ـ أم ريـــــم ـ
] . .✿✿✿✿ .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم .. اتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم عليكن الدروس والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع هذه الآيآت المؤثرة نستمع بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية تكون حائلة لنا من النار .. "عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " .. udcumgKvhME&feature=related ✿✿✿✿✿ الــــدرس الرابــــع.... ✿✿✿✿✿ - نواقــــض الوضــوء الشـــــرح العمـــــــلي .. tvj3K3795oc&feature=player_embedded ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردّة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك أوّل نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين: وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريحأو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: " (لا يقبل الله صلاة أحدكمإذا أحدث حتى يتوضأ )". أخرجه البخاري (6954) ومسلم (537) عن أبي هريرة رضي الله عنه. والثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد: اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا؟ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيراً فاحشاً منه، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهوالذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. انظر المغني (1/ 247)، ومجموع فتاوى الشيخص -23- ابن باز رحمه الله تعالى (10/159)، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5/261). الثالث: زوال العقل: ينتقض الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق، أما إذا كان النوم نعاساً لا يذهب معه الإحساس كأن يكون جالساً أو قائماً،فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبّه فإن ذلك لا ينقض الوضوء، فقد روى مسلم في صحيحه (376) عن أنس رضي الله عنه قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون"، ولفظه عند أبي داود (200): "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون"، وهذا يدل على أن زوال العقل ليس حدثاً، بل هو مظنّة للحدث، ويدل لذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ". رواه أبو داود (203) عن عليص -24- رضي الله عنه، وسنده حسن، وانظر إرواءالغليل (113) وقد نقل تحسينه عن النووي والمنذري وابن الصلاح. الرابع: مس المرأة بشهوة: هذا الذي اختاره الشيخ، أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، والقول الثاني: أنه ينقض مطلقاً، والثالث: أنه لا ينقض مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغيرشهوة، إذا لم يخرج مع الشهوة شيء، وهذا القول أصح الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به، وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (10/132-138). الخامس: مس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً: هذا الذي اختاره الشيخ، هو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان الممسوس صغيراً أو كبيراً من الأحياء أو الأموات، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ". رواه الترمذي (82) وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وانظر إرواء الغليل (116)،وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5/263-266). السادس: أكل لحم الجزور: في الوضوء من أكل لحم الإبل قولان للعلماء: أحدهما قول الجمهور، وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحومها، والقول الثاني: وجوب الوضوء من ذلك وسواء كان اللحم نيئاً أو مطبوخاً،وأما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها، فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء، ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رجلاًسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل"، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم)، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا)". أخرجه مسلم (360) وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤوا منها"، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: "لا توضؤوا منها"،وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين"، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: "صلوا فيها فإنها بركة". رواه أبوداود (184) وغيره، وإسناده صحيح، والأصل في الأمر الوجوب، وفي الوضوء الوضوءالشرعي، فلا يحمل الأمر على الاستحباب، ولا الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والمضمضة، لعدم الصارف عن الأصل، وانظر إرواء الغليل (118)، وذكر النووي فيشرح صحيح مسلم (4/49) خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال: "قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن - راهويه في هذا - أي الوضوءمن لحم الإبل - حديثان : حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه". وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (10/156-158)، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5/273-277). السابع تغسيل الميت : اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين: (أحدهما) وجوب الوضوء، (والثاني) استحبابه، ذكرهما ابن قدامة في المغني (1/256) ورجّح القول بالاستحباب، وقد روى أبو داود (3161) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "من غسّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". أورده الألباني في إرواء الغليل ( 144)، وفي كتاب أحكام الجنائز (53)، ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان، وابن حزم وابن حجرالعسقلاني، وذكر أنه محمول على الندب لا على الوجوب، لحديثٍ حسنٍ في ذلك عن ابن عباس، وأثرٍ عن ابن عمر رضي الله عنهم. وإذا لمس مَن غسّل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمسِّ الفرج لا لتغسيل الميت، وانظرفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى (10/165). الثامن: قوله: الرّدّة عن الإسلام - أعاذنا الله من ذلك -: هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من انتقاض الوضوء بالرّدّة هو الذي عزاه ابن قدامة في المغني (1/238) إلى مذهب الإمام أحمد، وعزا إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم الانتقاض، فإذا توضأ شخص وارتدّعن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الرّدّة فهو باق على وضوئه على القول الثاني، لا يلزمه إعادة الوضوء، وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول، والذي ذكره الشيخ فيه الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". التسميـــــــــــــع نـــواقـــض الــوضــوء ثمانـــية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردّة عن الإسلام - . . [/quote]
] . .✿✿✿✿ .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن...
]

.
.

.






لمزيد من الفقــــه وللفــائــــده

لمن يعاني من الغازات وتصعب عليه المحافظة على الوضوء.









مسائل ليست من نواقض الوضوء




مســــــألة




هل مس المرأة ينقض الوضوء؟؟



الصحيح أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة إلا

إذا أنزل , لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض

نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث أخرجه

الترمذي (86) وغيره قال ابن تيمية : إسناده جيد , كما في شرح

العمدة ( 1/315) وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من

الليل وكانت عائشة تمد رجليها بين يديه فكان يغمزها إذا أراد

السجود فتكف رجليها , أخرجه البخاري (382).


