ـ أم ريـــــم ـ
align=CENTER] . .✿✿✿✿✿ الســلام عليكــم ورحمة الله وبركاته ✿✿✿✿✿ حبيباتي استجابــة لرغبة اختنا الحبيبة " أحاسيس باسمة " هذه هي الحكمة من منع الصلاة في مباركــ الإبل . 184مسألة: التحليل الموضوعي باب الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ 184 حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ لَيْلَى عَنْ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ باب الوضوء من لحوم الإبل أي من أكلها . [ ص: 245 ] ( عن الوضوء من ) : أكل ( لحوم الإبل فقال توضئوا منها ) : والمراد به الوضوء الشرعي والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها . والحديث يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء ، وذهب إليه الإمام بن المنذر وابن خزيمة ، واختاره ، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا ، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، واحتج هؤلاء بحديث بن سمرة والبراء قال : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء ، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه . قاله النووي . وقال الدميري وإنه المختار المنصور من جهة الدليل ، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء . وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون وأبو طلحة وأبو أمامة وجماهير التابعين وأصحابهم ، وأجاب هؤلاء القائلون بعدم النقض بحديث جابر قال : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك [ ص: 246 ] الوضوء مما مسته النار أخرجه أبو داود قالوا ولحم الإبل داخل فيه أيضا لأنه من أفراد ما مسته النار بدليل أنه لا يؤكل نيئا بل يؤكل مطبوخا فلما نسخ الوضوء مما مسته النار نسخ من أكل لحوم الإبل أيضا ورده النووي بأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام . وقال ابن القيم : وأما من يجعل كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أو لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده - فكيف يحتج عليه بهذا الحديث حتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده فإنما يكون دلالته عليه بطريق العموم فكيف يقدم على الخاص . ( لا توضئوا منها ) : لأن لحومها ليست ناقضة للوضوء ، ومن حمله على الوضوء اللغوي يعني المضمضة وغسل اليدين فدعواه محتاجة إلى بينة واضحة ( في مبارك الإبل ) : على وزن مساجد جمع مبرك كجعفر وهو موضع بروك الإبل ، يقال برك البعير بروكا وقع على بركه وهو صدره . كذا في المصباح . قال الجوهري : برك البعير يبرك بروكا أي استناخ ( فإنها من الشياطين ) : أي الإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة لأن الإبل كثيرة الشر فتشوش قلب المصلي وربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها ، فبهذه الوجوه وصفت بأعمال الشياطين والجن . قال ولي الدين العراقي : يحتمل أن يكون قوله فإنها من الشياطين على حقيقته وأنها أنفسها شياطين ، وقد قال أهل الكوفة إن الشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب . انتهى . والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم ( في مرابض الغنم ) : جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخرها ضاد معجمة . قال الجوهري المرابض كالمعاطن للإبل قال وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير ( فإنها بركة ) : زاد فإنها سكينة وبركة ، والمعنى أن [ ص: 247 ] الغنم ليس فيها تمرد ولا شرود بل هي ضعيفة وفيها سكينة فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته ، فهي ذو [ ذات ] بركة فصلوا في مرابطها . والحديث يدل على عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل وعلى جوازها في مرابض الغنم . قال لا تصح الصلاة في مبارك الإبل بحال ، قال ومن صلى فيها أعاد أبدا . وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن الإبل قال لا يصلي ، قيل فإن بسط عليه ثوبا قال لا . وقال : لا تحل في عطن الإبل . وذهب أكثر العلماء إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها . وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها ، وستعرف بعد هذا تحقيق ذلك على وجه الصواب . ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي ، بل حكمة النهي ما فيها من النفور والتمرد والشراد ، وبهذا علل النهي أصحاب وأصحاب مالك وهذا هو الحق وقد تمسك بحديث الباب أي حديث البراء من قال بطهارة أبوال الغنم وأبعارها قالوا لأن مرابض الغنم لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة ، ويؤيده ما أخرجه عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم وبوب في صحيحه لذلك بابا وقال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية في جنبه فقال هاهنا وثم سواء قلت : السرقين هو الزبل ، والبرية الصحراء منسوبة إلى البر ، ودار البريد موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا [ ص: 248 ] حضرت من الخلفاء إلى الأمراء ، وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن رضي الله عنه . وقوله هاهنا وثم سواء يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة . وحديث أنس في قصة أناس من عرينة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها دليل ظاهر على طهارة أ بوال الإبل أيضا . قال الحافظ في فتح الباري : وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته ، أما من الإبل فبهذا الحديث وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه انتهى . وذهب إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه الإمام مالك وغيرهم ، وهذا هو المذهب المنصور والقوي من حيث الدليل وسمعت شيخنا العلامة المحدث الفقيه سلطان العلماء السيد محمد نذير حسين الدهلوي أدام الله بركاته علينا يقول به والله أعلم . وأما حديث يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغابة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين [ ص: 249 ] وألقى الروثة وقال هذا ركس فلا تدل على نجاسة عموم الروثة لأنه صرح في صحيحه في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار . على أن نقل التيمي أن الروث مختص من الخيل والبغال والحمير وإنا لا نقول بطهارة روث البغال والحمر الأهلية . وأما النهي عن الاستنجاء بالروثة مطلقا فقد جاءت علة النهي عنه كونها من طعام الجن لا من جهة أنها نجسة ، وذهب الإمام الشافعي والجمهور " أي جمهور أصحابه " بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره . وقال : إن الأبوال كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم والأرواث كلها كذلك طاهرة إلا بول الآدمي وغائطه ، وهذان المذهبان ليس عليهما برهان يقنع به القلب . أتمنى وضح السبب سبحان الله كل يوم كل ثانية نتعلم أمور ماكنا نعرفها .. الحمد لله كما يحب ويرضى [/align][/quote]
align=CENTER] . .✿✿✿✿✿ الســلام عليكــم ورحمة الله وبركاته ✿✿✿✿✿ حبيباتي استجابــة لرغبة...
align=CENTER]

.
.

.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدرس الأول
أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم ..
اتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم
عليكن الدروس
والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع
هذه الآيآت المؤثرة
نستمع بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية تكون
حائلة لنا من النار ..
"عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " ..









الـــدرس الخامــس









سنن الوضوء........










الشــــــــرح









سنن الوضوء........


الشــــــــرح



1) التسمية على الصحيح وهو مذهب الجمهور وهو اختيار



"الإمام ابن باز".


2) غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء سنة بالاتفاق,

3 ـــــ البداءة بالمضمضة والاستنشاق

الله ذكر الوجه, ولم يذكر المضمضة والاستنشاق, فدلّ ذلك على أن المضمضة والاستنشاق من ضمن الوجه, فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز أم لم يجز؟
جــاز.



4) البدء باليمين , قال النووي : لو خالف صح وضوءه ولكن فاته



الأكمل , كما نقله الحافظ في الفتح (1/325) ورجحه ابن تيمية


في الفتاوى (32/209).


5) غسل الأعضاء ثلاثا , ولو غسل مرة لكفى لما ثبت أنه توضأ


مرة مرة كما في البخاري ( 157) ولو توضأ مرتين لكفى لما في


البخاري ( 158) أنه توضأ مرتين مرتين , وكذلك ثلاثا ثلاثا في


البخاري ( 159) ولو فرق فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها


ثلاثا لصح ذلك لما ثبت في البخاري ( 185 ) أنه فعل ذلك .


فـــــــائـــــدة


حديث ( أنه توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لايقبل الله الوضوء


إلا به ) قال ابن حجر : حديث ضعيف له طرق كلها ضعيفه . الفتح


(1/281).


فــــــائـــدة


قال ابن حجر : لم يأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة


على ثلاث في الوضوء , بل ورد عنه الذم لمن زاد عليها كما في


حديث أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد فقد أساء


وظلم ) وإسناده جيد . الفتح ( 1/281- 182).


6) المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث


( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) صحيح أبي داود ( 130 ).


7) السواك , لحديث ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك



مع كل وضوء ) صحيح أبي داود ( 36).


7) الدعاء بعده , كما سبق بيانه.


9) تخليل الأصابع لحديث ( وخلل بين الأصابع ) صحيح أبي داود



( 130 ) وجاء من فعله أنه كان يخلل أصابعه بخنصره .


وأما حديث ( خللوا أصابعكم لايخلله الله بالنار يوم القيامة ) فلا يصح.


10) تخليل اللحية , لما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن



النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ,أخرجه الترمذي (31)


وقال حديث حسن صحيح , وقال البخاري : هو أصح شيء في


الباب ,


قال العلماء :


اللحية على قسمين :


1- إن كانت خفيفة بحيث يظهر لون الجلد منها فهنا يجب غسلها


بلا خلاف . غاية المرام (1/387)


2ـ وإن كانت ثقيلة فهنا يكفي تخليلها وهذا مذهب الجمهور.





التسميـــــــــــــع
..


1 ــ التسميــة


2 ــ غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء



3 ــــ البداءة بالمضمضة والاستنشاق



4 ــ البدء باليمين ..


