكرفي اعلام الموقعينان ممايدخل فيهاالحلف باليمين مثل لوحلف رجل ان لايدخل هذه الداربسبب كان يعمل فيهامعاصي ثم دخلهالكونهاتحولت الى دارصلاح وتعليم القراءن فلايحنث لان السبب الذي من اصله عقداليمين قدزال


3-الاسباب الفعليةاقوى من الاسباب القولية
يقدم السبب الفعلي عن السبب القولي بشرط ان لايكون السبب القولي جاءناسخ للسبب الفعلي
مثل ورد النهي عن الشرب قائما فهوقولي
ثم ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فهوفعلي
ولم يكن الفعل قبل القول فقدم الفعل والصحيح ان النهي صرف بهذاالفعل من التحريم الى الكراهه فكان الحكم جوازالشرب قائمامع الكراهه


انتهى والله اعلم
نادين العامري
الحكم يدور مع علته وجود او عدما المعنى اذا علق الشرع الحكم بسبب او علة فمتى زالت العله زال حكمها والمقصودبالعلة العلة الشرعية اماالعلةالمستنبطة فان دل عليهاالنصوص فهي كذلك والا فلا الادلة حديث[كل مسكرحرام ومااسكركثيرةفقليلة حرام] فالعلة في تحريم الخمر الاسكار فمتى وجدالاسكار وجد حكم شرب الخمر هذه عله شرعية اماالعلة المستنبطة مثل علل الفقهاءان علةالقصر في السفر هي المشقة والان يوجدسفربلامشقة ومع ذلك يجوزالقصر فدل على ان القصررخصة من الله وليست عله الامثلة 1-شرع التيمم عندعدم وجودالماءاوالمشقة في استعماله لكن يرفع حكم التيمم عندوجودالماء اوتزول مشقةاستعماله 2-النجاسةاذااصيبت الثوب تزوال بطهارته لكن ان زالت بالمطر زال حكم النجاسة وصارطاهرا فالحكم يدورمع علته فمتى ماوجدت العلةوجدالحكم ومتى مازالت زال الحكم المسائل يدخل تحت هذه القاعدة ثلاثة قواعد 1-تقديم الحكم على السبب والشرط مثل ليس كل من سرق وجدفيه حكم القطع فليس كل سبب يوجب الحكم وانما حكم كل قضيه بعينها فالذي سرق من غيرتحرزه لاتقطع يده وانماعليه اختلاس والذي سرق من الحرز تقطع يده فسبب السرقة وقع من الكل الاان وصف الثاني غيرالاول ففرق الشرع بينهما وجعل حكم الثاني القطع وحكم الاول ليس القطع 2-اذاانتفت العلةبغيرفرق مؤثرفهذادليل انتقاضها هذه القاعدة تشمل مسائل كثيرة حتى ابن القيم ذكرفي اعلام الموقعينان ممايدخل فيهاالحلف باليمين مثل لوحلف رجل ان لايدخل هذه الداربسبب كان يعمل فيهامعاصي ثم دخلهالكونهاتحولت الى دارصلاح وتعليم القراءن فلايحنث لان السبب الذي من اصله عقداليمين قدزال 3-الاسباب الفعليةاقوى من الاسباب القولية يقدم السبب الفعلي عن السبب القولي بشرط ان لايكون السبب القولي جاءناسخ للسبب الفعلي مثل ورد النهي عن الشرب قائما فهوقولي ثم ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فهوفعلي ولم يكن الفعل قبل القول فقدم الفعل والصحيح ان النهي صرف بهذاالفعل من التحريم الى الكراهه فكان الحكم جوازالشرب قائمامع الكراهه انتهى والله اعلم
الحكم يدور مع علته وجود او عدما المعنى اذا علق الشرع الحكم بسبب او علة فمتى زالت العله زال...
كل شرط حلل محرم اوحرم محلل فهو باطل


المعنى
سبق ان الاصل في العبادات التوقف والاصل في المعاملات الاباحة الامادل عليه دليل المنع فاذاتمت المعاملة فالاصل الصحة الاان يدل الدليل على الفساد
ومنها معاملات العقود فالشرط صحيح مالم يخالف الشرع
فان تضمن العقد شرطا يحل حراما اويحرم حلال فانه فاسد
وهذه القاعدةتشمل جميع العقود من النكاح والاجارة والرهن والبيع ونحوذلك


الادلة
الحديث فمن هنايعلم ان كل شرط لم يخالف الكتاب والسنة صحيح يجب الالتزام به لحديث