وأما قوله تعالى ( أولامستم النساء ) فالمراد به الجماع كما قاله





ابن عباس , قال ابن تيمية : لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه



توضأ من المس (35/358).






مســــألة





هل خروج الدم ينقض الوضوء ؟



الصحيح أنه لا ينقض لعدم الدليل , وهو اختيار مالك والشافعي

وشيخ الإسلام والسعدي.

ويدل عليه



1ـ البراءة الأصليه , فالأصل عدم النقض.

2ـ ماورد أن عمر صلى وجرحه يثعب دما.


3ـ كان ابن عمر يعصر الدم من عينيه ويصلي.


4ـ قال الحسن : مازال الناس يصلون في جراحاتهم.


ـ وأما ما قاله بعض الفقهاء من أنه ينقض كثير الدم دون قليله

فالجواب ما قرره الإمام ابن القيم من أنه لا يعرف في الشريعة

حدث ينقض كثيره دون قليله.








مســــــألة




هل خروج القيء ينقض الوضوء ؟



الصحيح أنه لا ينقض لعدم الدليل , وأما حديث ( من أصابه قيء





أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ثم ليبن على صلاته وهو في

ذلك لايتكلم ) فقد أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد والشافعي





والدارقطني وابن معين وابن عدي كما في توضيح الأحكام (1/238).

قال النووي : وبالجملة فليس في نقض الوضوء بالقيء والدم

والضحك في الصلاة حديث صحيح . ( خلاصة الكلام 1/144).


وأما حديث ( أن الرسول قاء فتوضأ ) فقد أخرجه أبوداود

2381) والترمذي (87)قال ابن حجر : بإسناد قوي , قال

العلماء :هذا مجرد فعل ولا يدل إلا على الاستحباب ( قاله السعدي

وشيخنا الزامل ) ولكن مع ذلك لو توضأ فهو أفضل.


قال شيخ الإسلام : استحباب الوضوء من القيء والحجامة


ونحوهما .







هذه فتوى مهمة من أختنا الحبيبــة " ام مجــــاهــد "أثابها الله



مس الذكر هل ينقض الوضوء؟

أعلم أن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ الجنب

قبل الغسل أم لم يتوضأ ولكن ماذا عن مس الذكر والإليتين أثناء

الغسل ؟ فهل هذا يوجب الوضوء بعد انتهاء الغسل ؟


الحمد لله

إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال ، هل يجب عليه

الوضوء أم لا ؟

ينبني هذا على اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر ،

فمن رأى أنه ناقض أوجب عليه الوضوء ، ومن رأى أنه غير

ناقض فلا يوجب عليه الوضوء .

قال في "الشرح الممتع" : " واختلف العلماء رحمهم الله في مس

الذكر والقبل هل ينقض الوضوء أم لا ؟ على أقوال :

القول الأول : وهو المذهب ( أي : مذهب الإمام أحمد) أنه ينقض

الوضوء ، واستدلوا بما يلي :

1- حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(من مس ذكره فليتوضأ) .

2-حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى

ذكره ؛ ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء) ، وفي رواية : (إلى فرجه) .

3-أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر ، أو

القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر ، فما كان مظنة الحدث علق

الحكم به كالنوم .

القول الثاني : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي :
1
حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن

الرجل يمس ذكره في الصلاة : أعليه وضوء ؟ فقال النبي صلى الله

عليه وسلم : (لا ، إنما هو بضعة منك) .

2 أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم النقض ، فلا نخرج عن هذا

الأصل إلا بدليل متيقن . وحديث بسرة وأبي هريرة ضعيفان ، وإذا

كان فيه احتمال ؛ فالأصل بقاء الوضوء . قال صلى الله عليه وسلم :

(لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا) فإذا كان هذا في

السبب الموجب حسا ، فكذلك السبب الموجب شرعا ، فلا يمكن أن

نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين .

القول الثالث : أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، وبهذا

يحصل الجمع بين حديث بسرة ، وحديث طلق بن علي ، وإذا أمكن

الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ ؛ لأن الجمع فيه

إعمال الدليلين ، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر .

ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما هو بضعة منك) لأنك

إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر

أعضائك ، وحينئذ لا ينتقض الوضوء ، وإذا مسسته لشهوة فإنه

ينتقض ؛ لأن العلة موجودة ، وهي احتمال خروج شيء ناقض من

غير شعور منك ، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء ، ولغير شهوة لا

يجب الوضوء ؛ ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء .

وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة

للاستحباب ، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب ؛ بدليل أنه سأل

عن الوجوب فقال : (أعليه) وكلمة : (على) ظاهرة في الوجوب .

القول الرابع : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر

مستحب مطلقا ، ولو بشهوة .

وإذا قلنا : إنه مستحب ، فمعناه أنه مشروع وفيه أجر ، واحتياط

، وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ ، لأنه قدم على

النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ، ولم

يعد إليه بعد . فهذا غير صحيح لما يلي :

1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن .

2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم

بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم

يدور مع علته ، والعلة هي قوله : (إنما هو بضعة منك) ولا

يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ،

فلا يمكن النسخ .

3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ،

أو تقدم أخذه ؛ لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره .

بمعنى : أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض ،

وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام ، فلا نقول : إن الذي

تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، لجواز أن

يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه

وسلم حدث به بعد ذلك .

والخلاصة : أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا

، سواء بشهوة أم بغير شهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب

قوي جدا ، لكني لا أجزم به ، والاحتياط أن يتوضأ" انتهى .

ثم جزم الشيخ رحمه الله في شرح "بلوغ المرام" (1/259) أن

مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء ، ومسه بدون شهوة غير ناقض .

وعلى هذا القول ؛ فمن مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من

الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا

شهوة فلا يلزمه الوضوء .

ثانياً :
مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة

الدبر ، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ : (من مس

فرجه فليتوضأ) رواه النسائي (444) وابن ماجه (481) وصححه

الألباني في صحيح النسائي .

فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر .

وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين والصفحتين .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/34) : " فإن مس

أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء " انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/42) : " قال أصحابنا :

والمراد بالدبر ملتقى المنفذ , أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا

ينقض بلا خلاف " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا

الفرجين من سائر البدن , كالرُّفغ والأنثيين والإبط , في قول عامة

أهل العلم ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه

فلا يثبت الحكم فيه " انتهى باختصار من "المغني" (1/119) .

والرُّفْغ : ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن . "مختار الصحاح".

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
ـ أم ريـــــم ـ
] . . . لمزيد من الفقــــه وللفــائــــده لمن يعاني من الغازات وتصعب عليه المحافظة على الوضوء. 7v97N54UxcM&feature=player_embedded ✿✿✿✿ مسائل ليست من نواقض الوضوء ✿ مســــــألة [1] ✿ هل مس المرأة ينقض الوضوء؟؟ الصحيح أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة إلا إذا أنزل , لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث أخرجه الترمذي (86) وغيره قال ابن تيمية : إسناده جيد , كما في شرح العمدة ( 1/315) وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكانت عائشة تمد رجليها بين يديه فكان يغمزها إذا أراد السجود فتكف رجليها , أخرجه البخاري (382). وأما قوله تعالى ( أولامستم النساء ) فالمراد به الجماع كما قاله ابن عباس , قال ابن تيمية : لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من المس (35/358). ✿ مســــألة[2] ✿ هل خروج الدم ينقض الوضوء ؟ الصحيح أنه لا ينقض لعدم الدليل , وهو اختيار مالك والشافعي وشيخ الإسلام والسعدي. ويدل عليه 1ـ البراءة الأصليه , فالأصل عدم النقض. 2ـ ماورد أن عمر صلى وجرحه يثعب دما. 3ـ كان ابن عمر يعصر الدم من عينيه ويصلي. 4ـ قال الحسن : مازال الناس يصلون في جراحاتهم. ـ وأما ما قاله بعض الفقهاء من أنه ينقض كثير الدم دون قليله فالجواب ما قرره الإمام ابن القيم من أنه لا يعرف في الشريعة حدث ينقض كثيره دون قليله. ✿ مســــــألة[3] ✿ هل خروج القيء ينقض الوضوء ؟ الصحيح أنه لا ينقض لعدم الدليل , وأما حديث ( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم ) فقد أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد والشافعي والدارقطني وابن معين وابن عدي كما في توضيح الأحكام (1/238). قال النووي : وبالجملة فليس في نقض الوضوء بالقيء والدم والضحك في الصلاة حديث صحيح . ( خلاصة الكلام 1/144). وأما حديث ( أن الرسول قاء فتوضأ ) فقد أخرجه أبوداود 2381) والترمذي (87)قال ابن حجر : بإسناد قوي , قال العلماء :هذا مجرد فعل ولا يدل إلا على الاستحباب ( قاله السعدي وشيخنا الزامل ) ولكن مع ذلك لو توضأ فهو أفضل. قال شيخ الإسلام : استحباب الوضوء من القيء والحجامة ونحوهما . هذه فتوى مهمة من أختنا الحبيبــة " ام مجــــاهــد "أثابها الله مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ أعلم أن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ الجنب قبل الغسل أم لم يتوضأ ولكن ماذا عن مس الذكر والإليتين أثناء الغسل ؟ فهل هذا يوجب الوضوء بعد انتهاء الغسل ؟ الحمد لله إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال ، هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر ، فمن رأى أنه ناقض أوجب عليه الوضوء ، ومن رأى أنه غير ناقض فلا يوجب عليه الوضوء . قال في "الشرح الممتع" : " واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر والقبل هل ينقض الوضوء أم لا ؟ على أقوال : القول الأول : وهو المذهب ( أي : مذهب الإمام أحمد) أنه ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي : 1- حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من مس ذكره فليتوضأ) . 2-حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ؛ ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء) ، وفي رواية : (إلى فرجه) . 3-أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر ، أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر ، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم . القول الثاني : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي : 1 حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة : أعليه وضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما هو بضعة منك) . 2 أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم النقض ، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن . وحديث بسرة وأبي هريرة ضعيفان ، وإذا كان فيه احتمال ؛ فالأصل بقاء الوضوء . قال صلى الله عليه وسلم : (لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا) فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا ، فكذلك السبب الموجب شرعا ، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين . القول الثالث : أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، وبهذا يحصل الجمع بين حديث بسرة ، وحديث طلق بن علي ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين ، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر . ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما هو بضعة منك) لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك ، وحينئذ لا ينتقض الوضوء ، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض ؛ لأن العلة موجودة ، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك ، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء ، ولغير شهوة لا يجب الوضوء ؛ ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء . وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة للاستحباب ، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب ؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال : (أعليه) وكلمة : (على) ظاهرة في الوجوب . القول الرابع : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ، ولو بشهوة . وإذا قلنا : إنه مستحب ، فمعناه أنه مشروع وفيه أجر ، واحتياط ، وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ ، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ، ولم يعد إليه بعد . فهذا غير صحيح لما يلي : 1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن . 2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم يدور مع علته ، والعلة هي قوله : (إنما هو بضعة منك) ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ، فلا يمكن النسخ . 3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ، أو تقدم أخذه ؛ لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره . بمعنى : أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض ، وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام ، فلا نقول : إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك . والخلاصة : أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا ، سواء بشهوة أم بغير شهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ، لكني لا أجزم به ، والاحتياط أن يتوضأ" انتهى . ثم جزم الشيخ رحمه الله في شرح "بلوغ المرام" (1/259) أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء ، ومسه بدون شهوة غير ناقض . وعلى هذا القول ؛ فمن مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا شهوة فلا يلزمه الوضوء . ثانياً : مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر ، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ : (من مس فرجه فليتوضأ) رواه النسائي (444) وابن ماجه (481) وصححه الألباني في صحيح النسائي . فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر . وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين والصفحتين . قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/34) : " فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء " انتهى . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/42) : " قال أصحابنا : والمراد بالدبر ملتقى المنفذ , أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف " انتهى . وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن , كالرُّفغ والأنثيين والإبط , في قول عامة أهل العلم ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه " انتهى باختصار من "المغني" (1/119) . والرُّفْغ : ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن . "مختار الصحاح". والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب [/quote]
] . . . لمزيد من الفقــــه وللفــائــــده لمن يعاني من الغازات وتصعب عليه...
ـ أم ريـــــم ـ
align=CENTER] . . . [/align][/quote]
align=CENTER] . . . [/align][/quote]
align=CENTER]