5 ــ غسل الاعضاء ثلاثا


6 ــ المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم


7 ـــ الســواكــ


8ــ الدعاء بعده


9 ــ تخليل الأصابع

10) تخليل اللحية






رابطــ التسميع



▌ ▌ تسميع الدرس الخامس ♥من صفة وضوء وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم★مرحبا بكن★█ ‏


ـ أم ريـــــم ـ
align=CENTER] . . ✿✿✿✿✿ . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الأول أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم .. اتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم عليكن الدروس والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع هذه الآيآت المؤثرة نستمع بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية تكون حائلة لنا من النار .. "عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " .. 7nCJ0_kcGy4&feature=related ✿✿✿✿ الـــدرس الخامــس ✿✿✿✿✿ سنن الوضوء........ QqxrOQAdpEs الشــــــــرح سنن الوضوء........ الشــــــــرح 1) التسمية على الصحيح وهو مذهب الجمهور وهو اختيار "الإمام ابن باز". 2) غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء سنة بالاتفاق, 3 ـــــ البداءة بالمضمضة والاستنشاق الله ذكر الوجه, ولم يذكر المضمضة والاستنشاق, فدلّ ذلك على أن المضمضة والاستنشاق من ضمن الوجه, فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز أم لم يجز؟ جــاز. 4) البدء باليمين , قال النووي : لو خالف صح وضوءه ولكن فاته الأكمل , كما نقله الحافظ في الفتح (1/325) ورجحه ابن تيمية في الفتاوى (32/209). 5) غسل الأعضاء ثلاثا , ولو غسل مرة لكفى لما ثبت أنه توضأ مرة مرة كما في البخاري ( 157) ولو توضأ مرتين لكفى لما في البخاري ( 158) أنه توضأ مرتين مرتين , وكذلك ثلاثا ثلاثا في البخاري ( 159) ولو فرق فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا لصح ذلك لما ثبت في البخاري ( 185 ) أنه فعل ذلك . فـــــــائـــــدة حديث ( أنه توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لايقبل الله الوضوء إلا به ) قال ابن حجر : حديث ضعيف له طرق كلها ضعيفه . الفتح (1/281). فــــــائـــدة قال ابن حجر : لم يأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة على ثلاث في الوضوء , بل ورد عنه الذم لمن زاد عليها كما في حديث أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد فقد أساء وظلم ) وإسناده جيد . الفتح ( 1/281- 182). 6) المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) صحيح أبي داود ( 130 ). 7) السواك , لحديث ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) صحيح أبي داود ( 36). 7) الدعاء بعده , كما سبق بيانه. 9) تخليل الأصابع لحديث ( وخلل بين الأصابع ) صحيح أبي داود ( 130 ) وجاء من فعله أنه كان يخلل أصابعه بخنصره . وأما حديث ( خللوا أصابعكم لايخلله الله بالنار يوم القيامة ) فلا يصح. 10) تخليل اللحية , لما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ,أخرجه الترمذي (31) وقال حديث حسن صحيح , وقال البخاري : هو أصح شيء في الباب , قال العلماء : اللحية على قسمين : 1- إن كانت خفيفة بحيث يظهر لون الجلد منها فهنا يجب غسلها بلا خلاف . غاية المرام (1/387) 2ـ وإن كانت ثقيلة فهنا يكفي تخليلها وهذا مذهب الجمهور. ✿✿✿✿✿ التسميـــــــــــــع .. 1 ــ التسميــة 2 ــ غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء 3 ــــ البداءة بالمضمضة والاستنشاق 4 ــ البدء باليمين .. 5 ــ غسل الاعضاء ثلاثا 6 ــ المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم 7 ـــ الســواكــ 8ــ الدعاء بعده 9 ــ تخليل الأصابع 10) تخليل اللحية ✿✿✿✿✿ رابطــ التسميع [/align][/quote]
align=CENTER] . . ✿✿✿✿✿ . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الأول أسعد الله أوقاتكن...
align=CENTER]

.
.

الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله على النحوالتالي :


213 )
سُئل فضيلة الشيخ ـ رفع الله درجته في المهديين ـ عن تحديدبعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل؟؟؟

فأجاب فصيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل ؟
فأجاب فضيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنةليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهوحيض،لعموم قوله الله تعالى و َيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ). فقد علق الله الحكم على وجود الحيض، ولم يحدد لذلك سناَ معيناً، فيجب الرجوع إلى ماعلق عليه الحكم وهو الوجود، فمتى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم،فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديديحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك.

214)

وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم غيرالصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح ، إذ لاحد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاةوالصيام ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك.

وأما التي يأتيها صفرة وكدرةفالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً،وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح.

215)

وسُئل الشيخ: عن الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض ـ كما قال أهل العلم ـ خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كماكان قبل الحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذاالحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين :

النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بهاكما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً.

والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً ، إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات.

216 )

وسُئل : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟؟؟

فأجاب قائلاً : ليس لأقل الحيض ولا لأكثه حدب الأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هيالطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبتالحكم، ومتى طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورةداعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فبناء عليه، فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكونالدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين فيالشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة.

217 )

وسُئل الشيخ : هل تجوز صلاةالحائض وإن صلت حياء ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : صلاة الحائض لاتجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ (أليس إذاحاضت لم تصل ولم تصم ؟) . والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي، وتحرم عليهاالصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ كنا نؤمربقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلاتها ـ حياء ـ حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنهاتتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل . والله الموفق.

218 )

وسُئل : عن امرأةصلت حياء وهي حائض فما حكم عملها هذا ؟؟؟

فأجاب بقوله: لا يحل للمرأة إذاكانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولايحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مماوقع منها.

219)

وسُئل الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منهابالعلاج، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كماأنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم،لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) . فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه.

220)

وسُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟؟؟

فأجاب قائلاً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة،فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادهاالصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءةالقرآن للمرأة الحائض، فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارتتقرؤه تذكراً، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً، على أن بعض أهل العلم قال: إنهيجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة.
وقال آخرون: إنه يحرم عليهاأن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة.
فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذااحتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها.

221)

سُئل ـ حفظه الله تعالى ـ : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟؟؟

فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد.
وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرجمنها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصلإليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر، أو القراءة، فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاةوالسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضاً قال: (أحابستنا هي ؟) ظن ، صلى الله عليه وسلم ، ـ أنها لم تطف طواف الإفاضة ـ فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنهلا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيدللصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى.

223 ) وسُئل فضيلته عن امرأةأصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلةجاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا؟؟؟

فأجاب بقوله : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالتإنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.

225 )

وسُئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد دخولوقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟؟؟

فأجاب بقوله: إذاحدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) .

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدةالحيض.
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلكالوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياًعلى غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

226)

وسُئل فضيلته : عن امرأة أجرت عملية وبعد العمليةوقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دماً أسوداً غير دم العادة وبعدها مباشرةجاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟؟؟

فأجاب بقوله : المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصللهذه المرأة كان نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيضلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة : (إن ذلك دم عرق). وفي هذاإشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبرحيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهاررمضان.

227
228) وسُئل : عن امرأةكانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب بقوله: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترىالحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، لماتقدم آنفاً ؟

229) وسُئل : عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب قائلاً: إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها،مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، فهي حائض كماتقدم.

230)

وسُئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحدعشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟؟؟

فأجاب بقوله: الحيض متى جاء فهو حيض سواءطالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أوستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً،كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتهافقط.

231)

وسُئل الشيخ : عن امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأ عليها الدم فصاريأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس ستة أيام من أولكل شهر ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: (لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدرالأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي) . رواه البخاري، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لأم حبيبة بنت جحش: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثماغتسلي وصلي).

232)

سُئل الشيخ : عن امرأة عادتها عشرة أيام، وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفرومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟؟؟

فأجاب بقوله : الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال ، فإذا كانت هذه المرأةالتي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم، إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها.

وبناءً على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها.


234) وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : عن امرأة رأت الكدرةقبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم؟؟؟

فأجاب بقوله : تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : (كنا لا نعد الصفرةوالكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنهاحيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهرونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة.

235 )

سُئل الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ؟؟؟

فأجاب بقوله : مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحملوالمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أنالإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسانحيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأتالطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض،فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليسبحيض. قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) . أخرجه البخاري وزاد أوداود (بعد الطهر)، وسنده صحيح.

وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجهاإياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنهابادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الدم فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.


237) وسُئل فضيلته : عن حكم استعمال حبوب منع الحيض ؟؟؟

فأجاب بقوله: استعمال المرأةحبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أنيأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن خروجدم الحيض خروج طبيعي ، والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته، فإنه لا بد أن يحصل منمنعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأةعادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغيرذلك، لهذا أن لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضررعليها.

وأقول : ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها، فالنبي صلى اللهعليه وسلم ، دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي تبكيوكانت قد أحرمت بالعمرة فقال : (مالك لعلك نفست ؟) . قالت : نعم . قال: (هذا شيءكتبه الله على بنات آدم) . فالذي ينبقي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليهاالصوم والصلاة من أجل الحيض، فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا أفضل الأعمال.