مثل ان يشترط المؤجر والمستاجر على مصلحة مشتركة بينهما كقلة الايجاربشرط عدم الانتفاع ببعض البيت فيجب الوفاءوالالتزام بهذاالشرط ويخرج عن ذلك الاتفاق اذاكان الاتفاق على استثناء غرفة لتخزين الخمر او محل حلاقةاللحى فهذاالشرط لايجوز وفي حالة لم يف احدهمابالشروط فللاخران يفسخ العقد لحديث وهناقدتفرقا وقدسبق ان باب الحيل مسدود وان المتحايل يعامل بنقيض قصدة عملابقاعدة درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح فلوفتح باب الحيل لن يبقى شئ سليم من التحايل كان يعقدالرجل ويقول لاادري ان هناك مهر فهذاتحايل لانه شئ لايجهل وهذا العقدلايصح ويفسخ لان المهرشرط شرعي وعرفي


المسائل
الشرط الفاسدعلى قسمين
1-قسم يبطل العقد من اصله مثل نكاح الشغاروالمتعة
2-قسم يبطل الشرط بنفسه مع بقاءالعقد مثل ان يقول رجل ابيعك هذه السيارة على ان تاتيني بقدح خمر اوان يقول بعتك الدارعلى ان لاتؤجرة ولاتبيعه ولاتسكن طابقةالعلوي هنايبطل الشرط مع بقاءصحة عقدالبيع


لهذه القاعدة تعبيراخر هومثل ماابطلة الشرع اونهى عنه نكاح بعض المحرمات فهومنهي عنه ابتداء اي باطل ابتداءواستمرارا

نادين العامري
كل شرط حلل محرم اوحرم محلل فهو باطل المعنى سبق ان الاصل في العبادات التوقف والاصل في المعاملات الاباحة الامادل عليه دليل المنع فاذاتمت المعاملة فالاصل الصحة الاان يدل الدليل على الفساد ومنها معاملات العقود فالشرط صحيح مالم يخالف الشرع فان تضمن العقد شرطا يحل حراما اويحرم حلال فانه فاسد وهذه القاعدةتشمل جميع العقود من النكاح والاجارة والرهن والبيع ونحوذلك الادلة الحديث [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط] فمن هنايعلم ان كل شرط لم يخالف الكتاب والسنة صحيح يجب الالتزام به لحديث[المسلمون على شروطهم] مثل ان يشترط المؤجر والمستاجر على مصلحة مشتركة بينهما كقلة الايجاربشرط عدم الانتفاع ببعض البيت فيجب الوفاءوالالتزام بهذاالشرط ويخرج عن ذلك الاتفاق اذاكان الاتفاق على استثناء غرفة لتخزين الخمر او محل حلاقةاللحى فهذاالشرط لايجوز وفي حالة لم يف احدهمابالشروط فللاخران يفسخ العقد لحديث [البيعان بالخيارمالم يتفرقا]وهناقدتفرقا وقدسبق ان باب الحيل مسدود وان المتحايل يعامل بنقيض قصدة عملابقاعدة درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح فلوفتح باب الحيل لن يبقى شئ سليم من التحايل كان يعقدالرجل ويقول لاادري ان هناك مهر فهذاتحايل لانه شئ لايجهل وهذا العقدلايصح ويفسخ لان المهرشرط شرعي وعرفي المسائل الشرط الفاسدعلى قسمين 1-قسم يبطل العقد من اصله مثل نكاح الشغاروالمتعة 2-قسم يبطل الشرط بنفسه مع بقاءالعقد مثل ان يقول رجل ابيعك هذه السيارة على ان تاتيني بقدح خمر اوان يقول بعتك الدارعلى ان لاتؤجرة ولاتبيعه ولاتسكن طابقةالعلوي هنايبطل الشرط مع بقاءصحة عقدالبيع لهذه القاعدة تعبيراخر هو[الاصل في العقودوالشروط الصحة الاماابطله الشرع اونهى عنه]مثل ماابطلة الشرع اونهى عنه نكاح بعض المحرمات فهومنهي عنه ابتداء اي باطل ابتداءواستمرارا
كل شرط حلل محرم اوحرم محلل فهو باطل المعنى سبق ان الاصل في العبادات التوقف والاصل في المعاملات...
القرعة


المعنى
قال الشيخ السعدي
فقولة لحق من الحقوق كان يريدهذا ان يؤذن والاخركذلك فيقرع بينهما
وتستعمل القرعة في حالتين
1-في حالة الابهام مثل لوطلق رجل احدى زوجته ولم يعين فانه يجري القرعةبينهما وهذه مسالةخلافية وسياتي الكلام عنها
2-في حالة التزاحم مثل ان يتزاحم رجلان في الاذان اوفي الاقامة ولاميزةلاحدهماعلى الاخر فتجرى بينهماالقرعة