.
✿ ✿

الســلام عليكــم ورحمــــة الله وبــركاته


أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم ..

اتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم عليكن

الدروس

والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع

هذه الآيآت المؤثرة

نستمع بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية تكون

حائلة لنا من النار ..

"عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " ..











حيا الله الحبيبات ...أسئلة مراجعة تجدين

الإجابه في الدرس حبيبتي ...




من خلال قرأتك للدرسين أجيبي عما يلي ..



الســـــؤال الأول



ماهو الدليل على الترتيب...( ........)


أكملي التالي ..
الســـؤال الثـــــاني

غسل الكفين قبل الوضوء (.....) إلا عند النوم

فإنه (.....)





الســــــــــــــؤال الثــــالث ..


الموالاة وهو أن (......) بين الأعضاء في الغسل فلا(......) بعضها

ثم ينشغل عن الاستمرار في( ......)، إلاّ إذا كان الانشغال لعارض

يسير (............) فإنه لايؤثر،


الســـــــؤال الــرابـــع



ـــ ماحكم تقديم اليمين في الوضوء ..؟





الـــــــــــــدرس الــرابع


الســــــــــــــــــــؤال الأول


عددي أربعة أمورمن الخارج من السبيلين..؟



1 ــ
2 ــ
3 ــ
4 ــ



الســــــــــــــؤال الثـــانــي


من نواقض الوضوء زوال العقل كيف يكون زوال العقل ..؟





الســـــــؤال الثــــالث


أكملي الحديث ...


عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رجلاًسأل رسول الله




صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ( إن شئت فتوضأ


وإن شئت فلا توضأ"، قال: أتوضأ من لحوم



الإبل؟ ....................، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم)،



قال: أصلي في مبارك الإبل؟ .........)
أخرجه مسلم (360




.
أتمنى تكون الأسئلة بسيطة ومفهومة

وفقكن الله لما يحب ويرضى من القول

والعمل وأسعدكن في الدارين حبيبياتي






رابط التسميــــــــــــع ياالغاليات



▌ أسئلة الدرس الثالث والرابع صفة وضوء وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم★مرحبا بكن‏







