الحكم يدور مع علته وجود او عدما
المعنى
اذا علق الشرع الحكم بسبب او علة فمتى زالت العله زال حكمها والمقصودبالعلة العلة الشرعية اماالعلةالمستنبطة فان دل عليهاالنصوص فهي كذلك والا فلا
الادلة
حديث[كل مسكرحرام ومااسكركثيرةفقليلة حرام]
فالعلة في تحريم الخمر الاسكار فمتى وجدالاسكار وجد حكم شرب الخمر هذه عله شرعية
اماالعلة المستنبطة مثل علل الفقهاءان علةالقصر في السفر هي المشقة والان يوجدسفربلامشقة ومع ذلك يجوزالقصر فدل على ان القصررخصة من الله وليست عله
الامثلة
1-شرع التيمم عندعدم وجودالماءاوالمشقة في استعماله لكن يرفع حكم التيمم عندوجودالماء اوتزول مشقةاستعماله
2-النجاسةاذااصيبت الثوب تزوال بطهارته لكن ان زالت بالمطر زال حكم النجاسة وصارطاهرا
فالحكم يدورمع علته فمتى ماوجدت العلةوجدالحكم ومتى مازالت زال الحكم
المسائل
يدخل تحت هذه القاعدة ثلاثة قواعد
1-تقديم الحكم على السبب والشرط
مثل ليس كل من سرق وجدفيه حكم القطع فليس كل سبب يوجب الحكم وانما حكم كل قضيه بعينها فالذي سرق من غيرتحرزه لاتقطع يده وانماعليه اختلاس والذي سرق من الحرز تقطع يده
فسبب السرقة وقع من الكل الاان وصف الثاني غيرالاول ففرق الشرع بينهما وجعل حكم الثاني القطع وحكم الاول ليس القطع
2-اذاانتفت العلةبغيرفرق مؤثرفهذادليل انتقاضها
هذه القاعدة تشمل مسائل كثيرة حتى ابن القيم ذكرفي اعلام الموقعينان ممايدخل فيهاالحلف باليمين مثل لوحلف رجل ان لايدخل هذه الداربسبب كان يعمل فيهامعاصي ثم دخلهالكونهاتحولت الى دارصلاح وتعليم القراءن فلايحنث لان السبب الذي من اصله عقداليمين قدزال
3-الاسباب الفعليةاقوى من الاسباب القولية
يقدم السبب الفعلي عن السبب القولي بشرط ان لايكون السبب القولي جاءناسخ للسبب الفعلي
مثل ورد النهي عن الشرب قائما فهوقولي
ثم ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فهوفعلي
ولم يكن الفعل قبل القول فقدم الفعل والصحيح ان النهي صرف بهذاالفعل من التحريم الى الكراهه فكان الحكم جوازالشرب قائمامع الكراهه
انتهى والله اعلم
الحكم يدور مع علته وجود او عدما
المعنى
اذا علق الشرع الحكم بسبب او علة فمتى زالت العله زال...
المعنى
اذا علق الشرع الحكم بسبب او علة فمتى زالت العله زال حكمها والمقصودبالعلة العلة الشرعية اماالعلةالمستنبطة فان دل عليهاالنصوص فهي كذلك والا فلا
الادلة
حديث
فالعلة في تحريم الخمر الاسكار فمتى وجدالاسكار وجد حكم شرب الخمر هذه عله شرعية
اماالعلة المستنبطة مثل علل الفقهاءان علةالقصر في السفر هي المشقة والان يوجدسفربلامشقة ومع ذلك يجوزالقصر فدل على ان القصررخصة من الله وليست عله
الامثلة
1-شرع التيمم عندعدم وجودالماءاوالمشقة في استعماله لكن يرفع حكم التيمم عندوجودالماء اوتزول مشقةاستعماله
2-النجاسةاذااصيبت الثوب تزوال بطهارته لكن ان زالت بالمطر زال حكم النجاسة وصارطاهرا
فالحكم يدورمع علته فمتى ماوجدت العلةوجدالحكم ومتى مازالت زال الحكم
المسائل
يدخل تحت هذه القاعدة ثلاثة قواعد
1-تقديم الحكم على السبب والشرط
مثل ليس كل من سرق وجدفيه حكم القطع فليس كل سبب يوجب الحكم وانما حكم كل قضيه بعينها فالذي سرق من غيرتحرزه لاتقطع يده وانماعليه اختلاس والذي سرق من الحرز تقطع يده
فسبب السرقة وقع من الكل الاان وصف الثاني غيرالاول ففرق الشرع بينهما وجعل حكم الثاني القطع وحكم الاول ليس القطع
2-اذاانتفت العلةبغيرفرق مؤثرفهذادليل انتقاضها
هذه القاعدة تشمل مسائل كثيرة حتى ابن القيم ذكرفي اعلام الموقعينان ممايدخل فيهاالحلف باليمين مثل لوحلف رجل ان لايدخل هذه الداربسبب كان يعمل فيهامعاصي ثم دخلهالكونهاتحولت الى دارصلاح وتعليم القراءن فلايحنث لان السبب الذي من اصله عقداليمين قدزال
3-الاسباب الفعليةاقوى من الاسباب القولية
يقدم السبب الفعلي عن السبب القولي بشرط ان لايكون السبب القولي جاءناسخ للسبب الفعلي
مثل ورد النهي عن الشرب قائما فهوقولي
ثم ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فهوفعلي
ولم يكن الفعل قبل القول فقدم الفعل والصحيح ان النهي صرف بهذاالفعل من التحريم الى الكراهه فكان الحكم جوازالشرب قائمامع الكراهه
انتهى والله اعلم