الادلة
قال تعالى وقال تعالى وحديث وحديث


المسائل
من الادلة السابقة ان القرعة تستعمل في شئ واحد -*****تعيين مالايمكن فيه التعيين-اما اظهارتعيين قدنسي فهومسالةخلافية
مثل رجل ارادان ينشئ تعيين لاختيار فله استخدام القرعة اماالاخر قدعين ثم نسي فهل له استخدام القرعة فينظر فيه فان لم يعارض حقوق شرعية فتستخدم القرعة


ومثاله الاول رجل اراد ان يعطي مالا ولايدري لمن يعطيه اذ وجدالجميع يستحق هذاالمال فاقرع بينهماثم اعطاها لمن وقعت عليه القرعة فهذاالتعيين ابتداء


ومثاله الثاني التعيين بعدالتعيين الذي نسي فيه المعين كرجل عين رجل بعينه ليعطيه هذاالمال فنسي من هذاالرجل فله ان ينشئ هذه القرعة من جديد لانه لايعارض شيئا


ومثاله الثالث مسالة الرجل الذي طلق ثم نسي الزوجة التي عينهابالطلاق فهناوقع الخلاف على ثلاثة اراء
1-منهم من قال يبقي الجميع
2-منهم من قال يترك الجميع
3-منهم من قال يقرع بينهما ويخرج احداهن
فعلى من يقول ان القرعة تستخدم في ابتداء التعيين وفي التعيين الذي نسي فيجوزالقرعةفيه ومن لايقول بذلك فلايجوزفيه
ومن يقول بالتفصيل وهواقرب الاقوال فيقول في الابتداءتجوزالقرعة وعندالنسيان لاتجوزالقرعة فانه اذااقرع واخرج احدى نسائه فانه قديخطئ بهذاالفعل ويترتب على ذلك تحليل محرمه-التي طلقهاونسي تعيينها-ويترتب على ذلك ايضاتحريم محلله-التي وقعت عليهاالقرعة ولم تكن هي المطلقة-
وكذلك اذااعتزل نساءه جميعا فيه مفاسدعليهن جميعا
والحاصل ان المسالة خلافية والخلاف فيهاقوي جدا واضعف الاقوال هو مفارقةالجميع لان تحريم الثلاث لاجل واحده يضعف مع وجودالنسيان
واقوى الاقوال هوالبقاء على الاصل -انهن زوجاته-
راجع بدائع الفوائد والمغني


الخلاصة
القرعة تستعمل في *****التعيين بالاتفاق وهوالذي دلت عليه الادلة ومثاله الاول
امااظهارالتعيين عندالنسيان بالقرعة لم يردعليه الدليل
لكن تجوزالقرعة اذالم يعارض شيئاشرعيا ومثاله الثاني
ولاتجوز اذاعارض شيئاشرعيا ومثاله الثالث