.
ـ أم ريـــــم ـ
] . .✿✿✿✿ .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم .. اتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم عليكن الدروس والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع هذه الآيآت المؤثرة نستمع بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية تكون حائلة لنا من النار .. "عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " .. udcumgKvhME&feature=related ✿✿✿✿✿ الــــدرس الرابــــع.... ✿✿✿✿✿ - نواقــــض الوضــوء الشـــــرح العمـــــــلي .. tvj3K3795oc&feature=player_embedded ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردّة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك أوّل نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين: وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريحأو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: " (لا يقبل الله صلاة أحدكمإذا أحدث حتى يتوضأ )". أخرجه البخاري (6954) ومسلم (537) عن أبي هريرة رضي الله عنه. والثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد: اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا؟ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيراً فاحشاً منه، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهوالذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. انظر المغني (1/ 247)، ومجموع فتاوى الشيخص -23- ابن باز رحمه الله تعالى (10/159)، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5/261). الثالث: زوال العقل: ينتقض الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق، أما إذا كان النوم نعاساً لا يذهب معه الإحساس كأن يكون جالساً أو قائماً،فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبّه فإن ذلك لا ينقض الوضوء، فقد روى مسلم في صحيحه (376) عن أنس رضي الله عنه قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون"، ولفظه عند أبي داود (200): "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون"، وهذا يدل على أن زوال العقل ليس حدثاً، بل هو مظنّة للحدث، ويدل لذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ". رواه أبو داود (203) عن عليص -24- رضي الله عنه، وسنده حسن، وانظر إرواءالغليل (113) وقد نقل تحسينه عن النووي والمنذري وابن الصلاح. الرابع: مس المرأة بشهوة: هذا الذي اختاره الشيخ، أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، والقول الثاني: أنه ينقض مطلقاً، والثالث: أنه لا ينقض مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغيرشهوة، إذا لم يخرج مع الشهوة شيء، وهذا القول أصح الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به، وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (10/132-138). الخامس: مس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً: هذا الذي اختاره الشيخ، هو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان الممسوس صغيراً أو كبيراً من الأحياء أو الأموات، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ". رواه الترمذي (82) وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وانظر إرواء الغليل (116)،وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5/263-266). السادس: أكل لحم الجزور: في الوضوء من أكل لحم الإبل قولان للعلماء: أحدهما قول الجمهور، وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحومها، والقول الثاني: وجوب الوضوء من ذلك وسواء كان اللحم نيئاً أو مطبوخاً،وأما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها، فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء، ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رجلاًسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل"، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم)، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا)". أخرجه مسلم (360) وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤوا منها"، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: "لا توضؤوا منها"،وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين"، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: "صلوا فيها فإنها بركة". رواه أبوداود (184) وغيره، وإسناده صحيح، والأصل في الأمر الوجوب، وفي الوضوء الوضوءالشرعي، فلا يحمل الأمر على الاستحباب، ولا الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والمضمضة، لعدم الصارف عن الأصل، وانظر إرواء الغليل (118)، وذكر النووي فيشرح صحيح مسلم (4/49) خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال: "قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن - راهويه في هذا - أي الوضوءمن لحم الإبل - حديثان : حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه". وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (10/156-158)، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (5/273-277). السابع تغسيل الميت : اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين: (أحدهما) وجوب الوضوء، (والثاني) استحبابه، ذكرهما ابن قدامة في المغني (1/256) ورجّح القول بالاستحباب، وقد روى أبو داود (3161) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "من غسّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". أورده الألباني في إرواء الغليل ( 144)، وفي كتاب أحكام الجنائز (53)، ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان، وابن حزم وابن حجرالعسقلاني، وذكر أنه محمول على الندب لا على الوجوب، لحديثٍ حسنٍ في ذلك عن ابن عباس، وأثرٍ عن ابن عمر رضي الله عنهم. وإذا لمس مَن غسّل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمسِّ الفرج لا لتغسيل الميت، وانظرفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى (10/165). الثامن: قوله: الرّدّة عن الإسلام - أعاذنا الله من ذلك -: هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من انتقاض الوضوء بالرّدّة هو الذي عزاه ابن قدامة في المغني (1/238) إلى مذهب الإمام أحمد، وعزا إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم الانتقاض، فإذا توضأ شخص وارتدّعن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الرّدّة فهو باق على وضوئه على القول الثاني، لا يلزمه إعادة الوضوء، وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول، والذي ذكره الشيخ فيه الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". التسميـــــــــــــع نـــواقـــض الــوضــوء ثمانـــية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردّة عن الإسلام - . . [/quote]
] . .✿✿✿✿ .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن...
align=CENTER]

.
.





أخطــــــــأ الوضـــــــــوء

✿✿✿





الجهر بالنيه عند الوضوء


✿✿✿




وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.



قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن صلى الله عليه وسلم



يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا أستباحه الصلاه لا هو ولا



أحد من


أصحابه البته ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح



ولا ضعيف.



الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء.



كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني ،



وعند غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه...إلخ.



قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم



أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسميه وكل حديث في



أذكار


الوضوء الذي يقال عليه مكذوب مختلق لم يقل رسول الله صلى



الله عليه وسلم



شيئا منه ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسميه في أوله وقوله:


" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده



ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".



في آخره فهذا ثابت.



وفي حديث آخر عند النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا:



"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب



إليك".