239) وسُئل الشيخ: هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهرأو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء ؟؟؟

فأجاب قائلاً : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج منالمثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وغن كان طاهراً، لأنه لايشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومعذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوءوعليها تجديده، فإن كان مستمراً، فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلاإذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعلما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول.
هذا هو حكمالسائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن.، وأما حكمه من جهةالوضوء، فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمراً عليها، فإن كان مستمراً فإنه ينقضالوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ 0

أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخرالصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فإن خشيت خروج الوقت، فإنهاتتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي. ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره.

وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء،فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: إن هذا لا ينقضالوضوء، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان لـه دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة، وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مئة مرة، بل إن بعض العلماء يقول: إن الذي يصلي بلا طهارة يكفرلأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى.

240)

وسُئل : إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض ، هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء ؟؟؟

فأجاب بقوله : إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت، فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

241)

سُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاةالضحى بوضوء الفجر ؟؟؟

فأجاب بقوله : لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة،فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر، ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس ، والضرورة إلى غروب الشمس،ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفقالأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوعالشمس.

242)

وسُئل : هلي يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟؟؟

فأجاب قائلاً : هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهلالعلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل، وجب عليها أن تجدد الوضوء.
وقيل : لا يلزمهاأن تجدد الوضوء وهو الراجح.

243)

وسُئل : إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى فما العمل ؟؟؟

فأجاب بقوله : إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأت الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينه، حيناً ينزل وحيناً لا ، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولوخرج حين الصلاة.

244)

وسُئل : إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل،فما الحكم ؟؟؟

فأجاب بقوله : إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً ، وهو الذي يخرج من المثانة، فإنه يجب عليها أن تغسله.

245)

وسُئل حفظه الله : إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها؟؟؟

فأجب بقوله : عليها أن تتوب إلى الله عز جل ثم إن كانت في مكان ليسعندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلاشيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاءالصلوات التي تركتها.

246)

سُئل الشيخ : عمن ينسب إليه القول بعدم نقض الوضوء من ذلك السائل ؟؟؟

فأجاب ـ جزاه الله خيراً ـ الذي ينسب عني هذاالقول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قوله أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

247)

وسُئل : ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض ؟ فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز؟؟؟

فأجاب قائلاً : غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به.
وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها.

248)

سُئل فضيلة الشيخ: عن حكم التزين بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: التزين بالحناء لا بأس به لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غيرالمتزوجة فالصحيح أنه مباح إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة.
وفعل ذلك فيوقت الحيض لا بأس به، وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسهاأو يديها أو رجليها وهي حائض ؟

والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناءكما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هنا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم، فإذا غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لابأس به.

249)

سُئل الشيخ : هل يجوز وضع الحناء في يديها ورأسها وهي حائض ؟وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويدها بيضاء ؟؟؟

فأجاب بقوله: أما المرأةالحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها ولا حرج عليها في ذلك.

وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت ولي سفي يديها حناء ويداها بيضاوان لاتدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له، فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من المسلمين تدفن مع المسلمين وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير المسلمين، سواء كانت متحنية أم لا .

250)

سُئل فضيلة الشيخ : عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعدالأربعين فهل تصلي وتصوم ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : المرأةالنفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد علىالأربعين عادة حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلفالعلماء في ذلك :

فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة.
ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً ،لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساءكانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً،ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي، لأنها حينئذ مستحاضة.

251)

وسُئل فضيلة الشيخ : عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟؟؟

فأجاب فضيلته قائلاً : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين ، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعهاوإن لم تتم الأربعين ، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي ، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعدالأربعين، فهو حيض ، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ، ثم تغتسل وتصلي .

252 )

وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طهرت النفساء قبل تمامالأربعين فهل يجامعها زوجها ؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين . فما الحكم؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها،فإذا طهرت في أثناء الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجهاأن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) . فما دام الأذى موجوداً وهو الدم، فإنه لا يجوز الجماع، فإذاطهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليهافي النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أنيصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع، حتى تتم الأربعين ، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليها.وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليسدم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لاينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم .

253)

وسُئلـ حفظه الله تعالى ـ : عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلىمادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟؟؟

فأجاب بقوله: هذه الصفرة أوالسائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم فلاتكون طاهراً حتى تتخلص من هذا، وإذا طهرت وأرت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين، وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت ولو لعشرة أياموجب عليها الصلاة وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع.

254 )

وسُئل : عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة ؟؟؟

فأجابفضيلته بقوله: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت

لثلاثة أشهر فإنها لاتصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منهايكن دم نفاس لا تصلي فيه.

قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً

وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهرفإن

الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا

الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة

عليها أن تتذكر في نفسهافإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها

تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليها ظنها أنها لم تصله.

255 )

وسُئل : عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين ؟؟؟

فأجاب قائلاً: إذا فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد

تبين فيه خلق الإنسان، فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه، فالدم دم

نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لميت بين فيه

خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي

توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة.

256 )

وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد سقوط جنينها؟؟؟

فأجاب قائلاً : قال أهل العلم : إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان، فإن

دمها بعد خروجه يعد نفاساً، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجهاتطهر.

وإن خرج الجنين وهو غير مخلق ، فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فسادلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.

قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ،

لأن الجنين في بطن أمه ـ كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ـ

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ـ وهو الصادق المصدوق ـ

فقال : (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل

ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع

كلمات ، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد) وعلى هذا فإذا

وضعت الجنين لأقل من ثمانين يوماً ، فإن الدمالذي أصابها لا يكون

نفاساً ، لأن هذه المدة لا يخلق فيها الجنين، فتصوم وتصليوتفعل ما تفعله الطاهرات . والله الموفق.

257 )

سُئل فضيلة الشيخ : عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف

الدم، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتهاالسابقة قبل

الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول

كل شهرلمدة ستة أيام مثلاً، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ،فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت.

وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنهاتغسل فرجها غسلاً تاماً

وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لاتفعله

قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت، ثم تصلي، وكذلك تفعله

إذا أرادت أنتتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن

أجل المشقة عليها، يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو

العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس) حتى يكون عملها هذا

واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين المغرب

والعشاء،وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات

تعمله ثلاث مرات .

والله الموفق.
( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في

الدماءالطبيعية للنساء )