انتهى والله اعلم
دنيا ماعليها حسافه
جزاك ربي وايانا جنان الفردوس الأعلى

اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم أغفر لي ولوالدي واجعل الفردوس سكن لي ولهم ولمن قال آمين
أستغفرالله .سبحان الله.الحمدلله .لااله الا الله.الله أكبر
نادين العامري
القرعة المعنى قال الشيخ السعدي[ان القرعة تستعمل اذاجهل المستحق لحق من الحقوق ولامزية لاحدهما على الاخر اوحصل التزاحم في امرمن الامور ولامرجح لاحدهما] فقولة لحق من الحقوق كان يريدهذا ان يؤذن والاخركذلك فيقرع بينهما وتستعمل القرعة في حالتين 1-في حالة الابهام مثل لوطلق رجل احدى زوجته ولم يعين فانه يجري القرعةبينهما وهذه مسالةخلافية وسياتي الكلام عنها 2-في حالة التزاحم مثل ان يتزاحم رجلان في الاذان اوفي الاقامة ولاميزةلاحدهماعلى الاخر فتجرى بينهماالقرعة الادلة قال تعالى[فساهم فكان من المدحضين] وقال تعالى[وماكنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم] وحديث [لويعلم الناس مافي النداءوالصف الاول ثم لم يجدوا الاان يستهمواعليه لاستهموا] وحديث [كان النبي صلى الله عليه وسلم اذاخرج في سفراقرع بين نساءه] المسائل من الادلة السابقة ان القرعة تستعمل في شئ واحد -*****تعيين مالايمكن فيه التعيين-اما اظهارتعيين قدنسي فهومسالةخلافية مثل رجل ارادان ينشئ تعيين لاختيار فله استخدام القرعة اماالاخر قدعين ثم نسي فهل له استخدام القرعة فينظر فيه فان لم يعارض حقوق شرعية فتستخدم القرعة ومثاله الاول رجل اراد ان يعطي مالا ولايدري لمن يعطيه اذ وجدالجميع يستحق هذاالمال فاقرع بينهماثم اعطاها لمن وقعت عليه القرعة فهذاالتعيين ابتداء ومثاله الثاني التعيين بعدالتعيين الذي نسي فيه المعين كرجل عين رجل بعينه ليعطيه هذاالمال فنسي من هذاالرجل فله ان ينشئ هذه القرعة من جديد لانه لايعارض شيئا ومثاله الثالث مسالة الرجل الذي طلق ثم نسي الزوجة التي عينهابالطلاق فهناوقع الخلاف على ثلاثة اراء 1-منهم من قال يبقي الجميع 2-منهم من قال يترك الجميع 3-منهم من قال يقرع بينهما ويخرج احداهن فعلى من يقول ان القرعة تستخدم في ابتداء التعيين وفي التعيين الذي نسي فيجوزالقرعةفيه ومن لايقول بذلك فلايجوزفيه ومن يقول بالتفصيل وهواقرب الاقوال فيقول في الابتداءتجوزالقرعة وعندالنسيان لاتجوزالقرعة فانه اذااقرع واخرج احدى نسائه فانه قديخطئ بهذاالفعل ويترتب على ذلك تحليل محرمه-التي طلقهاونسي تعيينها-ويترتب على ذلك ايضاتحريم محلله-التي وقعت عليهاالقرعة ولم تكن هي المطلقة- وكذلك اذااعتزل نساءه جميعا فيه مفاسدعليهن جميعا والحاصل ان المسالة خلافية والخلاف فيهاقوي جدا واضعف الاقوال هو مفارقةالجميع لان تحريم الثلاث لاجل واحده يضعف مع وجودالنسيان واقوى الاقوال هوالبقاء على الاصل -انهن زوجاته- راجع بدائع الفوائد والمغني الخلاصة القرعة تستعمل في *****التعيين بالاتفاق وهوالذي دلت عليه الادلة ومثاله الاول امااظهارالتعيين عندالنسيان بالقرعة لم يردعليه الدليل لكن تجوزالقرعة اذالم يعارض شيئاشرعيا ومثاله الثاني ولاتجوز اذاعارض شيئاشرعيا ومثاله الثالث انتهى والله اعلم
القرعة المعنى قال الشيخ السعدي[ان القرعة تستعمل اذاجهل المستحق لحق من الحقوق ولامزية لاحدهما...
يدخل القوي على الضعيف


المعنى
قال الشيخ السعدي رحمةاللهومن باب اولى ان يكون احدهما اقوى من الاخر ففعل القوي يغني عن فعل الاخر
والضابط في ذلك امكان دخول احدهمافي الاخر وان لايكون كلاهمامقصودبذاته وانمااحدهمامقصودبذاته والاخر لا
بشرط ان يكونامن جنس واحد اي صلاةوصلاة وصيام وصيام
فان فعل واحدالاثنيين كان له اجرالاثنين وان لم ينوي كان يفعل احدهما ليغني عن الاخرلكن لاينال ثواب مالم ينوي لان مبحث الاجزاءيرجع الى العمل نفسه فنفس العمل يجزي عن الاخراذاجاءبوصفه غيرمقصودبذاته اما مسالة الاثابة فيحتاج فيها الى الاحتساب


الادلة
الحديث


الامثلة
1-من اتى الحرم معتمرا يسن له طواف القدوم ولكن اذاطاف طواف العمرة وادخل معه طواف القدوم نال اجرالاثنين واجزاءه الواحدعن الاثنين واذالم ينو اجزاءه الواحدعن الاثنين لكن لاينال اجرالاثنين
2-صيام يم الاثنين مع يوم عاشوراء يجزءاحدهماعن الاخر وينال ثواب مانوى
3-صيام قضاءرمضان مع يوم الاثنين والخميس ينال ثوابهماان نوى الاثنين
4-صلاة ركعتي تحيةالمسجد فمن صلى الفرض لايصليها
بدليل الحديث ولم يقل صلوابعدها تحيةالمسجد فدل ذلك على ان تحية المسجد دخلت في الفرض
وكذاتدخل في سائرالنوافل سواءكانت مقصودة بذاتها ام لا
5-تحيةالمسجدونافلة الظهر المقصودة بذاتها فتدخل فيها
6-تحيةالمسجد وسنةالوضوء
7-من حلف على ايمان متعددة من جنس واحد فليس عليه الاكفارة واحده اذالم يكفرعن الاولى
8-صيام قضاءرمضان لايدخل مع الست من شوال لان كل منهمامقصود لذاته لحديثفكل واحدمقصودلذاته فلايصح دخولهما


انتهى والله اعلم