✿✿✿



الإسراف في ماء الوضوء .





أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال:



كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل - أو كان يغتسل -



بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وقال الإمام البخاري



رحمه الله تعالى في أول كتاب الوضوء من صحيحه:



وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله



عليه وسلم.


✿✿✿



عدم إسباغ الوضوء





. والإسباغ الإكمال قال في الفتح : اسبغوا :أي أكملوا



روى البخاري في صحيحه عن محمد بن زياد قال :



سمعت أبا هريره وكان يمر بنا - والناس يتوضئون من المطهره -


قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم،قال:



" ويل للأعقاب من النار ".



وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ،


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر



قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم



" أن يعيد الوضوء ". رواه احمد وأبوداود وزاد " والصلاه



" قال الأثرم قلت لأحمد هذا اسناد جيد ؟ قال: جيد. والحديث



أخرجه أبوداود والحاكم. قال الشوكاني رحمه الله تالى:



والحديث يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على



من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار.



✿✿✿



عدم التنزه من البول.




وفي ذلك وعيد شديد كيف لا؟ وقد عده النبى صلى الله عليه وسلم كبيرا.



أخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله



عنهما قال


مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه - أو مكه -


فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله



عليه وسلم:


"يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال:



بلى كان أحدهما لا يستتر



من البول وكان الاخر يمشي



بالنميمه . ثم دعا بجريده فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر



منهما كسره



فقيل يا رسول الله ! لم فعلت هذا ؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما



مالم تيبسا -أو- إلى أن ييبسا ".



✿✿✿



مسح الرقبه في الوضوء





م. قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولم يصح عنه في مسح العنق



حديث البته. أ هـ(زاد المعاد 1/195).



✿✿✿



تأخير الغسل من الحيض إذا طهرت في آخر الوقت.






قال فضيلة الشبخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله تعالى :



(.. وأن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاه وتؤخر



الاغتسال إلى وقت آخر . تقول إنه



لايمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ولكن هذا ليس بحجه ولا



عذر لأنه يمكنها أن تقتصر على أقل



الواجب في الغسل وتؤدي الصلاه في وقتها ثم إذا حصل لها وقت



سعه تطهرت التطهر الكامل ).



(رساله في الدماء الطبيعيه للنساء ).



✿✿✿



اعتقاد بعض الناس ان الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا





أي غسل كل عضو ثلاث مرات. وهذا اعتقاد خاطيء قال البخاري في



صحيحه باب الوضوء مره مره. باب الوضوء مرتين مرتين . باب



الوضوء ثلاثا ثلاثا وأورد تحت



الباب الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : توضأ النبي



صلى الله عليه وسلم مره مره.



وأورد تحت الباب الثاني حديث عبدالله بن يزيد رضي الله عنه



قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم



توضأ مرتين مرتين.



وأورد تحت الباب الثالث حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى



عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأثلاثا ثلاثا.



فدلت الأحاديث السابقه على جواز الوضوء مره مره ومرتين



مرتين وثلاثا ثلاثا.



✿✿✿




مس الفرج بعد الفراغ من غسل الجنابه والصلاه بعد ذلك.





يقوم بعض الناس بعد فراغه من غسل الجنابه بمس فرجه وهو



يقوم بارتداء ملابسه ويصلي بذلك



الغسل وهو لا يعرف أنه قد أنتقض وضوئه بهذا الفعل ، ودليل



ذلك ما روته بسره بنت صفوان



رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :



"من مس ذكره فليتوضأ".



(أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن والحاكم).



وعلى ذلك فيقال لمن اغتسل احرص ألا تمس يدك فرجك لئلا



ينتقض الوضوء فإن مسسته فعليك إعادة الوضوء.



✿✿✿



الزياده في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات.





وهذه تحدث من بعض الناس فيعتقد أنه كلما أكثر من غسل



أعضاء وضوؤه كلما زاد أجره وهذا



تلبيس من الشيطان لأن العمل إذا لم يكن مشروعا فهو مردود كما



قال النبي صلى الله عليه وسلم:



"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".(متفق عليه)



ولمسلم روايه أخرى بلفظ :"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".


( مختصر مخالفات الطهاره والصلاه للشيخ عبدالعزيز السدحان )