.
ـ أم ريـــــم ـ
align=CENTER] . . الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله على النحوالتالي : 213 ) سُئل فضيلة الشيخ ـ رفع الله درجته في المهديين ـ عن تحديدبعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل؟؟؟ فأجاب فصيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل ؟ فأجاب فضيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنةليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهوحيض،لعموم قوله الله تعالى و َيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ). فقد علق الله الحكم على وجود الحيض، ولم يحدد لذلك سناَ معيناً، فيجب الرجوع إلى ماعلق عليه الحكم وهو الوجود، فمتى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم،فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديديحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. 214) وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم غيرالصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة ؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح ، إذ لاحد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاةوالصيام ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك. وأما التي يأتيها صفرة وكدرةفالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً،وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح. 215) وسُئل الشيخ: عن الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض ـ كما قال أهل العلم ـ خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كماكان قبل الحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذاالحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بهاكما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً. والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً ، إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات. 216 ) وسُئل : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟؟؟ فأجاب قائلاً : ليس لأقل الحيض ولا لأكثه حدب الأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هيالطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبتالحكم، ومتى طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورةداعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فبناء عليه، فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكونالدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين فيالشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة. 217 ) وسُئل الشيخ : هل تجوز صلاةالحائض وإن صلت حياء ؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : صلاة الحائض لاتجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ (أليس إذاحاضت لم تصل ولم تصم ؟) . والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي، وتحرم عليهاالصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ كنا نؤمربقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلاتها ـ حياء ـ حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنهاتتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل . والله الموفق. 218 ) وسُئل : عن امرأةصلت حياء وهي حائض فما حكم عملها هذا ؟؟؟ فأجاب بقوله: لا يحل للمرأة إذاكانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولايحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مماوقع منها. 219) وسُئل الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منهابالعلاج، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟؟؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كماأنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم،لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) . فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. 220) وسُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟؟؟ فأجاب قائلاً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة،فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادهاالصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءةالقرآن للمرأة الحائض، فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارتتقرؤه تذكراً، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً، على أن بعض أهل العلم قال: إنهيجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة. وقال آخرون: إنه يحرم عليهاأن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة. فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذااحتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها. 221) سُئل ـ حفظه الله تعالى ـ : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟؟؟ فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرجمنها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصلإليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر، أو القراءة، فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاةوالسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضاً قال: (أحابستنا هي ؟) ظن ، صلى الله عليه وسلم ، ـ أنها لم تطف طواف الإفاضة ـ فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنهلا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيدللصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. 223 ) وسُئل فضيلته عن امرأةأصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلةجاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا؟؟؟ فأجاب بقوله : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالتإنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء. 225 ) وسُئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد دخولوقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟؟؟ فأجاب بقوله: إذاحدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) . ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدةالحيض. أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلكالوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياًعلى غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. 226) وسُئل فضيلته : عن امرأة أجرت عملية وبعد العمليةوقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دماً أسوداً غير دم العادة وبعدها مباشرةجاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟؟؟ فأجاب بقوله : المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصللهذه المرأة كان نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيضلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة : (إن ذلك دم عرق). وفي هذاإشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبرحيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهاررمضان. 227 228) وسُئل : عن امرأةكانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم ؟؟؟ فأجاب بقوله: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترىالحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، لماتقدم آنفاً ؟ 229) وسُئل : عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم ؟؟؟ فأجاب قائلاً: إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها،مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، فهي حائض كماتقدم. 230) وسُئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحدعشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟؟؟ فأجاب بقوله: الحيض متى جاء فهو حيض سواءطالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أوستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً،كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتهافقط. 231) وسُئل الشيخ : عن امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها، فما الحكم ؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأ عليها الدم فصاريأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس ستة أيام من أولكل شهر ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: (لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدرالأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي) . رواه البخاري، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لأم حبيبة بنت جحش: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثماغتسلي وصلي). 232) سُئل الشيخ : عن امرأة عادتها عشرة أيام، وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفرومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟؟؟ فأجاب بقوله : الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال ، فإذا كانت هذه المرأةالتي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم، إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها. وبناءً على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها. 234) وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : عن امرأة رأت الكدرةقبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم؟؟؟ فأجاب بقوله : تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : (كنا لا نعد الصفرةوالكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنهاحيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهرونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة. 235 ) سُئل الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ؟؟؟ فأجاب بقوله : مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحملوالمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أنالإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسانحيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأتالطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض،فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليسبحيض. قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) . أخرجه البخاري وزاد أوداود (بعد الطهر)، وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجهاإياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنهابادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الدم فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. 237) وسُئل فضيلته : عن حكم استعمال حبوب منع الحيض ؟؟؟ فأجاب بقوله: استعمال المرأةحبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أنيأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن خروجدم الحيض خروج طبيعي ، والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته، فإنه لا بد أن يحصل منمنعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأةعادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغيرذلك، لهذا أن لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضررعليها. وأقول : ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها، فالنبي صلى اللهعليه وسلم ، دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي تبكيوكانت قد أحرمت بالعمرة فقال : (مالك لعلك نفست ؟) . قالت : نعم . قال: (هذا شيءكتبه الله على بنات آدم) . فالذي ينبقي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليهاالصوم والصلاة من أجل الحيض، فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا أفضل الأعمال. 239) وسُئل الشيخ: هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهرأو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء ؟؟؟ فأجاب قائلاً : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج منالمثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وغن كان طاهراً، لأنه لايشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومعذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوءوعليها تجديده، فإن كان مستمراً، فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلاإذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعلما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول. هذا هو حكمالسائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن.، وأما حكمه من جهةالوضوء، فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمراً عليها، فإن كان مستمراً فإنه ينقضالوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ 0 أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخرالصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فإن خشيت خروج الوقت، فإنهاتتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي. ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء،فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: إن هذا لا ينقضالوضوء، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان لـه دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة، وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مئة مرة، بل إن بعض العلماء يقول: إن الذي يصلي بلا طهارة يكفرلأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. 240) وسُئل : إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض ، هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء ؟؟؟ فأجاب بقوله : إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت، فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. 241) سُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاةالضحى بوضوء الفجر ؟؟؟ فأجاب بقوله : لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة،فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر، ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس ، والضرورة إلى غروب الشمس،ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفقالأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوعالشمس. 242) وسُئل : هلي يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟؟؟ فأجاب قائلاً : هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهلالعلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل، وجب عليها أن تجدد الوضوء. وقيل : لا يلزمهاأن تجدد الوضوء وهو الراجح. 243) وسُئل : إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى فما العمل ؟؟؟ فأجاب بقوله : إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأت الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينه، حيناً ينزل وحيناً لا ، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولوخرج حين الصلاة. 244) وسُئل : إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل،فما الحكم ؟؟؟ فأجاب بقوله : إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً ، وهو الذي يخرج من المثانة، فإنه يجب عليها أن تغسله. 245) وسُئل حفظه الله : إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها؟؟؟ فأجب بقوله : عليها أن تتوب إلى الله عز جل ثم إن كانت في مكان ليسعندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلاشيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاءالصلوات التي تركتها. 246) سُئل الشيخ : عمن ينسب إليه القول بعدم نقض الوضوء من ذلك السائل ؟؟؟ فأجاب ـ جزاه الله خيراً ـ الذي ينسب عني هذاالقول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قوله أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء. 247) وسُئل : ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض ؟ فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز؟؟؟ فأجاب قائلاً : غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به. وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها. 248) سُئل فضيلة الشيخ: عن حكم التزين بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض؟؟؟ فأجاب فضيلته بقوله: التزين بالحناء لا بأس به لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غيرالمتزوجة فالصحيح أنه مباح إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة. وفعل ذلك فيوقت الحيض لا بأس به، وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسهاأو يديها أو رجليها وهي حائض ؟ والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناءكما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هنا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم، فإذا غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لابأس به. 249) سُئل الشيخ : هل يجوز وضع الحناء في يديها ورأسها وهي حائض ؟وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويدها بيضاء ؟؟؟ فأجاب بقوله: أما المرأةالحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها ولا حرج عليها في ذلك. وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت ولي سفي يديها حناء ويداها بيضاوان لاتدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له، فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من المسلمين تدفن مع المسلمين وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير المسلمين، سواء كانت متحنية أم لا . 250) سُئل فضيلة الشيخ : عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعدالأربعين فهل تصلي وتصوم ؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : المرأةالنفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد علىالأربعين عادة حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلفالعلماء في ذلك : فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة. ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً ،لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساءكانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً،ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي، لأنها حينئذ مستحاضة. 251) وسُئل فضيلة الشيخ : عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟؟؟ فأجاب فضيلته قائلاً : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين ، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعهاوإن لم تتم الأربعين ، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي ، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعدالأربعين، فهو حيض ، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ، ثم تغتسل وتصلي . 252 ) وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طهرت النفساء قبل تمامالأربعين فهل يجامعها زوجها ؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين . فما الحكم؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها،فإذا طهرت في أثناء الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجهاأن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) . فما دام الأذى موجوداً وهو الدم، فإنه لا يجوز الجماع، فإذاطهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليهافي النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أنيصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع، حتى تتم الأربعين ، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليها.وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليسدم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لاينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم . 253) وسُئلـ حفظه الله تعالى ـ : عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلىمادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟؟؟ فأجاب بقوله: هذه الصفرة أوالسائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم فلاتكون طاهراً حتى تتخلص من هذا، وإذا طهرت وأرت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين، وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت ولو لعشرة أياموجب عليها الصلاة وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع. 254 ) وسُئل : عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة ؟؟؟ فأجابفضيلته بقوله: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لاتصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منهايكن دم نفاس لا تصلي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهرفإن الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسهافإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليها ظنها أنها لم تصله. 255 ) وسُئل : عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين ؟؟؟ فأجاب قائلاً: إذا فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان، فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه، فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لميت بين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة. 256 ) وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد سقوط جنينها؟؟؟ فأجاب قائلاً : قال أهل العلم : إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان، فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجهاتطهر. وإن خرج الجنين وهو غير مخلق ، فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فسادلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما. قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ، لأن الجنين في بطن أمه ـ كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ـ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ـ وهو الصادق المصدوق ـ فقال : (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات ، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد) وعلى هذا فإذا وضعت الجنين لأقل من ثمانين يوماً ، فإن الدمالذي أصابها لا يكون نفاساً ، لأن هذه المدة لا يخلق فيها الجنين، فتصوم وتصليوتفعل ما تفعله الطاهرات . والله الموفق. 257 ) سُئل فضيلة الشيخ : عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتهاالسابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهرلمدة ستة أيام مثلاً، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ،فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنهاتغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لاتفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت، ثم تصلي، وكذلك تفعله إذا أرادت أنتتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها، يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس) حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء،وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات . والله الموفق. ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماءالطبيعية للنساء ) . [/align][/quote]
align=CENTER] . . الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله على...
align=CENTER]

.
.

.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم ..

اتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم

عليكن الدروس

والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع

هذه الآيآت المؤثرة

نستمع بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية تكون

حائلة لنا من النار ..
"عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " ..












أخــواتي الغاليات هذه المراجعة الأخيرة في


النصف الأول من دورتنا أتمنى لي ولكن النفع ...


وأتمنى أن يكون حصل منها الفائدة المرجوه,,,,

وأرجو من أخواتي اللآتي لم يكملن تسميع

بتكميلها إذا كانت تنوي الإستمرار معنا ..


سنبداء بإذن الله في الجزء الثاني من دورتنا

الخاصة " بصفة صلاة النبي صلى الله عليه

وسلم " أسال الله أن يعلمنا ماينفعنا و ينفعنا

بماعلمناويجعل إجتماعنا هذا على الخير

شاهدا لنا يوم نلقاه .. اللهم آمين ..