✿✿✿







.
ـ أم ريـــــم ـ
align=CENTER] . . ✿✿✿✿✿ أخطــــــــأ الوضـــــــــوء ✿✿✿ الجهر بالنيه عند الوضوء ✿✿✿ وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا أستباحه الصلاه لا هو ولا أحد من أصحابه البته ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء. كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني ، وعند غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه...إلخ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسميه وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه مكذوب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسميه في أوله وقوله: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ". في آخره فهذا ثابت. وفي حديث آخر عند النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك". ✿✿✿ الإسراف في ماء الوضوء . أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل - أو كان يغتسل - بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الوضوء من صحيحه: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ✿✿✿ عدم إسباغ الوضوء . والإسباغ الإكمال قال في الفتح : اسبغوا :أي أكملوا روى البخاري في صحيحه عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريره وكان يمر بنا - والناس يتوضئون من المطهره - قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم،قال: " ويل للأعقاب من النار ". وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يعيد الوضوء ". رواه احمد وأبوداود وزاد " والصلاه " قال الأثرم قلت لأحمد هذا اسناد جيد ؟ قال: جيد. والحديث أخرجه أبوداود والحاكم. قال الشوكاني رحمه الله تالى: والحديث يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار. ✿✿✿ عدم التنزه من البول. وفي ذلك وعيد شديد كيف لا؟ وقد عده النبى صلى الله عليه وسلم كبيرا. أخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه - أو مكه - فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الاخر يمشي بالنميمه . ثم دعا بجريده فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسره فقيل يا رسول الله ! لم فعلت هذا ؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما مالم تيبسا -أو- إلى أن ييبسا ". ✿✿✿ مسح الرقبه في الوضوء م. قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البته. أ هـ(زاد المعاد 1/195). ✿✿✿ تأخير الغسل من الحيض إذا طهرت في آخر الوقت. قال فضيلة الشبخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله تعالى : (.. وأن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاه وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر . تقول إنه لايمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ولكن هذا ليس بحجه ولا عذر لأنه يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاه في وقتها ثم إذا حصل لها وقت سعه تطهرت التطهر الكامل ). (رساله في الدماء الطبيعيه للنساء ). ✿✿✿ اعتقاد بعض الناس ان الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا أي غسل كل عضو ثلاث مرات. وهذا اعتقاد خاطيء قال البخاري في صحيحه باب الوضوء مره مره. باب الوضوء مرتين مرتين . باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وأورد تحت الباب الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مره مره. وأورد تحت الباب الثاني حديث عبدالله بن يزيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وأورد تحت الباب الثالث حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأثلاثا ثلاثا. فدلت الأحاديث السابقه على جواز الوضوء مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ✿✿✿ مس الفرج بعد الفراغ من غسل الجنابه والصلاه بعد ذلك. يقوم بعض الناس بعد فراغه من غسل الجنابه بمس فرجه وهو يقوم بارتداء ملابسه ويصلي بذلك الغسل وهو لا يعرف أنه قد أنتقض وضوئه بهذا الفعل ، ودليل ذلك ما روته بسره بنت صفوان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من مس ذكره فليتوضأ". (أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن والحاكم). وعلى ذلك فيقال لمن اغتسل احرص ألا تمس يدك فرجك لئلا ينتقض الوضوء فإن مسسته فعليك إعادة الوضوء. ✿✿✿ الزياده في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات. وهذه تحدث من بعض الناس فيعتقد أنه كلما أكثر من غسل أعضاء وضوؤه كلما زاد أجره وهذا تلبيس من الشيطان لأن العمل إذا لم يكن مشروعا فهو مردود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".(متفق عليه) ولمسلم روايه أخرى بلفظ :"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". ( مختصر مخالفات الطهاره والصلاه للشيخ عبدالعزيز السدحان ) ✿✿✿ . [/align][/quote]
align=CENTER] . . ✿✿✿✿✿ أخطــــــــأ الوضـــــــــوء ✿✿✿ الجهر بالنيه عند...
align=CENTER]

.
.

الســلام عليكــم ورحمة الله وبركاته



حبيباتي استجابــة لرغبة اختنا الحبيبة " أحاسيس باسمة "

هذه هي الحكمة من منع الصلاة في مباركــ الإبل


.
184مسألة: التحليل الموضوعي

باب الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

184 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا

الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ

لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ

الْإِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ

عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ

باب الوضوء من لحوم الإبل

أي من أكلها .

( عن الوضوء من ) : أكل ( لحوم الإبل فقال


توضئوا منها ) : والمراد به الوضوء الشرعي والحقائق

الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها . والحديث يدل على أن الأكل

من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء ، وذهب إليه الإمام

أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر

بن المنذر وابن خزيمة ، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي ،

وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا ، وحكي عن جماعة من

الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، واحتج هؤلاء بحديث جابر

بن سمرة والبراء قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : صح

عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر

وحديث البراء ، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على

خلافه . قاله النووي . وقال الدميري وإنه المختار المنصور من

جهة الدليل ، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء . وممن

ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون وابن مسعود وأبي بن كعب

وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو

أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم ،
وأجاب هؤلاء القائلون بعدم النقض بحديث جابر قال : كان

آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك

246 ] الوضوء مما مسته النار أخرجه أبو داود والنسائي قالوا

ولحم الإبل داخل فيه أيضا لأنه من أفراد ما مسته النار بدليل أنه

لا يؤكل نيئا بل يؤكل مطبوخا فلما نسخ الوضوء مما مسته

النار نسخ من أكل لحوم الإبل أيضا ورده النووي بأن حديث ترك

الوضوء مما مسته النار عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل

خاص والخاص مقدم على العام . وقال ابن القيم : وأما من

يجعل كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أو

لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده - فكيف

يحتج عليه بهذا الحديث حتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده

فإنما يكون دلالته عليه بطريق العموم فكيف يقدم على الخاص .
( لا توضئوا منها ) : لأن لحومها ليست ناقضة للوضوء ، ومن