ملاحظة بسيطة عزيزتي إذا عندكــ اقتراح او

ملاحظة على طرح الدروس والفوائد أو حتى


إنتقاد اتقبله بصدر رحب أتمنى ان تضعيه في

صفحة المناقشات ,,,جمعني الرحمن بكن

في جنته ..





الآن أسئلة خفيفة لمعرفة مدى فهمك للدرس بوركتِ



أكملي غاليتي ..



س1 ــ) غسل الأعضاء ثلاثا , ولو غسل (.....) لكفى لما ثبت أنه توضأ

(..........) كما في البخاري ( 157) ولو توضأ مرتين لكفى لما في

البخاري ( 158) أنه توضأ مرتين مرتين , وكذلك (.........)في

البخاري ( 159) ولو (.......) فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها

ثلاثا لصح ذلك لما ثبت في البخاري ( 185 ) أنه فعل ذلك .




س 2 ــ ماهو الدليل على استحباب السواكــ



عند الوضوء ..(........................... ...)




س3 ــ أيهما الصحيح من الحديثين..


1 ــ تخليل الأصابع لحديث ( وخلل بين الأصابع )


2 ــ تخليل الأصابع لحديث ( خللوا أصابعكم لايخلله الله بالنار يوم القيامة )




أكملي التالي ..


س 4 ـــــ الله ذكر( .....,) ولم يذكر المضمضةو(.....), فدلّ ذلك على أن




المضمضةوالاستنشاق من ضمن (......) فلو غسل وجهه ثم (...... )



واستنشق (............. )




ـــ ) البدء باليمين , قال النووي : لو خالف صح وضوءه (............. )




س 5 ــ ماذا قال الرسول عن من زاد على ثلاث في غسل

الأعضاء أثناء الوضوء







تم بحمد الله وبفضله والحمد لله الذي بحمده تم الصالحات ...




رابطــ التسميــــــــــــــع بوركتن


★أسئلة الدرس الأخير من صفة الوضوء ♥ صفة وضوء وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم █ ‏


ـ أم ريـــــم ـ
align=CENTER] . . . ✿✿✿✿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة الرحمن الرحيم .. اتمنى منكن ياالغاليات سرعة تسميع الدرس حتى لاتتراكم عليكن الدروس والآن قبل بدء الدرس تعالين معي في لحظات صفاء وتفكر مع هذه الآيآت المؤثرة نستمع بإهتمام وحضور قلب ..لعله تسقط منا دمعة خشية تكون حائلة لنا من النار .. "عينان لاتسمهما النار وعين بكت من خشية الله " .. BE0fEQTtUqo&feature=related أخــواتي الغاليات هذه المراجعة الأخيرة في النصف الأول من دورتنا أتمنى لي ولكن النفع ... وأتمنى أن يكون حصل منها الفائدة المرجوه,,,, وأرجو من أخواتي اللآتي لم يكملن تسميع بتكميلها إذا كانت تنوي الإستمرار معنا .. سنبداء بإذن الله في الجزء الثاني من دورتنا الخاصة " بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " أسال الله أن يعلمنا ماينفعنا و ينفعنا بماعلمناويجعل إجتماعنا هذا على الخير شاهدا لنا يوم نلقاه .. اللهم آمين .. ملاحظة بسيطة عزيزتي إذا عندكــ اقتراح او ملاحظة على طرح الدروس والفوائد أو حتى إنتقاد اتقبله بصدر رحب أتمنى ان تضعيه في صفحة المناقشات ,,,جمعني الرحمن بكن في جنته .. ✿ الآن أسئلة خفيفة لمعرفة مدى فهمك للدرس بوركتِ ✿ أكملي غاليتي .. ✿ س1 ــ) غسل الأعضاء ثلاثا , ولو غسل (.....) لكفى لما ثبت أنه توضأ (..........) كما في البخاري ( 157) ولو توضأ مرتين لكفى لما في البخاري ( 158) أنه توضأ مرتين مرتين , وكذلك (.........)في البخاري ( 159) ولو (.......) فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا لصح ذلك لما ثبت في البخاري ( 185 ) أنه فعل ذلك . ✿ س 2 ــ ماهو الدليل على استحباب السواكــ عند الوضوء ..(........................... ...) ✿ س3 ــ أيهما الصحيح من الحديثين.. 1 ــ تخليل الأصابع لحديث ( وخلل بين الأصابع ) 2 ــ تخليل الأصابع لحديث ( خللوا أصابعكم لايخلله الله بالنار يوم القيامة ) ✿ أكملي التالي .. س 4 ـــــ الله ذكر( .....,) ولم يذكر المضمضةو(.....), فدلّ ذلك على أن المضمضةوالاستنشاق من ضمن (......) فلو غسل وجهه ثم (...... ) واستنشق (............. ) ـــ ) البدء باليمين , قال النووي : لو خالف صح وضوءه (............. ) ✿ س 5 ــ ماذا قال الرسول عن من زاد على ثلاث في غسل الأعضاء أثناء الوضوء ✿ تم بحمد الله وبفضله والحمد لله الذي بحمده تم الصالحات ... ✿✿✿✿ رابطــ التسميــــــــــــــع بوركتن [/align][/quote]
align=CENTER] . . . ✿✿✿✿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكن حبيباتي بطاعة...
align=CENTER]

.
.


حياكن ياالغاليات ....

أستجابة لطلب الحبيبة " أميرة الإمتياز "

هذه معني التنزه من البول وشرح الحديث أسال الله أن ينفعنا وإياكن به ..
هذه روابط لها صلة بالأمر ..
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/146706

الشيخ ابن باز رحمه الله ..
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/11618









.
شرح حديث: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ...)
قال المصنف رحمه الله:
عنهما قال: (مر النبي صلى الله عليه وسلم
بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)].
هذا حديث يتعلق بالطهارة التي هي التنزه من النجاسة. وفي الحديث دلالة على وجوب البعد عن النجاسة، وعلى أن البول من جملة النجاسات، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين -كأنهما جديدان- فأوحى الله إليه أو أطلعه على أنهما يعذبان، أو أسمعه شيئاً من عذابهما، فأخبر الذين معه بأنهما يعذبان، وأن الذي يعذبان فيه ليس كبيراً، أي: أنه ليس شيئاً صعباً ولكنه سهل، أو أنه يسير في أعين الناس. أحدهما: كان لا يستنز أو لا يستبرئ من البول، أي: لا يبالي بما أصاب البول من ثوبه أو من بدنه. والثاني: كان يمشي بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين وغرزهما في كلا القبرين، من أجل التخفيف عنهما ما لم ييبسا، وهذا يدل على
أمرين:
أولاً: أن هذا مما أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لأحد غيره، والاطلاع لابد أن يكون بوحي.
ثانياً: نعرف أنه لم يفعل ذلك إلا للتحذير من هذين الأمرين، وهما: التهاون بالبول، والسعي بالنميمة، وبيان أنهما ذنبان مما يستحق العذاب بهما، وأن العبد يعذب بتهاونه فيهما في قبره.

عدم التنزه من البول والنميمة من الكبائر

وأما قوله: (وما يعذبان في كبير)، فقد فهم منه بعض العلماء أنهما من صغائر الذنوب، وليس الأمر كذلك؛ بل هما من الكبائر، وحينئذ فما معنى قوله: (وما يعذبان في كبير)؟ قال بعض العلماء: معناه أن تداركه والإقلاع عنه ليس شيئاً صعباً، أو ليس كبيراً في أعين الناس؛ بل إن الناس يتساهلون به، ويعتقدون أنه من أيسر الأمور ومن أهونها، وأنه من صغائر الذنوب، ولكنه وصل إلى أن يعذب عليه في القبر. فالشيء الذي يعذب عليه في القبر لا يكون من الصغائر، ولهذا ورد في رواية أنه قال: (وما يعذبان في كبير)، ثم قال: (بلى إنهلكبير)، فدل على أنه ليس بكبير عند الناس، ولكنه كبير عند الله، فلا يحتج بهذا على أنه ليس من الكبائر، بل هو من كبائر الذنوب.




عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر

أولاً:

عدم التنزه من البول، ورد في رواية: (لا يستنزه من البول)، وفي رواية: (لا يستتر منالبول)، وفي رواية: (لا يستبرئ من البول)، والمعنى واحد، أي أنه لا يبالي إذا وقع البول على ثيابه أو على جسده، فهو يقوم من غير استبراء، وربما يبول وهو يسير، وربما يقوم وهو يبول ونحو ذلك، فينجس بذلك بدنه وثيابه، والنجس لا تقبل له عبادة؛ لأن الله تعالى أمر بالطهارة في قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ، وأمر بتطهير الثياب: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ولا شك أن البول من جملة النجاسات، وجاء في هذا حديث أنه مما يعذب عليه، لماذا؟ لأنه إذا تنجست ثيابه وصلى لم تقبل صلاته وهو يحمل النجاسة، وإذا لم تقبل صلاته ردت عليه هذه الصلاة، وإذا بطلت صلاته فليس معه صلاة، والذي بطلت صلاته بطلت أعماله -والعياذ بالله-؛ فإن الصلاة عمود الدين. فعلم بذلك أن سبب العذاب في القبر هو عدم التنزه من البول وعدم الاستبراء منه، وقد ورد حديث آخر بلفظ: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)، كأنه يقول: إن أكثر ما يقع العذاب في القبر بسببه؛ لأنه مما يتساهل أو يتهاون كثير من الناس به، مع كونه يفسد العبادة، ويفسد الصلاة، ويفسد أيضاً الطواف الذي يفسد بسببه الحج، وما أشبه ذلك، ولذلك صار من كبائر الذنوب. هذا الحديث يحث على التنزه من البول.




التنزه من البول وكيفيته

أما كيفية التنزه من البول: فيكون بأن يتحفظ الإنسان من أن يصيب البول ثوبه أو بدنه، فعند التبول يتحرى مكاناً رخواً أو ليناً؛ حتى يأمن من رشاش البول وتطاير قطراته على ثيابه أو على ساقه أو نحو ذلك، والذي قد يوقعه في إفساد عباداته،وكذلك بعد التبول لا يقوم إلا بعد أن يتأكد من انقطاع أثر البول؛

لأن العادة أن يتقاطر البول أثناء سيره أو نحو ذلك، ومن التنزه ألا يقوم إلا بعد الاستجمار، أو بعد أن يمسح محل البول، فيمسح الرجل مجرى البول وهو رأس الذكر، والمرأة تمسح مجرى البول ومخرجه، حتى يتحقق أنه نظف ولم يبق فيه شيء، وإذا تيسر الاستنجاء -وهو غسل محل البول بالماء أو غسل الفرج أو كلا الفرجين بالماء- فإن ذلك من أسباب انقطاع البول، ولكن بعض الناس قد يصل بهم الأمر إلى شيء من التوهم أو الوسوسة، فكثير منهم يشتكي بأنه يحس بتقاطر أو بخروج كلما قام أو كلما انتهى من الاستنجاء ومشى أو نحو ذلك. فالأصل أنه لا حاجة إلا إلى الاستنجاء، فإذا استنجى بغسل ذكره أمن بذلك إن شاء الله أن يبقى فيه بقية. وأما ما ورد في الحديث: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره) فهو ضعيف لا يثبت، والصحيح: أنه لا حاجة إلى النتر، ولا إلى أن يسلته مثلاً، ولا إلى إدخال قطنة في مجرى البول، ولا إلى القفز كما يفعله البعض، ولا إلى أن ينزل في منحدر، ولا إلى أن يتعلق ويحرك نفسه ليخرج ما تبقى من البول في المجرى؛ فإن كل ذلك إنما يفعله الموسوسون، وهو مما لا حاجة إليه. ويقول العلماء: إن البول في المثانة بمنزلة اللبن في الضرع، إن حُلب در وإن ترك قر، فإذا أراد الإنسان إخراجه فإنه يخرج، وإذا كان يريد إمساكه فإنه يبقى، وذلك من تيسير الله على الإنسان، فلو كان البول يجري كلما اجتمع لشق على الإنسان؛ لأنه دائماً يمشي ويتحرك، ولكن جعله الله متوقفاً حتى يريد الإنسان إخراجه. فهؤلاء الذين يبتلون بهذه الوسوسة والتوهمات يقال لهم: اقطعوا عنكم التوهمات، وثقوا بأن هذا ليس بشيء، ولكن إذا أحس الإنسان بشيء متحقق، كخروج قطرات من ذكره؛ فإن ذلك يعتبر ناقضاً، فعليه أن يستنجي ويعيد الوضوء، وأن يغسل ما أصاب من ثيابه أو من سراويله. وأما إذا لم يكن هناك إحساس وإنما هي توهمات، فإنه لا يحتاج إلى أن يفتش نفسه، وكثير منهم يقطع الصلاة عدة مرات، ويقول: إني أحس بخروج البول، ثم إذا فتش ثيابه لم يجد رطوبة ولا غيرها. أما إذا ابتلي -والعياذ بالله- بالسلس الذي هو جريان البول وعدم توقفه؛ فإنه يعتبر معذوراً، ولكن لا يتوضأ إلا بعد أن يدخل الوقت، وعليه أن يتحفظ بأن يجعل على فرجه شيئاً يمسك البول في وقت الصلاة؛ كالقطن أو الشاش أو نحو ذلك، إلى أن ينتهي وقت الصلاة حتى لا يلوث ثيابه، ثم بعد ذلك يغيره في الوقت الثاني أو ما أشبهه.

وهذه فتوى من أختنا الحبيبة " أم مجاهــد" أثابها الله

بخصوص المسح على الرأس ..



صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء

ما هي طريقة مسح المرأة على رأسها عند الوضوء؟


الحمد لله

صفة مسح الرأس في الوضوء للمرأة ومن كان شعره طويلا من

الرجال ، هي ما ورد في حديث الربيّع بنت معوذ رضي الله عنها ،
كما روى أحمد (26484) وأبو داود (128) عَنْها أَنَّ رَسُولَ


اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ


قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ

هَيْئَتِهِ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وقوله (مِنْ قَرْن الشَّعْر ) : المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس

، أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ .

قَالَ الْعِرَاقِيّ : " وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس

إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا "

اِنْتَهَى نقلا عن "عون المعبود".

وقد ورد في صفة المسح كيفية أخرى مشهورة ، وهي أن يمسح

الإنسان شعره بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ، ثم يردّهما إلى

الموضع الذي بدأ منه .

ولكن هذه الصفة تؤدي إلى انتشار الشعر وتشعثه ، فكان

المختار للمرأة أن تمسح بالكيفية الأولى ، أو أن تمسح من مقدم

رأسها إلى مؤخرته ، ولا تعود بيديها ، وهذا وجه آخر في

تفسير حديث الربيع ، وينظر جواب السؤال رقم (45867).

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/87) : " فإن كان ذا

شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه أحمد ،

فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في الوضوء
؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن

ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه .

وإن شاء مسح , كما روي عن الربيع , (أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم توضأ عندها , فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته) رواه أبو داود .

وسئل أحمد كيف تمسح المرأة ؟ فقال : هكذا . ووضع يده على

وسط رأسه , ثم جرها إلى مقدمه , ثم رفعها فوضعها حيث منه

بدأ , ثم جرها إلى مؤخره . وكيف مسح بعد استيعاب قدر

الواجب أجزأه " انتهى.
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب



شوفي أنا أذكر أستاذتنا داعية تقول تشيلين الربطات بالشعر وغيره وبعدين تمسحين من مقدمة الرأس إلى نهاية الرأس وليس نهاية الشعر بعدين ترجعين أتطبطبين بيديك حتى تصلي مقدمة الرأس
وسألت الداعية موضي الجلهم هل يلزم أشيل الربطات عند مسح الرأس قالت إذا كان يشق عليك لاتشيلينها وإذا كان لايشق شيليها
شوفي هالفتوى:

http://islamqa.info/ar/ref/147140/مسح%20الرأس
ـ أم ريـــــم ـ
align=CENTER] . . ✿✿✿✿✿ حياكن ياالغاليات .... أستجابة لطلب الحبيبة " أميرة الإمتياز " هذه معني التنزه من البول وشرح الحديث أسال الله أن ينفعنا وإياكن به .. هذه روابط لها صلة بالأمر .. الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.info/ar/ref/146706 الشيخ ابن باز رحمه الله .. http://www.ibnbaz.org.sa/mat/11618 . شرح حديث: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ...) قال المصنف رحمه الله: [وعن رضي الله عنهما قال: (مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)]. هذا حديث يتعلق بالطهارة التي هي التنزه من النجاسة. وفي الحديث دلالة على وجوب البعد عن النجاسة، وعلى أن البول من جملة النجاسات، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين -كأنهما جديدان- فأوحى الله إليه أو أطلعه على أنهما يعذبان، أو أسمعه شيئاً من عذابهما، فأخبر الذين معه بأنهما يعذبان، وأن الذي يعذبان فيه ليس كبيراً، أي: أنه ليس شيئاً صعباً ولكنه سهل، أو أنه يسير في أعين الناس. أحدهما: كان لا يستنز أو لا يستبرئ من البول، أي: لا يبالي بما أصاب البول من ثوبه أو من بدنه. والثاني: كان يمشي بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين وغرزهما في كلا القبرين، من أجل التخفيف عنهما ما لم ييبسا، وهذا يدل على أمرين: أولاً: أن هذا مما أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لأحد غيره، والاطلاع لابد أن يكون بوحي. ثانياً: نعرف أنه لم يفعل ذلك إلا للتحذير من هذين الأمرين، وهما: التهاون بالبول، والسعي بالنميمة، وبيان أنهما ذنبان مما يستحق العذاب بهما، وأن العبد يعذب بتهاونه فيهما في قبره. عدم التنزه من البول والنميمة من الكبائر وأما قوله: (وما يعذبان في كبير)، فقد فهم منه بعض العلماء أنهما من صغائر الذنوب، وليس الأمر كذلك؛ بل هما من الكبائر، وحينئذ فما معنى قوله: (وما يعذبان في كبير)؟ قال بعض العلماء: معناه أن تداركه والإقلاع عنه ليس شيئاً صعباً، أو ليس كبيراً في أعين الناس؛ بل إن الناس يتساهلون به، ويعتقدون أنه من أيسر الأمور ومن أهونها، وأنه من صغائر الذنوب، ولكنه وصل إلى أن يعذب عليه في القبر. فالشيء الذي يعذب عليه في القبر لا يكون من الصغائر، ولهذا ورد في رواية أنه قال: (وما يعذبان في كبير)، ثم قال: (بلى إنهلكبير)، فدل على أنه ليس بكبير عند الناس، ولكنه كبير عند الله، فلا يحتج بهذا على أنه ليس من الكبائر، بل هو من كبائر الذنوب. عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر أولاً: عدم التنزه من البول، ورد في رواية: (لا يستنزه من البول)، وفي رواية: (لا يستتر منالبول)، وفي رواية: (لا يستبرئ من البول)، والمعنى واحد، أي أنه لا يبالي إذا وقع البول على ثيابه أو على جسده، فهو يقوم من غير استبراء، وربما يبول وهو يسير، وربما يقوم وهو يبول ونحو ذلك، فينجس بذلك بدنه وثيابه، والنجس لا تقبل له عبادة؛ لأن الله تعالى أمر بالطهارة في قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، وأمر بتطهير الثياب: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ[المدثر:4]، ولا شك أن البول من جملة النجاسات، وجاء في هذا حديث أنه مما يعذب عليه، لماذا؟ لأنه إذا تنجست ثيابه وصلى لم تقبل صلاته وهو يحمل النجاسة، وإذا لم تقبل صلاته ردت عليه هذه الصلاة، وإذا بطلت صلاته فليس معه صلاة، والذي بطلت صلاته بطلت أعماله -والعياذ بالله-؛ فإن الصلاة عمود الدين. فعلم بذلك أن سبب العذاب في القبر هو عدم التنزه من البول وعدم الاستبراء منه، وقد ورد حديث آخر بلفظ: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)، كأنه يقول: إن أكثر ما يقع العذاب في القبر بسببه؛ لأنه مما يتساهل أو يتهاون كثير من الناس به، مع كونه يفسد العبادة، ويفسد الصلاة، ويفسد أيضاً الطواف الذي يفسد بسببه الحج، وما أشبه ذلك، ولذلك صار من كبائر الذنوب. هذا الحديث يحث على التنزه من البول. التنزه من البول وكيفيته أما كيفية التنزه من البول: فيكون بأن يتحفظ الإنسان من أن يصيب البول ثوبه أو بدنه، فعند التبول يتحرى مكاناً رخواً أو ليناً؛ حتى يأمن من رشاش البول وتطاير قطراته على ثيابه أو على ساقه أو نحو ذلك، والذي قد يوقعه في إفساد عباداته،وكذلك بعد التبول لا يقوم إلا بعد أن يتأكد من انقطاع أثر البول؛ لأن العادة أن يتقاطر البول أثناء سيره أو نحو ذلك، ومن التنزه ألا يقوم إلا بعد الاستجمار، أو بعد أن يمسح محل البول، فيمسح الرجل مجرى البول وهو رأس الذكر، والمرأة تمسح مجرى البول ومخرجه، حتى يتحقق أنه نظف ولم يبق فيه شيء، وإذا تيسر الاستنجاء -وهو غسل محل البول بالماء أو غسل الفرج أو كلا الفرجين بالماء- فإن ذلك من أسباب انقطاع البول، ولكن بعض الناس قد يصل بهم الأمر إلى شيء من التوهم أو الوسوسة، فكثير منهم يشتكي بأنه يحس بتقاطر أو بخروج كلما قام أو كلما انتهى من الاستنجاء ومشى أو نحو ذلك. فالأصل أنه لا حاجة إلا إلى الاستنجاء، فإذا استنجى بغسل ذكره أمن بذلك إن شاء الله أن يبقى فيه بقية. وأما ما ورد في الحديث: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره) فهو ضعيف لا يثبت، والصحيح: أنه لا حاجة إلى النتر، ولا إلى أن يسلته مثلاً، ولا إلى إدخال قطنة في مجرى البول، ولا إلى القفز كما يفعله البعض، ولا إلى أن ينزل في منحدر، ولا إلى أن يتعلق ويحرك نفسه ليخرج ما تبقى من البول في المجرى؛ فإن كل ذلك إنما يفعله الموسوسون، وهو مما لا حاجة إليه. ويقول العلماء: إن البول في المثانة بمنزلة اللبن في الضرع، إن حُلب در وإن ترك قر، فإذا أراد الإنسان إخراجه فإنه يخرج، وإذا كان يريد إمساكه فإنه يبقى، وذلك من تيسير الله على الإنسان، فلو كان البول يجري كلما اجتمع لشق على الإنسان؛ لأنه دائماً يمشي ويتحرك، ولكن جعله الله متوقفاً حتى يريد الإنسان إخراجه. فهؤلاء الذين يبتلون بهذه الوسوسة والتوهمات يقال لهم: اقطعوا عنكم التوهمات، وثقوا بأن هذا ليس بشيء، ولكن إذا أحس الإنسان بشيء متحقق، كخروج قطرات من ذكره؛ فإن ذلك يعتبر ناقضاً، فعليه أن يستنجي ويعيد الوضوء، وأن يغسل ما أصاب من ثيابه أو من سراويله. وأما إذا لم يكن هناك إحساس وإنما هي توهمات، فإنه لا يحتاج إلى أن يفتش نفسه، وكثير منهم يقطع الصلاة عدة مرات، ويقول: إني أحس بخروج البول، ثم إذا فتش ثيابه لم يجد رطوبة ولا غيرها. أما إذا ابتلي -والعياذ بالله- بالسلس الذي هو جريان البول وعدم توقفه؛ فإنه يعتبر معذوراً، ولكن لا يتوضأ إلا بعد أن يدخل الوقت، وعليه أن يتحفظ بأن يجعل على فرجه شيئاً يمسك البول في وقت الصلاة؛ كالقطن أو الشاش أو نحو ذلك، إلى أن ينتهي وقت الصلاة حتى لا يلوث ثيابه، ثم بعد ذلك يغيره في الوقت الثاني أو ما أشبهه. وهذه فتوى من أختنا الحبيبة " أم مجاهــد" أثابها الله بخصوص المسح على الرأس .. صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء ما هي طريقة مسح المرأة على رأسها عند الوضوء؟ الحمد لله صفة مسح الرأس في الوضوء للمرأة ومن كان شعره طويلا من الرجال ، هي ما ورد في حديث الربيّع بنت معوذ رضي الله عنها ، كما روى أحمد (26484) وأبو داود (128) عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود . وقوله (مِنْ قَرْن الشَّعْر ) : المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس ، أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ . قَالَ الْعِرَاقِيّ : " وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا " اِنْتَهَى نقلا عن "عون المعبود". وقد ورد في صفة المسح كيفية أخرى مشهورة ، وهي أن يمسح الإنسان شعره بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ، ثم يردّهما إلى الموضع الذي بدأ منه . ولكن هذه الصفة تؤدي إلى انتشار الشعر وتشعثه ، فكان المختار للمرأة أن تمسح بالكيفية الأولى ، أو أن تمسح من مقدم رأسها إلى مؤخرته ، ولا تعود بيديها ، وهذا وجه آخر في تفسير حديث الربيع ، وينظر جواب السؤال رقم (). قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/87) : " فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه أحمد ، فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في الوضوء ؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه . وإن شاء مسح , كما روي عن الربيع , (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها , فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته) رواه أبو داود . وسئل أحمد كيف تمسح المرأة ؟ فقال : هكذا . ووضع يده على وسط رأسه , ثم جرها إلى مقدمه , ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ , ثم جرها إلى مؤخره . وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه " انتهى. والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب شوفي أنا أذكر أستاذتنا داعية تقول تشيلين الربطات بالشعر وغيره وبعدين تمسحين من مقدمة الرأس إلى نهاية الرأس وليس نهاية الشعر بعدين ترجعين أتطبطبين بيديك حتى تصلي مقدمة الرأس وسألت الداعية موضي الجلهم هل يلزم أشيل الربطات عند مسح الرأس قالت إذا كان يشق عليك لاتشيلينها وإذا كان لايشق شيليها شوفي هالفتوى: [/align][/quote]
align=CENTER] . . ✿✿✿✿✿ حياكن ياالغاليات .... أستجابة لطلب الحبيبة " أميرة الإمتياز " هذه...
align=CENTER]




.




.


.




.







الـــــدرس الأول من صفــة الصلاة





السلاك عليكــم ورحمة الله وبركــاته ..



حياكن الباري أخواتي الغاليات ,,




الآن نبداء مع خير موضوع الصلاة التي هي عمود الدين وبقبولها



تقبل سائر الاعمال قبل البدء بالموضوع أحب أن أوضح

أمر مهم الصلاة كما هو معروف عبادة مهمة وهي الفاصلة

بين الإسلام والكفر وهي الصلة بين العبد وربه لذلك

أخيتي اخبركــ أن مواد هذا الجزء من الدوره عن الصلاة

سيكون دسما بعض الشيء من حيث الشروحات النظريه

والعمليه فأتمنى منكــ الإحتساب في الإستماع للمادة

وأعتذر منكــ أخيتي الحبيبة أميرة الامتياز فلا يوجد

شرح مبسط وقصير لإنه بهذا لن تحصل الفائدة

المرجوه لذلك لاأطالبكــ بالإستماع لها مرة واحده

إذا كنتِ لاتجدين وقت فأتمنى أن تسمعيها على فترات

وفقني الله وإياكن لما يحب ويرضى من القول والعمل

وجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه

وأن يعلمنا ماينفعنا وينفعنا بما علمنا ..