حمله على الوضوء اللغوي يعني المضمضة وغسل اليدين

فدعواه محتاجة إلى بينة واضحة ( في مبارك الإبل ) : على

وزن مساجد جمع مبرك كجعفر وهو موضع بروك الإبل ، يقال

برك البعير بروكا وقع على بركه وهو صدره . كذا في

المصباح . قال الجوهري : برك البعير يبرك بروكا أي استناخ

( فإنها من الشياطين ) : أي الإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة

لأن الإبل كثيرة الشر فتشوش قلب المصلي وربما نفرت وهو في

الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها ، فبهذه الوجوه

وصفت بأعمال الشياطين والجن . قال ولي الدين العراقي :

يحتمل أن يكون قوله فإنها من الشياطين على حقيقته وأنها

أنفسها شياطين ، وقد قال أهل الكوفة إن الشيطان كل عات

متمرد من الإنس والجن والدواب . انتهى . والله أعلم بمراد

رسوله صلى الله عليه وسلم ( في مرابض الغنم ) : جمع مربض

بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخرها ضاد معجمة . قال

الجوهري المرابض كالمعاطن للإبل قال وربوض الغنم والبقر

والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير ( فإنها بركة ) : زاد

الشافعي فإنها سكينة وبركة ، والمعنى أن الغنم

ليس فيها تمرد ولا شرود بل هي ضعيفة وفيها سكينة فلا تؤذي

المصلي ولا تقطع صلاته ، فهي ذو بركة فصلوا في

مرابطها . والحديث يدل على عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل

وعلى جوازها في مرابض الغنم . قال أحمد بن حنبل لا تصح

الصلاة في مبارك الإبل بحال ، قال ومن صلى فيها أعاد أبدا .

وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن الإبل قال لا يصلي ، قيل فإن

بسط عليه ثوبا قال لا . وقال ابن حزم : لا تحل في عطن الإبل .

وذهب أكثر العلماء إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم

النجاسة وعلى التحريم مع وجودها . وهذا إنما يتم على القول

بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال

الإبل وأزبالها ، وستعرف بعد هذا تحقيق ذلك على وجه

الصواب . ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة

لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض

الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما

قال العراقي ، بل حكمة النهي ما فيها من النفور والتمرد

والشراد ، وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك

وهذا هو الحق وقد تمسك بحديث الباب أي حديث البراء من قال

بطهارة أبوال الغنم وأبعارها قالوا لأن مرابض الغنم لا تخلو من

ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة

، ويؤيده ما أخرجه البخاري والترمذي عن أنس قال : كان النبي

صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض

الغنم وبوب البخاري في صحيحه لذلك بابا وقال باب أبوال الإبل

والدواب والغنم ومرابضها وصلى أبو موسى في دار البريد

والسرقين والبرية في جنبه فقال هاهنا وثم سواء

قلت : السرقين هو الزبل ، والبرية الصحراء منسوبة إلى البر ،


ودار البريد موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا

حضرت من الخلفاء إلى الأمراء ، وكان أبو

موسى أميرا على الكوفة في زمن عمر رضي الله عنه . وقوله

هاهنا وثم سواء يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة .

وحديث أنس في

قصة أناس من عرينة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم

بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها دليل ظاهر على طهارة أ

بوال الإبل أيضا . قال الحافظ في فتح الباري : وأما شربهم

البول فاحتج به من قال بطهارته ، أما من الإبل فبهذا الحديث

وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه انتهى . وذهب إلى طهارة

بول ما يؤكل لحمه وروثه الإمام مالك وأحمد بن حنبل وعطاء

والثوري وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وغيرهم ، وهذا هو

المذهب المنصور والقوي من حيث الدليل وسمعت شيخنا

العلامة المحدث الفقيه سلطان العلماء السيد محمد نذير حسين

الدهلوي أدام الله بركاته علينا يقول به والله أعلم .

وأما حديث عبد الله بن مسعود يقول أتى النبي صلى الله عليه


وسلم الغابة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين

والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين

وألقى الروثة وقال هذا ركس فلا تدل على نجاسة

عموم الروثة لأنه صرح ابن خزيمة في صحيحه في رواية له

في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار . على أن نقل التيمي أن

الروث مختص من الخيل والبغال والحمير وإنا لا نقول بطهارة

روث البغال والحمر الأهلية . وأما النهي عن الاستنجاء بالروثة

مطلقا فقد جاءت علة النهي عنه كونها من طعام الجن لا من

جهة أنها نجسة ، وذهب الإمام الشافعي والجمهور " أي

جمهور أصحابه " بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول

اللحم وغيره . وقال داود الظاهري : إن الأبوال كلها سواء كانت

أبوال مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم والأرواث كلها كذلك

طاهرة إلا بول الآدمي وغائطه ، وهذان المذهبان ليس عليهما

برهان يقنع به القلب .

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=311

أتمنى وضح السبب سبحان الله كل يوم كل ثانية نتعلم

أمور ماكنا نعرفها .. الحمد لله كما يحب ويرضى