حبيباتي غدا وبعده لن أنزل دروس حتى يتم

لكن استيعاب الدرس وحفظة ولإتيح لإخواتي

المتأخرات عنا للحاق بنا ...

أي استفسار أن تحت امركن



تعالين معي للشرح

العملي لصفة صلاة النبــي صلى الله عليه وسلم ....





















صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم



"الشيخ محمد بن صالح العثيمين "

جعل الله مثواه الفردوس الاعلى ..





أولاً : أعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنما تقوم بين يدي الله عز وجل


الذي يعلم خائنةالأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما توسوس به


نفسك ، وحينئذٍ حافظ على أن يكون قلبك مشغولاً بصلاتك، كما أن


جسمك مشغول بصلاتك، جسمك متجه إلى القبلة إلى الجهة التي أمرك


الله عز وجل فليكن قلبك أيضاً متجهاً إلى الله . أما أن يتجه الجسم


إلى ما أمرالله بالتوجه إليه ولكن القلب ضائع فهذا نقص كبير، حتى


إن بعض العلماء يقول: إذاغلب الوسواس ـ أي الهواجس ـ على أكثر


الصلاة فإنها تبطل ، والأمر شديد .


فإذاأقبلت إلى الصلاة فاعتقد أنك مقبل على الله عز وجل .


وإذا وقفت تصلى فاعتقد أنك تناجي الله عز وجل ، كما قال ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم :


(( إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يناجي ربه )) رواه البخاري .



وإذاوقفت في الصلاةفاعتقد أن الله عز وجل قبل وجهك ، ليس في


الأرض التي أنت فيها، ولكنه قبل وجهك وهو على عرشه عز وجل ،


وما ذلك على الله بعسير، فإن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته ،


فهو فوق عرشه ، وهو قبل وجه المصلي إذا صلى ،وحينئذٍ تدخل


وقلبك مملوء بتعظيم الله عز وجل ، ومحبته ، والتقرب إليه .


فتكبر وتقول : الله أكبر







ومع هذا التكبير ترفع يديك حذومنكبيك ، أو إلى فروع أذنيك .


ثم تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى،على الذراع، كما صح ذلك


في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : (( كان


الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة )) رواه البخاري .


ثم تخفض رأسك فلاترفعه إلى السماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم "
نهى عن رفع البصر إلى السماءفي الصلاة " رواه البخاري .



واشتد قوله في ذلك حتى قال : (( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم



إلى السماء في الصلاةأو لا ترجع إليهم )) رواه البخاري ومسلم .


ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى تحريم رفع المصلي بصره


إلى السماء، وهو قول وجيه جداً لأنه لا وعيد على شيء إلا وهو محرم .


فتخفض بصرك وتطأطيء رأسك لكن كما قال العلماء : لا يضع


ذقنه على صدره ـ أي لا يخفضه كثيراً ـ حتى يقع الذقن وهو مجمع
اللحيين على الصدر بل يخفضه مع فاصل يسير عن صدره .








وسيتفتح ويقول :



(( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين



المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض


من الدنس، اللهم اغسلني ن خطاياي بالماء والثلج والبرد))



رواه أبو داود، وهذا هوالاستفتاح الذي سأل أبو هريرةالنبي صلى الله


عليه وسلم حين قال : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير


والقراءة ما تقول ؟ فذكر له الحديث .


وله أن يستفتح بغيرذلك وهو :



(( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك وتعالى جدك ، ولا إله غيرك )) رواه أبو داود .


ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح به



وهو : ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل ، فاطر السموات


والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كان


فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )) رواه مسلم .


ولكن لايجمع بين هذه الاستفتاحات، بل يقول هذه مرة وهذه مرة ليأتي بالسنة على جميع وجوهها .


ثم يقول ( بسم الله الرحمن الرحيم ) بعد التعوذ .



ويقرأالفاتحة ، والفاتحة سبع آيات أولها ( الحمد لله رب العالمين)،


وآخرها (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) ، ودليل ذلك حديث


أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" قال


الله تبارك وتعالى (( قسمت الصلاةبيني وبين عبدي نصفين فنصفها


لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد : (الحمد الله رب العالمين)


يقول الله تعالى : حمدني عبدي ويقول العبد : (الرحمن الرحيم) قال الله : أثني على عبدي . ويقول العبد:(مالك يوم الدين )يقول الله


تعالى: مجدني عبدي . فإذا قال :- (إياك نعبد وإياك نستعين) قال


الله : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال: (أهدنا


الصراط المستقيم ......... الآية ) قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل


" رواه مسلم ، فتبين بهذا الحديث أن أول الفاتحة ( الحمد لله رب العالمين) .


أما البسملة فهي آية في كتاب الله ، ولكنها ليست آية من كل سورة،


بل هي أية مستقلة يؤتى بها في كل سورة سوى سورةبراءة فإنه


ليس فيها بسملة ، وليس فيها بدل ، خلافاً لم يوجد في بعض المصاحف،


يكتب على الهامش عند ابتداء براءة، "أعوذ بالله من النار، ومن كيد


الفجار، ومن غضب الجبار ، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين" وهذا


خطأ ليس بصواب، فهي ليس فيها بسملةوليس فيها شيء يدل على البسملة



فإذا انتهى من الفاتحة يقول: (آمين) ومعاناها : اللهم استجب، فهي اسم فعل آمر بمعنى استجب .


ثم يقرأ بعدذلك سورة ينبغي أن تكون:


في المغرب غالباً بقصار المفصّل .


وفي الفجر بطوال المفصّل .


وفي الباقي بأوساطه .


والمفصل أوله(ق) وآخره (قل أعوذ برب الناس )، وسمي مفصلاً لكثرة فواصله .


وطوال المفصل من (ق) إلى (عم) ، وأوساطه من (عم) إلى


(الضحى) .وقصاره من (الضحى) إلى آخرالقرآن.


ولا بأس بل من السنة أن يقرأ الإنسان بطوال المفصل، فقد صح


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بـ (الطور)و(المرسلات) رواه البخاري ومسلم .


وبعد أن يقرأ السورة مع الفاتحة



يرفع يديه مكبراً ليركع ويضع اليدين على الركبتين،


مفرجتي الأصابع، ويجافي عضديه عن جانبيه، ويسوي ظهره برأسه


فلا يقوسه، قالت عائشة رضي الله عنها :"( كان النبي صلى الله


عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك )" رواه أحمد ومسلم وأبو داود.








ويقول : "سبحان ربي العظيم" رواه أحمد وأبو داود يكررها ثلاث مرات.


ويقول أيضاً: (( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لّي)) رواه البخاري


ويقول أيضاً : (( سبوح قدوس رب الملائكةوالروح) )رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.


ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى في حال الركوع.








ثم يرفع رأسه قائلاً:" سمع الله لمن حمده"رواه البخاري ومسلم .


رافعاً يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه



ويضع يده اليمنى على ذ راعه اليسرى في هذا القيام لقول سهل بن سعد :
(( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على


ذراعه اليسرى في الصلاة"))رواه أحمد والبخاري.








وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والركوع:


لأن السجود توضع فيه اليد على الأرض
والجلوس على الفخذين .


والركوع على الركبتين.


فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلاً في عموم قوله في


الصلاة) .ويقول بعد رفعه: (ربنا لك الحمد) رواهالبخاري ومسلم.


أو (ربنا ولك الحمد) رواه البخاري ومسلم.


أو (اللهم ربنا لك الحمد) رواه البخاري ومسلم أو (اللهم ربنا ولك الحمد) رواه مسلم.


فهذه أربع صفات ولكن لا يقولها في آن واحد بل يقول هذا مرةوهذا مرة


وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها: أن العبادات إذاوردت


على وجوه متنوعة فإنها تفعل على هذه الوجوه، على هذه مرة ،


وعلى هذه مرة ، وفي ذلك ثلاث فوائد:


الفائدة الأولى: الإتيان بالسنة على جميع وجوهها.


الفائدة الثانية: حفظ السنة، لأنك لو أهملت إحدى الصفتين نُسيت ولم تحفظ.


الفائدة الثالثة: ألا يكون فعل الإنسان لهذه السنة على سبيل



العادة،لأن كثيراً من الناس إذا أخذ بسنة واحدة صار يفعلها على


سبيل العادة ولا يستحضرها،ولكن إذا كان يعودّ نفسه أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار متنبهاً للسنة.


وإذا كان الإنسان مأموماً فإنه لا يقول ( سمع الله لمن حمده)لقول


النبي صلى الله عليه وسلم " وإذا قال - إي الإمام – سمع الله لمن


حمده فقولوا:(( اللهم ربنا ولك الحمد)) رواه مسلم ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل أن يستقم قائماً .



وبعد أن يقول (ربنا ولك الحمد)بصفتها الأربع ، يقول : ((ملء


السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت منشيء


بعده، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع


لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) رواه مسلم والنسائي.